⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1290 لسنة 10 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق كامل مرسي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيد الأستاذ المستشـــــــــــار / عـلاء الدين عبد الغني محمد الصغير نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشــــــــــــار / إبراهيم جـــــــــــــــــــــلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفادي مفوض الدولة وسكـرتاريــة السـيـــــــــــــــــــــــــــــــــد / علي محمــــد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . ومن حيث أن المدعي يهدف بدعواه في إطار الشق الموضوعي إلى الحكم بإلغاء قرار لجنة الفصل في الاعتراضات على طلبات الترشيح لعضوية المجلس الشعبي المحلي لمحافظة قنا بقبول ترشيح المدعو / ....................... بقائمة المرشحين لعضوية المجلس الشعبي المحلي لمحافظة قنا مركز قوص محافظة وما يترتب على ذلك من آثار . ومن حيث أن المحكمة قضت في أسباب حكمها في الشق المستعجل بقبول الدعوى شكلاً ، ومن ثم فلا يجوز إعادة بحث مدى قبول الدعوى من الناحية الشكلية مرةً أخرى بعد ما بت فيه بحكم حائز لحجية الشيء المقضي به . ومن حيث إن عن الموضوع فإن المادة (62) من الدستور تنص على أن : " للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقاً لأحكام القانون ، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني " . وتنص المادة (75) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم (43) لسنة 1979 معدلاً بالقانون رقم (50) لسنة 1981 تنص على أن : " يشترط فيمن يرشح عضواً بالمجالس الشعبية المحلية ما يأتي : - (1)............. (2) .............. (3) ................ (4) ...............(5)............. " ولا يجوز لأفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء الهيئات القضائية الترشيح العضوية بالمجالس الشعبية المحلية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم " . " كما لا يجوز للعمد والمشايخ أو رؤساء الوحدات المحلية أو مديري المصالح أو رؤساء الأجهزة التنفيذية في نطاق هذه الوحدات الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية للوحدات المحلية التي تدخل في نطاق اختصاص وظائفهم قبل تقديم الاستقالة منها .............. " . ومن حيث أن المستفاد من هذا النص أن المشرع وهو بصدد تحديد شروط الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية فقد حظر على رؤساء الوحدات المحلية الترشيح لعضوية تلك المجالس في نطاق الوحدات التي تدخل في نطاق اختصاصاهم الوظيفي ما لم يقدموا استقالاتهم من وظائفهم ، ولا ريب أن هذا الحظر باعتباره قد جاء على خلاف الأصل الدستوري الذي جاءت به المادة (62) من الدستور وهو حق المواطنين في الترشيح مساهمة منهم في الحياة العامة فإن هذا الحظر يقدر بقدره ويكون قاصراً على الترشيح للمجالس الشعبية المحلية في نطاق الوحدات المحلية التي يباشر فيها رؤساء تلك الوحدات أعمال وظائفهم دون سواها من المجالس المحلية الأخرى . ومن حيث أنه على ضوء ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون على ترشيحه المدعو / كمال علي أحمد إسماعيل يعمل رئيساً للوحدة المحلية لقرية خزام وهي إحدى قرى مركز قوص بمحافظة قنا ، وقد تقدم للترشيح لعضوية المجلس الشعبي المحلي لمحافظة قنا عن مركز قوص أي أن ترشيحه كان لعضوية مجلس شعبي محلي لا يدخل في نطق اختصاص وظيفته كرئيس للوحدة المحلية لقرية خزام وبالتالي لم يكن يلازم عليه تقديم استقالته من عمله كشرط لترشيحه . . ومتى كان الأمر كذلك فإن القرار المطعون فيه بقبول ترشيح المذكور لعضوية المجلس الشعبي المحلي لمحافظة قنا عن مركز قوص يكون سليماً وقائماً على سبب صحيح يسوغه قانوناً ومتفقاً وحكم القانون الأمر الذي يتعين معه رفض الدعوى . ومن حيث أنه من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة (184) من قانون المرافعات . { فلهذه الأسباب } حكمت المحكمة : برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20/3/2002 طالباً في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة الفصل في الاعتراضات على كشوف قوائم المرشحين للمجلس الشعبي المحلي بمحافظة قنا عن مركز قوص بالنسبة للانتخابات التي ستجرى يوم الاثنين الموافق 8/4/2002 بقبول ترشيح المدعو / ............... رئيس الوحدة المحلية لقرية خزام بقائمة مرشحي مجلس محلي المحافظة عن دائرة قوص وما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم الصادر في الشق المستعجل بمسودته بدون إعلان . وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه تقدم للترشيح لعضوية المجالس المحلية لمحافظة قنا عن مركز قوص وقد فوجئ بترشيح المدعو / ................. وشهرته كمال طربوش من ناحية جراجوس مركز قوص لعضوية تلك المجالس رغم أن المذكور يعمل رئيساً للوحدة المحلية لقرية خزام التابعة لمركز قوص ولم يتقدم ضمن أوراق ترشيحه باستقالته مما يكون له تأثير مباشرة في العملية الانتخابية ، ونظراً لمخالفة ذلك للمادة 75 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 فقد تقدم في 11/3/2002 بالطعن رقم 17 ضد المرشح المذكور طالباً استبعاده من قوائم المرشحين إلا أن رئيس لجنة الاعتراضات قرر قبول ترشيح المذكور الأمر الذي حداه لإقامة دعواه الماثلة . وخلص المدعي إلى طلب الحكم له بالطلبات سالفة الذكر . وتدوول الشق المستعجل بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث قدم محامي الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع وقدم وكيل المدعي مذكرة دفاع وحافظة مستندات . وبجلسة 28/3/2002 حكمت المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي المصروفات . وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بإلغاء قرار لجنة الفصل في الاعتراضات المشار إليها فيما تضمنه من قبول ترشيح كمال علي أحمد لقائمة مرشحي مجلس محلي المحافظة عن دائرة قوص محافظة قنا وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليهم المصروفات . ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 27/1/2005 ثم بجلسة 25/5/2005 وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة 27/10/2005 وصرحت بمذكرات خلال شهرين وخلال الأجل المضروب تقدم محامي الدولة بمذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الدعوى. وبالجلسة المحددة لإصدار الحكم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .