⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 500 لسنة 14 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / علاء الدين عبد الغني محمد .. .. .. .. .. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كل من / السيد الأستاذ المستشار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار / إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفـادي مفوض الدولة وسكرتارية السيد / علي محمد علــي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمـــــــــــــــــــــــــــــــة " بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة . ممن حيث أن المدعية تطلب الحكم بحسب التكييف القانوني السليم لطلباتها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تعديل ترشيحها من صفة عامل إلى فئات فـــي انتخابات مجلس الشعب عن دائرة مركز نقاده محافظة قنا ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها اعتبار صفتها " عامل " . ومن حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررةُ قانوناً ، ومن ثم فهي مقبولة شكلاً . ومن حيث أنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يلزم لوقف تنفيذ القرار توافر ركنين مجتمعين أولهما ركن الجدية بأن تكون ادعاءات الطالب بحسب ظاهر الأوراق يرجح معها الحكم بإلغاء القرار عند النظر في طلب الإلغاء ، وثانيهما ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار الإداري أو الاستمرار في تنفيذه نتائج يتعذر تداركها . ومن حيث أنه عن ركن الجدية فإن المادة (88) من الدستور تنص على أن " يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب .................. " . وتنص المادة الأولى من القانون رقم (38) لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب على أن " يتألف مجلس الشعب من ............ يختارون بطريق الانتخاب المباشر السري العام ، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمل والفلاحين ........... " . وتنص المادة الثانية من هذا القانون معدلاً بالقانون رقم (12) لسنة 2002 علي أنه " في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح ............................. ، ويعتبر عاملاً من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوي أو الذهني في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ، ولا يكون منضماً إلى نقابة مهنية أو يكون مقيداً في السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العالية ، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية ، وكذلك من بدأ حياته عاملاً وحصل على مؤهل عال ، وفي الحالتين يجب لاعتبار الشخص عاملاً أن يكون مقيداً في نقابة عمالية ، ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة ويكون مقيداً في نقابة عمالية " . ومن حيث أن المستفاد من هذه النصوص أنه من واقع حرص المشرع على أن يشمل تشكيل مجلس الشعب كافة الفئات فقد أوجب أن يكون نصف عدد أعضاء المجلس على الأقل من العمل والفلاحين ، وحدد مدلول كل من العامل والفلاح تحديداً صريحاً وقاطعاً ، فاشترط لتوافر صفة العامل عدة شروط هي : ــ 1) أن يمارس عملاً يدوياً أو ذهنياً في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات . 2) أن يعتمد بصفة رئيسية على دخله الناتج من هذا العمل . 3) ألا يكون منضماً لنقابة مهنية أو مقيداً في السجل التجاري ، واستثنى المشرع من ذلك طائفتين الأولى أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العليا ، والثانية من بدأ حياته عاملاً ثم حصل بعد ذلك على مؤهل عالي ، بيد أن المشرع اشترط للتمتع بهذا الاستثناء أن يبقى الشخص مقيداً في نقابته العمالية بالإضافة إلى توافر باقي الشروط . ومن حيث أن البين من ظاهر الأوراق أن المدعية حاصلة على شهادة الإعدادية العامة وتتقاضى معاش عن والدها مقداره سبعة جنيهات ، وخلت الأوراق من دليل على أنها تباشر أي عمل يدوي أو ذهني سواء في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات أو أنها عضو بأي نقابة من النقابات المهنية ومن ثم فإنه لا يتوافر في حق المذكورة صفة العامل ويثبت لها صفة الفئات ، وعلى هذا الأساس وإذ صدر القرار المطعون فيه بتعديل ترشيحها بصفة فئات بدلاً من عامل فإنه يكون قد صدر بحسب ـ الظاهر من الأوراق ـ متفقاً وصحيح حكم القانون مما ينتفي معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ ، الأمر الذي يتعين معه القضاء برفضه دون حاجةً لبحث مدى توافر ركن الاستعجال . ومن حيث انه من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات . " فلهذه الأسبـــــــــــــــــــاب " حكمت المحكمة : ـ برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعية المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
" الوقائــــــــــــــــــــــــــــع " أقامت المدعية هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/10/2005 طلبت في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الانتخابات فيما تضمنه من تغيير صفتها من عمال إلى فئات وتمكينها من خوض انتخابات مجلس الشعب عام 2005 عن دائرة نقاده بصفة عمال وليس فئات ، وفي الموضوع بإلغاء ذلك القرار . وقالت المدعية شرحاً لدعواها أنها تقدمت بأوراق ترشيحها لخوض انتخابات مجلس الشعب 2005 عن دائرة نقاده بصفتها عمال رغم قبول أوراق ترشيحها ومنحها رمز العين وبناء على ذلك قامت بإجراء الدعاية الانتخابية باعتبارها عمال ، إلا أنها فوجئت بصدور قرار من رئيس لجنة الانتخابات بتغيير صفتها من عمال إلى فئات دون سند من القانون . وتنعي المدعية علي القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لأنها ليست حاصلة على مؤهل عال وفاقدة لكافة شروط صفة الفئات مما يصم القرار المطعون فيه بعدم المشروعية والانحراف بالسلطة . وخلصت المدعية إلى طلب الحكم لها بالطلبات سالفة الذكر . ونظرت المحكمة الشق المستعجل بجلسة 26/10/2005 وفيها قدمت المدعية حافظة مستندات ، وبجلسة اليوم قدم محامي الدولة حافظة ومذكرة دفاع ، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم آخر الجلسة وفيها صدر وأُودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .