الطعن رقم 3960 لسنة 49 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-5-7
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صــــــلاح الدين الجـــــروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وعـــــبد الســـــلام النجــــــــار نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عصــــــــام الدين عـــــــبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة0
ومن حيث إن المحكمة كلفت الخصوم بالتعقيب على تقرير هيئة مفوضى الدولة ولم يمتثل المدعى لما أمرت به المحكمة فقد وجب مجازاته بوقف الدعوى عملا بحكم المادة 99 من قانون المرافعات0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بوقف الدعوى وقفا جزائيا لمدة شهر 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
******
أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25 /2/1995 ، طالبا فيها الحكم بإلغاء قرار منطقة تجنيد الجيزة الصادر برقم 40/03/1/1/76 مع ما يترتب على ذلك من آثار0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني فى االدعوى ارتأت فيه الحكم بوقف الدعوى 0
ونظر الدعوى بجلسة 15/1/2002 وفيها قررت المحكمة تكليف الطرفين بالتعقيب على تقرير هيئة مفوضى الدولة والتأجيل بجلسة 12/2/2002 وإذ لم يعقب أيهما قررت حجز الدعوى للحكم بجلسة 26/2/2002 وفيها مد أجل النطق بالحكم بجلسة اليوم لاتمام المداولة حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0