⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 142 لسنة 14 قضائية

النقض المدني 1946-1-31 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: شخص اعتبارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص
⚖️ شخصية اعتبارية
⚖️ شركة
⚖️ شركة توصية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد كامل مرسى وكيل المحكمة وحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزائرلى و سليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
كل شركة تجارية غير شركة المحاصة تعد في مصر شخصاً اعتبارياً. والجنسية كما هي من لوازم الشخص الطبيعي هي من لوازم الشخص الاعتباري، فكل شركة تجارية - عدا المحاصة - لابد لها من جنسية يتحدد بها وضعها القانوني. وهذه الجنسية يعينها القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت الشركة شركة توصية أسست في مصر على النمط الذي يتطلبه قانون التجارة المصري، واستوطنت مصر فاتخذت فيها مقر إدارتها كما اتخذت فيها ميدان نشاطها التجاري، وكانت تضم ثلاثة شركاء ليس منهم إلا أجنبي واحد، ورأس مالها ليس للشريك الأجنبي فيه إلا حصة قليلة بالنسبة إلى مجموعه، وكان الشريك الموصى القائم على إدارتها وتمثيلها مصرياً، فلا ريب في اعتبارها شركة ذات جنسية مصرية، فكل منازعة بينها وبين مصريين يختص القضاء الوطني بالفصل فيها.