⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 491 لسنة 9 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق كامل مرسي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيد الأستاذ المستشـــــــــــار / عـلاء الدين عبد الغني محمد الصغير نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشــــــــــــار / إبراهيم جـــــــــــــــــــــلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفادي مفوض الدولة وسكـرتاريــة السـيـــــــــــــــــــــــــــــــــد / علي محمــــد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمة " بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . من حيث أن المدعي يهدف بدعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 401 لسنة 2000 بتاريخ 10/5/2000 الصادر من رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ادفو بإزالة التعدي الواقع من المدعي تحت أسلاك الجهد المتوسط في حرم الطريق العام بقرية الطونات وما يترتب على ذلك من آثار . ومن حيث أن المادة (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن " ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به " . " وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ، ويجب أن يبت في التظلم قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديمه ، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً ويعتبر مضي ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه . ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة " . ومن حيث أنه تطبيقاً لهذا النص ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 10/5/2000 ، وعلم المدعي به بتاريخ 24/6/2000 وتظلم منه في ذات التاريخ ، وردت عليه الجهة الإدارية في 6/8/2000 بما يفيد رفض التظلم وذلك بالكتاب رقم 5223 في 6/8/2000 والمقدم صورته ضمن حافظة مستنداته المودعة بجلسة 12/5/2005 ، ومن ثم فقد كان يتعين عليه مخاصمة القرار المطعون فيه خلال ستين يوماً من تاريخ رد الجهة الإدارية على تظلمه أما وأنه أقام دعواه الماثلة بتاريخ 13/2/2001 فإن الدعوى تكون قد أقيمت بعد الميعاد المقرر بالإلغاء مما يتعين الحكم بعدم قبولها شكلاً. ومن حيث أنه من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات . { فلهذه الأسباب } حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى وألزمت المدعي المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
" الوقائع " أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/2/2001 طالباً في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 401 لسنة 2000 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه يمتلك بطريق الميراث الشرعي من والده قطعة أرض ساحتها 280 متراً مقام عليها منشأة تستغل في تقديم المأكولات والمشروبات لروادها وهي تقع داخل الكتلة السكنية لقرية الطونات مركز ادفو وذلك منذ أكثر من 50 عاماً وقد صدر القرار رقم 401 لسنة 2000 من محافظ أسوان متضمناً إزالة المنشأة لكونها مقامة تحت أسلاك الجهد المتوسط ، ونظراً لأن تلك المنشأة مقامة منذ أكثر من خمسين عاماً وعلى الطريق العام بعيداً عن أسلاك الجهد المتوسط فإن القرار المطعون فيه يكون صدر مخالفاً للقانون مما يبرر طلب وقف تنفيذه لتوافر ركني الجدية والاستعجال . وخلص المدعي إلى طلب الحكم له بالطلبات سالفة الذكر . ونظرت المحكمة الشق المستعجل بجلسة 22/5/2001 وفيها قدم كل من محامي الدولة ووكيل المدعي حافظة مستندات ، وبذات الجلسة قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها . وأثناء تحضير الدعوى قدم محامي لدولة حافظة مستندات وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 28/4/2005 وما تلاها من جلسات حيث قدم محامي الدولة مذكرة دفاع وقدم وكيل المدعي حافظة مستندات . وبجلسة 12/5/205 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 27/10/2005 وصرحت بمذكرات خلال شهرين وخلال الأجل المضروب تقدم وكيل المدعي بمذكرة دفاع ، وبالجلسة المحددة لإصدار الحكم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها أعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل وليصدر الحكم آخر الجلسة حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .