الطعن رقم 494 لسنة 13 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /حسام أحمد نور الدين 00 نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة0
وعضوية كلاً من :-
السيد الأستاذ المستشار/محمد دسوقي محمد موسي نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار/ حسين عبد الحميد حسين
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولة
وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / سعيد محمد احمد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
حيث إن المدعي يطلب الحكم بطلباته سالفة البيان
وحيث انه من المقرر في القضاء الادارى إن وظيفة العمدة تعادل أحدى الوظائف المقرر لها الدرجة الثالثة فادني أي أن الاختصاص بنظر دعواه ينعقد للمحكمة الإدارية بقنا ومن ثم يتعين الحكم بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى والأمر بإحالتها بحالتها إلي المحكمة المذكورة للاختصاص وإبقاء الفصل في المصروفات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلي المحكمة الإدارية بقنا للاختصاص
وأبقت الفصل في المصروفات0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــــــــــــــع
أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 6/11/2004 طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القراررقم415 لسنه 2004 فيما تضمنه من تعيين المدعي عليه الرابع عمدة لقرية الحلة مركز إسنا وما يترتب علي ذلك من أثار0
ونظرت الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات , حيث قدم وكيل المدعي حافظة مستندات وقدم محامي الدولة حافظة ومستندات ومذكرة وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به0