⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 493 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمـــــد نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار / حسين عبد الحميد حسين وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبد الرحمن مفوض الدولة وسكرتارية السيد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــة بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0 وقد استوفي الطعن كافة أوضاعه الشكلية 0 وحيث أن عناصر الطعن تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه ومرفقاته - في أنه بتاريخ 17/9/1998 أقام الطاعن الدعوى رقم 732 لسنة 6ق أمام المحكمة الإدارية بقنا بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار التنفيذي رقم 2 الصادر في 16/7/1998 فيما تضمنه من سحب القرار رقم 19 لسنة 1995 فيما تضمنه من ترقيته للدرجة الثالثة (ب) بالمجموعة الفنية للتعليم اعتبارا من 6/3/1995 وما يترتب علي ذلك من آثار 0 وذلك علي سند أنه حصل علي دبلوم مدارس المعلمين سنة 1985 وبتاريخ 1/9/1985 عين بخدمة جهة الإدارة ورقي للدرجة الثالثة بالأمر التنفيذي رقم 19 في 8/3/1995 اعتبارا من 6/3/1995 وحصل علي أجازة بدون مرتب لمرافقة والدته المريضة داخل الوطن اعتبارا من 11/9/1990 وحتى 10/9/1998 ونظرا لكون يوم 11/9/1998 عطلة رسمية فقد استلم عمله بالمدرسة يوم 12/9/1998 وبذات التاريخ علم بصدور القرار المطعون فيه بسحب ترقيته للدرجة الثالثة فتظلم منه بالكتاب رقم 13 في 15/9/1998 ولما كانت ترقيته للدرجة الثالثة قد تحصنت بمضي المدة المقررة ومن ثم يكون مركزة القانوني قد استقر ولا يجوز المساس به ويكون قرار سحب الترقية واجب الإلغاء وخلص المدعي إلي طلباته 0 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقريرا بالرأي القانوني فيها وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا في الدعوى وبجلسة 22/4/2000 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها من غير صفة وألزمت رافعها المصروفات وقد طعن المدعي علي هذا الحكم أمام محكمة القضاء الإداري بقنا بالطعن رقم 147 لسنة 8ق س وبجلسة 12/12/2002 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلي المحكمة الإدارية بقنا للفصل فيها مجددا بهيئة مغايرة ونفاذا لهذا الحكم وردت الدعوى إلي هذه المحكمة وتم تداولها بجلسات المرافعة علي النحو المبين بالمحاضر وبجلسة 27/4/2003 أصدرت المحكمة حكمها محل الطعن الراهن ، وأقامت المحكمة قضاءها ( بعد استعراض أحكام نص المادة 69 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة ) علي أساس أن حصول العامل علي أجازة بدون مرتب لمدة تزيد علي أربع سنوات يعد مانعا من ترقيته إلي الدرجة الثالثة ، وإذ صدر القرار رقم 19 لسنة 1995 متضمنا ترقيته إلي هذه الدرجة اعتبارا من 6/3/1995 فإن هذا القرار لا يتوافر فيه ركن النية من قبل جهة الإدارة لإصداره ومن ثم يكون منعدما لا تلحقه حصانة ، وخلص الحكم إلي قضائه المتقدم بيانه0 ومبني الطعن في الحكم المذكور هو مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها أن قرار ترقيته للدرجة الثالثة وأن كان مخالفا للقانون فهو قرار باطل وليس منعدما وبالتالي فقد تحصن بمضي المدة المقررة قانونا وإذ صدر القرار رقم 2 لسنة 1998 بسحب قرار الترقية بعد ما يزيد علي ثلاث سنوات فإن القرار الأخير يكون مخالفا للقانون متعين الإلغاء 0 ومن حيث أن المادة 69 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشان نظام العاملين المدنيين بالدولة والمعدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص علي أنه :- تكون حالات الترخيص بإجازة بدون مرتب علي الوجه الآتي :- 1)- يمنح الزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما بالسفر إلي الخارج .................. 2)- يجوز للسلطة المختصة منح العامل أجازة بدون مرتب للأسباب التي يبديها العامل وتقدرها السلطة المختصة ونفاذا للقواعد التي تتبعها 0 ولا يجوز في هذه الحالة ترقية العامل إلي درجات الوظائف العليا إلا بعد عودته000000000000 ومن غير حالة الترقية لدرجات الوظائف العليا لا تجوز ترقية العامل الذي تجاوز مدة أجازته أربع سنوات متصلة 0 وتحدد أقدمية العامل عند عودته من الأجازة التي تجاوز مدتها أربع سنوات علي أساس أن يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذي كان يسبق في نهاية مدة الأربع سنوات أو جميع العاملين الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل 0 ومن حيث أن المستقر عليه أن القرارات التي تولد حقا أو مركزا شخصيا للأفراد لا يجوز سحبها في أي وقت متي صدرت سليمة وذلك استجابة لدواعي المصلحة العامة التي تقتضي استقرار تلك الأوضاع أما بالنسبة للقرارات الإدارية الفردية غير المشروعة بالقاعدة عكس ذلك إذ يجب علي جهة الإدارة أن تسحبها التزاما منها بحكم القانون إلا أن دواعي المصلحة العامة أيضا تقتضي إنه إذا صدر قرارا معيبا من شأنه أن يولد حقا فإن هذا القرار يجب أن يستقر عقب فترة من الزمن وأن تسري عليهما ما يسري علي القرار الصحيح من أحكام وقد انتهي علي تحديد هذه الفترة بستين يوما من تاريخ نشر القرار أو أعلانة قياسا علي ميعاد الطعن القضائي وأن انقضاء هذه الفترة يكسب القرار حصانة تعصمه من أي إلغاء أو تعديل ما لم يكن القرار بني علي غش أو تدليس ممن صدر لصالحه أو منعدما 0 وأن القرار الإداري بترقية العامل ترقية عادية حتى ولو كان قائما علي تسوية خاطئه لحالته الوظيفية وأيا كان وجه مخالفة التسوية لأحكام القانون فإنه ينشئ مركزا قانونيا ذاتها للعامل وبالتالي فإنه لا يجوز سحب هذا القرار المعيب إلا في خلال ميعاد الستين يوما المقررة لسحب القرارات الإدارة الباطلة 0 ومن حيث أنه تطبيقا لما تقدم وأنه لما كان الثابت من الأوراق أن المدعي حصل علي أجازة بدون مرتب اعتبارا من 1/9/1990 حتى 10/9/1998 وبالتالي فإنه اعتبارا من 1/9/1994 لا يجوز ترقيته من الدرجة الرابعة التي كان يشغلها إلي الدرجة الثالثة وعند عودته التي تمت في 10/9/1998 تم تحديد أقدميته وترقيته إلي الدرجة الثالثة علي أساس أن يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذي كان يسبقه في نهاية مدة الأربع سنوات أي في 1/9/1994 أو جميع العاملين الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته في 10/9/1998 أيهما أقل إلا أن الجهة الإدارية المدعي عليها أصدرت القرار رقم 19 لسنة 1995 في 18/3/1995 متضمنا ترقية المدعي وآخرين للدرجة الثالثة بالأقدمية المطلقة اعتبارا من 6/3/1995 وذلك إعمالا لأحكام المادة 69/2 من القانون رقم 47 لسنة 1978 السالف ذكرها وبالتالي يكون هذا القرار صدر مشوبا بعيب مخالفة القانون وهذه المخالفة للقانون ناتجة عن خطا الجهة الإدارية في فهم صحيح حكم القانون أو في تفسيره وبالتالي فإن هذه المخالفة لا يترتب عليها انعدام هذا القرار وبالتالي فقد تحصن القرار بعدم سحبه خلال المواعيد المقررة لذلك ومن ثم يكون القرار رقم 2 لسنة 1998 الصادر في 16/7/1998 قد صدر مخالفا لأحكام القانون فيما تضمنه من سحب القرار رقم 19 لسنة 1995 فيما تضمنه من ترقية المدعي للدرجة الثالثة اعتبارا من 6/3/1995 ويتعين الحكم بعدم الاعتداد به وإذ ذهب الحكم المطعون فيه مذهبا مغايرا فإنه يكون قد صدر مخالفا للقانون جديرا بالإلغاء وما يترتب علي ذلك من آثار أهمها اعتبار الطاعن مرقي للدرجة الثالثة اعتبارا من 6/3/1995 وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة / بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار رقم 2 لسنة 1998 فيما تضمنه من سحب القرار رقم 19 لسنة 1995 فيما تضمنه من ترقية الطاعن للدرجة الثالثة اعتبارا من 6/3/1995 وما يترتب علي ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
إجراءات الطعن بتاريخ 23/6/2003 أودع وكيل الطاعن سكرتارية المحكمة تقريرا الطعن الراهن في الحكم المبين عالية والقاضي برفض الدعوى 0 وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 2 لسنة 1998 وما يترتب علي ذلك من آثار 0 وقد تم إعلان تقرير الطعن علي النحو الموضح بالأوراق 0 وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا في الطعن 0 وتم تداول الطعن بجلسات المرافعة حيث قدم الطاعن مذكرة وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0