⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9961 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-12-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام طلعت الغزالى نائب رئيس مــجلس الدولـــة عبد السلام النــجار نائب رئيس مــجلس الدولـــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ عماد أحمد عبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــة *************** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد تمام المداولة قانونا 0 وحيث إن حقيقة طلبات المدعية - وفقا لصحيح تكييفها - الحكم - بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الجهة الإدارية السلبى بالامتناع عن استكمال السير فى إجراءات معادلة درجة البكالوريوس التى يمنحها المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة السادس من أكتوبر فى شعبتى ( إدارة الفنادق والدراسات السياحية ) بدرجة البكالوريوس التى تمنحها كليات السياحة والفنادق بالجامعات المصرية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 0 و حيث إنه عن الدفعين المبديين من جهة الإدارة من عدم قبول الدعوى : أولا :- شكلا بالنسبة إلى طلب إلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 245 الصادر بتاريخ 18/11/1997 بقصر معادلة الدرجة التى يمنحها المعهد المشار إليه بالدرجة التى تمنحها كليات السياحة والفنادق بالجامعات المصرية على شعبة ( الإرشاد السياحى فقط ) والمعدل للقرار رقم 92/1996 بسريان هذه المعادلة على كل شعب المعهد المذكور وذلك لرفعها بعد فوات المواعيد المقررة قانونا للطعن على القرار محل النزاع 0 ثانيا : لإنتفاء القرار الإدارى بالنسبة إلى الطلب الخاص بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن معادلة شعبة إدارة الفنادق والدراسات السياحية بالدرجة التى تمنحها الجامعات المصرية فى هاتين الشعبتين من كليات السياحة والفنادق 0 فإن حقيقة طلبات المدعية على نحو ما تم تكييف الدعوى به هو وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن استكمال السير فى إجراءات معادلة درجة البكالوريوس التى يمنحها المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة السادس من أكتوبر فى شعبتى ( إدارة الفنادق والدراسات السياحية ) بدرجة البكالوريوس التى تمنحها كليات السياحة والفنادق بالجامعات المصرية ، وحيث إن المستقر عليه أن القرارات السلبية بالامتناع لا يتقيد الطعن عليها بالمواعيد المقررة قانونا طالما استمر هذا الامتناع وإذ كان الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة ما زالت مستمرة فى امتناعها عن استكمال السير فى إجراءات المعادلة للشهادات الممنوحة من المعهد المشار اليه بتلك التى تمنحها الكليات النظيرة بالجامعات المصرية على التفصيل السابق الأمر الذى يتحقق معه والحال كذلك وجود القرار الإدارى المطعون عليه ويضحى الطعن عليه على نحو ما سلف قد تم دون مخالفة المواعيد المقررة قانونا ، ومن ثم فإنه يتعين والحال كذلك رفض الدفعين المبديين من جهة الإدارة 0 وحيث إن الدعوى - على التفصيل السالف بيانه - قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية والإجرائية فإنها تكون مقبولة شكلا 0 وحيث إن الفصل فى موضوع الدعوى يغنى عن الفصل فى الشق العاجل منها 0 ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة (3) القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة تنص على أن " تخضع المعاهد العالية الخاصة لإشراف وزارة التعليم العالى ولها حق التفتيش على هذه المعاهد فى الحدود وبالقيود الواردة فى هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له " 0 كما تنص المادة (4) من ذات القانون على أن " لا يجوز إنشاء معهد عال خاص أو التوسع فيه إلا بترخيص سابق من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى مجالس المحافظة التى يقع بدائرتها مقر المعهد وفقا للإجراءات والشروط المنصوص عليها فى هذا القانون 0 ويجب أن يكون موقع المعهد ومبناه ومرافقه وتجهيزاته مناسبة لمقتضيات رسالته ومطابقة للمواصفات التى يصدر بها قرار من وزير التعليم العالى 0 00 00 00 00 00 وتنص المادة (7) من القانون المشار إليه على أن " تقوم وزارة التعليم العالى ببحث طلب الترخيص للتحقق من الآتى : (أ‌) مدى ملاءمة أهداف التعليم بالمعهد للأهداف العامة للدولة (ب‌) مدى ملائمة إنشاء المعهد المطلوب الترخيص به لسد احتياجات معينة من المستوى المحدد لخريجيه (ج) مدى ملائمة خطة ومناهج الدراسة لتحقيق أهداف التعليم بالمعهد 0 وعلى الوزارة أن تبلغ طالب الترخيص وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، قرارها بقبول الطلب أو رفضه خلال تسعين يوما على الأكثر من تاريخ تقديمه " 0 كما تنص المادة (9) من القانون المشار اليه على أن " 00 00 00 00 " وعلى طالب الترخيص استكمال نواحى النقص فى المدة التى تحددها الوزارة ، وعلى اللجنة إعادة المعاينة أو الفحص ، وتقوم الوزارة بإبلاغ طالب الترخيص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بقرارها فى هذا الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها لرد الطالب باستكماله أوجه النقص "0 ومفاد ما تقدم أن المشرع نظم إسهام المنشآت التعليمية الغير حكومية فى العملية التعليمية بأن أصبغ على المعاهد العالية الخاصة التابعة لها الشرعية وأخضعها لإشراف وتفتيش وزارة التعليم العالى فى الحدود وبالقيود المنصوص عليها بهذا القانون والقرارات المنظمة له ، وجعل مناط شرعية هذه المعاهد من خلال ترخيص يصدر من وزير التعليم العالى بالقيود والأوضاع المحددة بهذا القانون ، وأوجب المشرع على طالب الترخيص حال عدم استكماله للشروط والأوضاع التى نتط بها المشرع فى المعهد المراد الترخيص له لممارسة العملية التعليمية أن يستكمل نواحى النقص فى المدة التى تحددها الوزارة وعلى الجهات المختصة بها أن تعيد المعاينة أو الفحص ثم تقوم الوزارة بإبلاغ طالب الترخيص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بقرارها فى هذا الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها لرد الطالب باستكماله لأوجه النقص 0 وحيث إن الثابت من الأوراق أنه صدر القرار الوزارى رقم 1200 بتاريخ 20/10/1990 بإنشاء المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة السادس من أكتوبر التابع للجمعية العلمية الثقافية الاجتماعية بالجيزة ، ثم صدر قرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 92 بتاريخ 18/1/1996 بمعادلة درجة بكالوريوس المعهد المذكور بدرجة البكالوريوس التى تمنحها الجامعات المصرية من كليات السياحة والفنادق على أن يتم إعادة النظر فى معادلة تلك الدرجة كل خمس سنوات للتأكد من عدم إدخال أى تعديل على خطة الدراسة لهذه الدرجة إلا بعد الرجوع إلى المجلس الأعلى للجامعات ، ثم صدر قرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 245 بتاريخ 18/11/1997 بتعديل قرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم 92/1996 ليقصر بهذا التعديل المعادلة على شعبة الإرشاد السياحى فقط لوجود بعض أوجه النقص بالمعهد ، وبناء على ذلك فقد تقدم المعهد المذكور بطلب مؤرخ 3/12/2000 لمخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لعمل زيارة ميدانية للمعهد للوقوف على ما تم استكماله من أوجه النقص بالمعهد إلا أن