⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11798 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2001-7-1

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإدارى وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد السلام النجار نائب رئيس مجلــــس الدولــــة وسليمان على سليمان وكيـــــــــل مجلس الدولـــــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصام الدين عبده مفـــــــــوض الــــدولـــــــــــــــة وســــــكرتـــــــاريــــة الســـــــيد / ســامى عـبد الله أمـــــــــــين الســـــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــحكــمــــــة ********* بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولة 0 حيث إن المدعي يهدف من دعواه - وفقا للتكييف القانونى الصحيح - إلى الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الهيئة العامة للاستثمار بعدم الموافقة على استيراد ملابس غير تامة الصنع لتهيئتها وأن يقتصر الأمر على استيراد أقمشة مقصوصة لاستكمال باقى المراحل الإنتاجية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 و من حيث إنه عن الدفع المبدى من الهيئة المدعى عليها بعدم قبول الدعوى شكلا ، فإن الثابت من الأوراق الدعوى أن القرار المطعون فيه أخطرت به المنشأة التى يمتلكها المدعى في 11/1/2001 ( حافظة مستندات الهيئة العامة للاستثمار المقدمة بجلسة 4/6/2001 والتى لم يعقب عليها المدعى بآي دفع أو دفاع ) , وإذ اقيمت الدعوى الماثلة بالطعن على هذا القرار في 3/9/2001 أى بعد فوات أكثر من ثمانية أشهر فإنها تكون مقامة بعد الميعاد القانونى المقرر في المادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، وتضحى من ثم غير مقبولة شكلا ويتعين القضاء بذلك وإلزام المدعى مصروفات دعواه عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فـــــــــلهــــذه الأسبــــــــاب ************ حكمت المحكمة : ************* بعدم قبول الدعوى شكلا ، وألزمت المدعى المصروفات 0
فقرة رقم -1
الــــــوقائـــــــــــــع : ***************** أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/9/2001 طلبا في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء التوصية رقم 19/318 - 1999 الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ببور سعيد مع ما يترتب على ذلك 0 وذكر المدعي شرحا للدعوى : أن المنشأة التى يمثلها صادر لها ترخيص رقم 182/ 2000 بمزاولة نشاط انتاج الملابس الجاهزة ، ألا أنه فوجئ عند وصول رسالة بضائع له بورود كتاب الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ببور سعيد يفيد بأنه قد صدرت توصية تحمل رقم 19/318 / 1999 بوقف استيراد الملابس الجاهزة غير تامة الصنع لتهيئيها وأن يقتصر الأمر على استيراد أقمشة مقصوصة لاستكمال باقى المراحل الإنتاجية ، ويرى المدعى أن ما ورد بكتاب الهيئة جاء مخالفا لحكم القانون الأمر الذى دعاه إلى إقامة الدعوى الماثلة 0 وعين لنظر الدعوى جلسة 18/9/2001 ، وتدوول نظرها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر ، حيث قدم وكيل المدعى عريضة معلنة بإدخال رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وقدم محامى الحكومة مذكرة دفاع ، وقدم الحاضر عن الهيئة العامة للاستثمار ثلاث حوافظ مستندات ومذكرة دفع فيها بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد القانونى واحتياطيا طلب الحكم برفض الدعوى ، وقدم وكيل المدعى حافظة مستندات ، وأودعت هيئة مفوضى الدولة - بناء على تكليف - المحكمة - تقرير بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا ، وبجلسة 4/6/2002 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 1/7/2002 مع مستندات ومذكرات خلال أسبوعين ، حيث أودع وكيل الهيئة المدعى عليها مذكرة صمم فيها على طلباته 0 وبجلسة اليوم ، صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0