الطعن رقم 9961 لسنة 49 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2003-12-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولـــــة
عبد السلام النجار نائب رئيس مــجلس الدولــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
عماد أحمد عبد الرحمن مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــة
***************
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد إتمام المداولة قانونا 0
من حيث إن المدعيين يطلبان الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة ، فإن المادة (12) من قانون مجلس الدولة تقضى بأنه لا تقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة ، وقد جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا - على أن شرط المصلحة يتعين توافره ابتداء من إقامة الدعوى كما يتعين استمراره حتى يقضى فيها نهائيا ، وللقاضى الإدارى هيمنة إيجابية على إجراءات الخصومة وتوجيهها ، ومن ثم يكون عليه تقدير جدواها فى أية مرحلة كانت عليها إجراءات الدعوى
ومن حيث إن الثابت من أوراق الدعوى - أن محلها توجيه الخصومة إلى القرار الجمهوري رقم 247 لسنة 1995 المتضمن تعيين مجلس ملى مؤقت لمدة أقصاها ثلاثة أشهر اعتبارا من 16/7/1995 ، وأن الجهة الإدارية قد أفصحت فى مذكرة دفاعها ولم يعترض على ما ورد بها أى من المدعيين - عن أن انتخابات جديدة لاختيار مجلس ملى قد أجريت ، وهو ما ينتفى معه ثمة مصلحة للمدعيين اختصام القرار الطعين بغية الحكم بإلغائه 0
ويكون من ثم الدفع المبدى من الجهة الإدارية قائما على سند من القانون والواقع 0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات
فلــــــــــهذه الأســــــــباب
******************
حكمت المحكمة :
بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة وألزمت المدعيين بالمصروفات
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع :
**************
وتخلص - فى أن المدعين أقاما الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 14/9/1995 ، وطلبا فى ختامها الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 247 لسنة 1995 بشأن تعيين المجلس الملي العام المؤقت لكافة الأقباط الأرثوذكس مع تنفيذ الحكم الصادر فى الشق العاجل بمسودته وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات 0
وذكر المدعيان شرحا للدعوى : أنهما من المسيحيين الأرثوذكس ويقوم على رئاستها وتوجهها المدعى عليه الأول بصفته ، واعتزما ترشيح أنفسهما للمجلس الملى العام والذى يتولى رئاسته طبقا للمادة الثالثة من الأمر العالى الصادر فى 14/5/1883 والمعدل بالقانون رقم 19 لسنة 1927 0
وبتاريخ 5/8/1995 أصدر المدعى عليه الثانى بصفته قرارا جمهوريا ( القرار المطعون فيه ) والمتضمن تعيين هيئة المجلس العام المؤقت لطائفة الأقباط الأرثوذكس من بعض الوزراء السابقين وأعضاء مجلس الشعب والشورى ومستشارى المحاكم ومجلس الدولة وكذلك من أعضاء المجلس السابق الذى انتهت مدته فى 15/7/1995 0
ونعى المدعيان على القرار مخالفته للمادة السادسة من الأمر العالى المشار إليه والتى أوجبت فتح باب الترشيح قبل انتهاء مدة المجلس السابق (15/7/1995 ) كما أن توقيت الانتخاب يتزامن مع انتخابات مجلس الشعب 0
وخلص المدعيان إلى طلب الحكم لهما بالطلبات السالف ذكرها فى صدر الوقائع 0
وق حددت المحكمة جلسة 3/10/1995 لنظر الشق العاجل وتدوول بجلسات المحكمة ، والتى قررت بجلسة 17/10/1995 إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة ، والتى أعدت تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها 0
وبجلسة 14/10/2003 قدم المدعى حافظة مستندات طويت على القرار المطعون فيه وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات خلال أربعة أسابيع ، وخلال الأجل أودعت الجهة الإدارية مذكرة بدفاع طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة مع إلزام المدعيين بالمصروفات 0
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0