⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 131 لسنة 14 قضائية

النقض المدني 1945-12-27 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المرافعات
⚖️ استرداد الحصة المبيعة
⚖️ شفعة
⚖️ اختصام المشترى والبائع كلهما حتى فى دعوى النقض
⚖️ حكم فى دعوى الشفعة .

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد كامل مرسى وحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى ومحمد توفيق إبراهيم و سليمان حافظ .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كانت دعوى الشفعة يجب رفعها على البائع والمشترى معاً في الميعاد المحدد لها في المادة 15 من قانون الشفعة وإلا سقط الحق فيها، وكان الاستئناف يعيد الدعوى إلى حالتها الأولى، فإنه يجب كذلك إعلان الاستئناف في دعوى الشفعة لكل من المشترى والبائع في ميعاده المعين في المادة 17 وإلا كان غير مقبول. ويبدأ ميعاد الاستئناف في حق الشفيع من تاريخ إعلانه بالحكم من المشتري أو من البائع، لأنه في الحالة التي يكون فيها موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة إذا أعلن كل ذوى الشأن الذين كسبوا الدعوى المحكوم عليه بالحكم، وكانت إعلاناتهم في تواريخ مختلفة، فإن ميعاد الاستئناف يبدأ من أول إعلان. وعلى ذلك فإذا أعلن المشتري الشفيع بالحكم ولم يعلن الشفيع البائع والمشتري كليهما بالاستئناف في الميعاد الذي فتحه الإعلان من المشتري فلا يقبل استئنافه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون لم يأت بقواعد خاصة لرفع الدعوى بطلب استرداد الحصة المبيعة، فيتعين أن تطبق في هذا الصدد القواعد العامة. ولكن لما كان هذا الاسترداد نوعاً من الشفعة كانت الدعوى به خاضعة لما تقتضيه هذه النوعية من القواعد الموضوعية لدعوى الشفعة. أما ما جاء به قانون الشفعة من أحكام خاصة بدعوى الشفعة غير متصلة بهذه النوعية فإنه - إذ كان وارداً على خلاف أحكام القانون العام ومن ثم لا يصح القياس عليه - لا يطبق على دعوى الاسترداد. وإذ كان في الاسترداد، كما في الشفعة، يحل المسترد بالنسبة إلى البائع محل المشتري في جميع ما كان له من الحقوق وما عليه من الواجبات، ويعتبر المبيع كأنه بيع مباشرة من البائع للمشتري، فإنه يكون من اللازم إدخال البائع في دعوى الاسترداد، كما يلزم ذلك في دعوى الشفعة. أما الحكم الخاص بوجوب إعلان المشتري والبائع في الميعاد المعين لاستئناف دعوى الشفعة فلا يسري لأنه حكم استثنائي بل الذي يسري هنا هو حكم القانون العام.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن قاعدة نسبية الآثار المترتبة على إجراءات المرافعات لا تسري في حالتي التضامن وعدم إمكان التجزئة. وإذ كان موضوع دعوى استرداد الحصة المبيعة مما لا يقبل التجزئة فإن إعلان الاستئناف الموجه من المسترد إلى البائع بعد الميعاد يكون صحيحاً متى كان المشتري قد أعلن به في الميعاد.