المجلس رد على الطلب بتاريخ 12/9/2001 أن الموضوع ما زال قيد البحث لدى لجنة قطاع الآداب والعلوم والدراسات الإنسانية ، وإذ لم تقدم جهة الإدارة ما يفيد قيامها بالسير فى إجراءات الترخيص محل النزاع منذ ذلك الحين وحتى إقامة الدعوى الماثلة فى 28/11/2001 الأمر الذى ينشأ معه قرار سلبى بامتناع جهة الإدارة عن القيام بما فرض عليها القانون من إجراءات الفحص والمعاينة للبت فى معادلة درجة البكالوريوس فى شعبتى إدارة الفنادق والدراسات السياحية من المعهد العالى للسياحة والفنادق بدرجة البكالوريوس التى تمنحها الجامعات المصرية من كلية السياحة والفنادق دون سبب قانونى يبرره الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها السير فى إجراءات المعادلة بصرف النظر عن النتيجة التى تنتهي إليها جهة الإدارة فى هذا الخصوص 0 وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة (184) مرافعات0 فلــــــــــهذه الأســــــــباب ****************** حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع : ************** أنه بتاريخ 28/11/2001 أقامت المدعية الدعوى الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة طلبت فى ختامها الحكم : أولا : قبول الدعوى شكلا ثانيا : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه فيما تضمنه من عدم معادلة شعبتي إدارة الفنادق والدراسات السياحية بدرجة البكالوريوس التى تمنحها الجامعات المصرية من كلية السياحة والفنادق ثالثا : وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقالت المدعية شارحة لدعواها أنه بتاريخ 15/7/1992 صدر القرار الوزارى رقم 1200 لسنة 1990 بإنشاء المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة السادس من أكتوبر التابع للجمعية العلمية الثقافية بالجيزة ، ويقبل الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة بشعبتيها وما يعادلها ، على أن تكون مدة الدراسة بالمعهد اربع سنوات تنتهى بالحصول على بكالوريوس فى السياحة والفنادق وتبدأ الدراسة بالمعهد من النصف الأول من نوفمبر 1990 وذيل القرار بعبارة " على جميع الجهات تنفيذ القرار " 0 بتاريخ 18/1/1996 صدر القرار الوزارى رقم 92 لسنة 1996 متضمنا معادلة درجة بكالوريوس المعهد العالى للسياحة والفنادق بمدينة السادس من أكتوبر بدرجة البكالوريوس التى تمنحها الجامعات المصرية من كلية السياحة والفنادق على أن يتم إعادة النظر فى تلك الدرجة كل خمس سنوات للتأكد من عدم إدخال أى تعديل على خطة الدراسة إلا بعد الرجوع إلى المجلس الأعلى للجامعات 0 بتاريخ 24/3/1996 أرسل المعهد خطابا إلى المجلس الأعلى للجامعات التمس فيه استكمال الموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعادلة درجة الدبلومة فى الأقسام الأربعة وهى قسم الدراسات السياحية ، وقسم الإرشاد السياحى وقسم إدارة الفنادق وقسم الآثار المصرية وأرفقت طيه اللائحة الخاصة بالمناهج المعدة للدبلوم 0 بتاريخ 25/11/2000 أرسل المعهد خطابا إلى السيد / رئيس قطاع التعليم طلب من سيادته مخاطبة المجلس الأعلى للجامعات بعمل زيارة ميدانية إلى المعهد للوقوف على ما تم عمله من تعيين أعضاء هيئة التدريس بالأقسام المختلفة والوظائف المقارنة لهم وكذلك المكتبة وهما ما كان فى رأى لجنة قطاع الآداب والعلوم والدراسات الإنسانية بالمجلس الأعلى للجامعات أن يفتقر المعهد إليهما ، وإبلاغ المعهد بموعد الزيارة 0 بتاريخ 4/7/2001 أرسل رئيس مجلس إدارة المعهد العالى للسياحة والفنادق خطابا إلى رئيس قطاع التعليم التمس فيه الموافقة على مخاطبة المجلس الأعلى للجامعات ( إدارة المعادلات ) بخصوص تجديد معادلة البكالوريوس التى يمنحها ذلك المعهد بناء على قرار المجلس الأعلى للجامعات تحت رقم 92/1996 حتى يتم التجديد ، علما بأن المعهد لم يدخل أية تعديلات فى خطر الدراسة لهذه الدرجة والتى بناء عليها صدر القرار رقم 92/1996 بهذه المعادلة 0 بتاريخ 1/7/2001 فوجئ القائمون على المعهد المشار إليه بأن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الخاصة للعام الدراسى (2001/2002 ) يوزع على الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المترددين عليه دليل المعاهد الخاصة العليا والمتوسطة المنشأة بقرار وزارى ويتضمن أن معادلة درجة البكالوريوس التى يمنحها المعهد لدرجة البكالوريوس التى تمنحها كليات السياحة والفنادق بالجامعات المصرية فى شعبة الإرشاد السياحى دون باقى الشعب وهى شعبة الإرشاد السياحى - إدارة الفنادق الدراسات السياحية وذلك بالمخالفة لقرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 92/1996 0 بتاريخ 12/8/2001 وجه المعهد خطابا إلى مدير مكتب التنسيق طالبا تصحيح المخالفة المشار إليها تفاديا لضياع فرصة المعهد فى الحصول على عدد مناسب من الطلاب ولتفادى الأضرار التى لحقت بسمعة المعهد من جراء ذلك ثم أعقب ذلك المعهد بتوجيه إنذار على يد محضر بتاريخ 16/8/2001 إلى كل من وكيل وزارة التعليم العالى - رئيس قطاع التعليم ورئيس مكتب التنسيق بتصحيح تلك المخالفة 0 ونظرا لإن مكتب التنسيق لم يحرك ساكنا وتفاديا للخسارة الجسيمة التى تهدد المعهد المشار إليه بانخفاض نصيبه من الطلاب لهذا العام وحرمانه من قبول عدد آخر من الطلاب مباشرة دون المرور بمكتب التنسيق أو حتى عن طريق هذا المكتب فضلا عن وجود العديد من الطلاب المتخرجين من هذه الشعب التى لم تعادل تأبى الوزارة إلا أن ترفض معادلة درجاتهم العلمية 0 وخلصت المدعية إلى طلب الحكم لها بالطلبات السالف بيانها 0 وقد تحدد لنظر الشق المستعجل من الدعوى أمام المحكمة جلسة 19/11/2002 وقد جرى تداول الدعوى بجلسات المحكمة وبجلسة 21/1/2003 أودع الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طوت على كتب ومذكرات من الإدارة العامة للمعاهد العالية الخارجية بوزارة التعليم العالى تتعلق بموضوع النزاع وكذا صور لقرارات وزارية أرقام 1200 / 1990 ، 1163 / 1994 ، وأيضا كتب المجلس الأعلى للجامعات فى شأن النزاع الماثل ومذكرة الإدارة العامة للمعاهد العالية الخاصة بوزارة التعليم العالى بالرد على موضوع النزاع وكتاب المعهد العالى للسياحة والفنادق إلى رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى وكذا صور محضر اجتماع لجنة قطاع المعاهد الفنية بتاريخ 30/6/1998 ، وكتاب قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى إلى المجلس الأعلى للجامعات وكتاب الإدارة المركزية للشئون التعليمية بالمجلس الأعلى للجامعات إلى رئيس قطاع التعليم ، وبجلسة 25/3/2003 أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعها ، وبجلسة 3/6/2003 أمرت المحكمة بإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى من هيئة مفوضى الدولة ، حيث تم تداول الدعوى بهيئة مفوضى الدولة وأودعت تقرير برأيها القانونى فى الدعوى ارتأت فيه بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو الموضح بالأسباب وإلزام جهة الإدارة المصروفات ، ونظرت المحكمة الدعوى بعد إيداع تقرير تقرير هيئة مفوضى الدولة وتداولت الدعوى بجلسات المحكمة ، وبجلسة 28/10/2003 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات خلال ثلاثة أسابيع وأثناء فترة حجز الدعوى للحكم ، وبتاريخ 18/11/2003 أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعها 0 وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0