الطعن رقم 489 لسنة 6 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-14
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد العظيم محمود نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / فرحات عبد العظيم عبد الجواد نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمد عبد الله عمارة نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / ياسر يوسف مفوض الدولــة
وحضور السيد / محمود صابر العجيمي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة 0
من حيث أن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة الانتخابات بفوز/ .......................... عضوا بمجلس الشعب فى انتخابات عام 2005 عن الدائرة السابعة مركز سمسطا محافظة بنى سويف وصفته فلاح حزب وطنى وما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث إن البحث فى الاختصاص والفصل فيه يلزم ان يكون سابقا على التصدى لشكل الدعوى وموضوعها .
ومن حيث إن المادة 93 من الدستور تنص على أن " يختص المجلس (مجلس الشعب) بالفصل فى صحة عضويه أعضائه وتختص محكمة النقض بالتحقيق فى صحة الطعون المقدمة الى المجلس .......... " .
وقد استقر القضاء الادارى على إن المجلس النيابي لا يستأثر حقيقة بشئون أعضائه ومصائرهم إلا بعد أن تثبت عضويتهم الصحيحة التابعة من إرادة الناخبين وترتيبا على ذلك فان القرارات الإدارية والطعون التى تنصب اساسا على بطلان عمليه الانتخاب ذاتها والتعبير عنها والتى تتطلب تحقيقا تجريه محكمة النقض تنأى عن الرقابة القضائية لمجلس الدولة وتدخل وفقا لحكم المادة 93 من الدستور فى اختصاص مجلس الشعب باعتباره المختص بالفصل فى صحة عضويه أعضائه .
ومن حيث انه بالبناء على ما تقدم ولما كان المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة الانتخابات بفوز/ ...................... بعضويه مجلس الشعب عن الدائرة السالف الإشارة إليها فمن ثم يكون الاختصاص ببحث مشروعية ما يدعيه المدعى من حدوث مخالفات وتجاوزات فى العملية الانتخابية منوطا بمجلس الشعب بعد تحقيق تجربه محكمة النقض فى هذا الشأن وهو ما تقضى به المحكمة دون أحالة إلى مجلس الشعب لأنه لا يعد محكمة فى مفهوم حكم المادة 110 من قانون المرافعات .
ومن حيث ان من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات ومقابل أتعاب المحاماة طبقا للمادة 187 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17/1983 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2002
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:- بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وألزمت المدعى المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الواقعات
أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة 12/11/2005 طالبا الحكم بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار إعلان فوز/ .................. وما يترتب على ذلك من أثار وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وشرحا للدعوى قال المدعى انه مرشح لانتخابات مجلس الشعب عام 2005 عن الدائرة السابعة عمال مستقل بندر سمسطا محافظة بنى سويف والتى جرت يوم الأربعاء 9/11/2005 وقد حدثت مخالفات وتجاوزات نتج عنها فوز/ .................... كالاتى :
أولا : منع المدعى من دخول لجنة الفرز.
ثانيا : أمناء لجنة الفرز من موظف الدولة وأقارب مرشحى الحزب الوطنى .
ثالثا : جميع رؤساء اللجان الفرعية من موظفي الدولة .
رابعا : عدد القضاة 58 وعدد اللجان 127.
خامسا : العدد الأجمالى لصناديق الانتخاب يفوق كثيرا العدد الاجمالى للدوائر .
سادسا : وردت ثلاث صناديق إلى لجنة الفرز مفتوحة الساعة التاسعة إلا عشر دقائق .
سابعا : هناك صناديق تم الانتخاب فيها بالبطاقة الحمراء فقط دون تحقيق الشخصية .
ثامنا : تم إبلاغ النتيجة للحزب الوطنى قبل انتهاء عمل لجنة الفرز وتم إرسال فاكس بذلك .
تاسعا : وجدت أوراق ترشيح ملقاه على شاطئ الإبراهيمية .
واستطرد المدعى ان ركن الطلب المستعجل من جدية واستعجال متوافرين للقضاء به واختتم صحيفة الدعوى بطلب الحكم بطلباته المشار اليها .
وقد تحدد لنظر الدعوى امام المحكمة جلسة الاثنين الموافق 14/11/2005 حيث حضر المدعى ومحاميه وقدما حافظتى مستندات ومذكرة بالدفاع صمما فيها على الطلبات وقدم الحاضر عن الدولة مذكرة بالدفاع طلب فى ختامها الحكم اصليا: بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى . واحتياطيا: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى ومن قبيل الاحتياط الكلى برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى مع إلزام المدعى فى أى الحالات بالمصروفات .
وقد قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .