الطعن رقم 500 لسنة 6 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-19
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد العظيم محمود نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيدين الأستاذين المستشار/ فرحات عبد العظيم عبد الجواد نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
و/ محمد عبد الله عمارة نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / سمير عبد المعطي مفـــــوض الدولـــــــة
وسكرتارية الســـــــيد / محمــــود صابـــــر العجيمى أمين الســــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
من حيث أن حقيقة طلبات المدعى هي طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن فرز صناديق الانتخاب بمقار اللجان الفرعية وما يترتب على ذلك من اثار أخصها إجراء الفرز في كل لجنة على حدة على أن ينفذ الحكم بمسودته بغير إعلان وفي الموضوع بإلغائه وما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0
ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا ومن ثم تكون مقبولة شكلا 0
ومن حيث إنه عن طلب وقف التنفيذ فإنه طبقا لأحكام المادة 49 من القانون رقم 47 لسنة 1972بشأن مجلس الدولة يتعين للحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه توافر ركنين مجتمعين أولهما :- ركن الجدية بأن يكون الطعن بحسب الظاهر من الأوراق ودون مساس بأصل طلب الإلغاء قائما على أسباب جدية يرجح معها الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه عند الفصل في موضوع الدعوى0 وثانيهما:- ركن الاستعجال وذلك بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها0
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة 34 من القانون رقم 73 لسنة 1956 تنظيم مباشرة الحقوق السياسية تنص على أنه " يعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية الافتراع متي كان الوقت المعين لذلك تختم صناديق أوراق الانتخاب أو الاستنفاء ويقوم رئيس اللجنة بتسليمها إلي رئيس لجنة الفرز وتتكون لجنة الفرز برئاسة رئيس اللجنة العامة وعضوية اثنين من رؤساء اللجان الفرعية يختارهما رئيس اللجنة العامة
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع ناط برئيس اللجنة الفرعية في ختام عملية الاقتراع ختم صناديق أوراق الانتخاب أو الاستفتاء وأوجب عليه تسليمها إلي رئيس لجنة الفرز التي تتكون من رئيس اللجنة العامة رئيسا وعضوية إثنين من رؤساء اللجان الفرعية يختارهما رئيس اللجنة العامة 000
ومن حيث إنه وهديا بما تقدم ولما كان المشرع قد أوجب صراحة أن تتم عمليات فرز صناديق الاقتراع في حالة الانتخاب أو الاستفتاء بمعرفة رئيس اللجنة العامة بحسبانه رئيس لجنة الفرز فإن مؤدي ذلك ولازمه أن تتم عملية فرز صناديق الاقتراع في حالتي الانتخاب والاستفتاء بمقر اللجنة العامة وليس بمقر اللجنة الفرعية ومتي كان ذلك جليا من إستظهار نص القانون فإنه ومن ثم يكون القرار المطعون فيه متفقا وصحيح حكم القانون ، الأمر الذي ينتفي معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبهذه المثابة يتعين رفضه دون خوض في بحث ركن الاستعجال لعدم جدوى ذلك 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى ملزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات وأتعاب المحاماة طبقا لحكم المادة 187 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 معدلا بالقانون 10 لسنة 2002
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعى مصروفات هذا الطلب ومائه جنية مقابل أتعاب المحاماة وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الواقعات :-
أقام المدعى دعواه بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/11/2005 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا بصفه مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن الفرز في اللجان وما يترتب عليه من أثار أخصها إجراء الفرز في كل لجنة على حدة وبحضور المندوبين الخاصين وتسليم كل مندوب صورة رسمية من نتيجة فرز الصندوق وإقتصار دور رئيس لجنة الفرز على تجميع النتائج على أن ينفذ الحكم بمسودته دون إعلان وفي الموضوع بإلغائه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0
وقال المدعى شرحا لدعواه إنه مرشح لانتخابات مجلس الشعب عام 2005 دائرة يوسف الصديق الدائرة السادسة فئات مستقل وأن اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات امتنعت عن إجراء الفرز في مقار اللجان الإنتخابية وتصر على إجراء الفرز الجماعي لكل اللجان في وقت واحد ومكان واحد وتحت بصر قاض واحد وأضاف أن هذا المسلك يبغي بظلال من الشك علي سير العملية الإنتخابية ومراقبتها بداية من التصويت وحتى إعلان النتيجة فضلا عن صعوبة مراقبة عملية الفرز الجماعي اذ يتعذر على المندوب مراقبة فرز جميع الصناديق في وقت واحد يضاف إلى ما تقدم أن هذا المسلك يخالف القانون والدستور ، وخلص المدعى إلى طلب الحكم بطلباته سالفه الذكر 0 وتحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 15/11/2005 وتدوول نظرة بالجلسات على النحو الثابت بالأوراق حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعي وإلزام المدعى المصروفات
وبجلسة اليوم 19/11/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم آخر الجلسة حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0