⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3778 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-2-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / هشام محمود طلعت الغزالى نائب رئيس مجلس الدولـــــة و د 0 حمدى حسن الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولـــــة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر *************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المــــــحكمــــة ********* بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0 وحيث إن المدعى قد أقام دعواه للحكم له بالطلبات أنفه الذكر ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى لم يقم بتنفيذ ما كلفته به المحكمة على النحو المشار إليه رغم أخطاره وتأجيل نظر الدعوى عده جلسات لهذا السبب ولكن دون جدوى 0 ومن حيث إنه وفقا لحكم المادة (99) من قانون المرافعات المدنيةوالتجارية ( بعد تعديلها بالقانون رقم 18 لسنة 99 ) تحكم المحكمة على من يتخلف من الخصوم عن القيام بإجراء كلفته به المحكمة بغرامة ، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا فإذا مضت مده الوقف ولم يطلب المدعى السيرفى دعواه خلال الخمسة عشر يوما التأليه لانتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن 0 ومن المقرر أن هذا الوقف الذى تجريه المحكمة هو وقف جزائى تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها متى رأت من ظروف الدعوى وملابساتها ما يدعو إلى اللجوء إليه0 ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، فإنه إزاء تقاعس المدعي عن تنفيذ ما كلفته به المحكمة على النحو المشار إليه رغم إخطاره وتأجيل نظر الدعوى عدة جلسات لهذا السبب ، ولكن دون جدوى ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر0 فلـــــــــهذه الأسباب حكمت المحكمـــــة :- بوقف الدعوى جزائيا لمدة شهر 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقـائع : *********** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/11 /2003 ، طالبا فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون عليه 0 وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 20/1/20004 وقد تدوول نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضرها ( والتى لم يحضر أيا منها المدعى ) وقد كلفت المحكمة بجلستها المنعقدة بتاريخ 15/6/2005 المدعى بالحضور لمناقشته فى بعض نقاط الدعوى وأجلت الدعوى لهذا السبب لجلسة 15/9/2004 ألا أنه لم يحضر الجلسة وقد تأجل نظر الدعوى عده جلسات لهذا السبب ألا أنه لم يحضر أيا منها وبجلسة 8/2/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على أسبابه ومنطوقة عند النطق به علنا 0