⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1289 لسنة 3 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / سعد مسعود محفوظ وكيـل مجلـس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين د/ عاطف نصر مسلمي وكيـل مجلس الدولة / أشرف خميس محمد وكيـل مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / محمد عبد الفتاح عباس مفـــــــوض الدولـــــــــــة وسكرتارية السيد / جمال محمود عمارة سكرتــــير المحكمـــــــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا. من حيث إن المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بأحقيتها في صرف الحافز الشهري المقرر بموجب قرار وزير الصحة والسكان رقم 230 لسنة 1996 بواقع 200% من راتبه الأصلي شهريًا اعتبارًا من تاريخ وقف صرفه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات. ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية فهي مقبولة شكلاً. ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة (50) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والمعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أن: " تضع السلطة المختصة نظامًا للحوافز المادة والمعنوية للعاملين بالوحدة بما يكفل تحقيق الأهداف وترشيد الأداء، على أن يتضمن هذا النظام فئات الحوافز المادية وشروط منحها وبمراعاة ألا يكون صرف تلك الحوافز بفئات موحدة وبصورة جماعية كلما سمحت طبيعة العمل بذلك وأن يرتبط صرفها بمستوى أداء العامل والتقارير الدورية المقدمة عنه ". وبتاريخ 12/6/1996 أصدر وزير الصحة والسكان القرار رقم 230 لسنة 1996 ونص في مادته الأولى على أن: " يصرف الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وهيئة التمريض المتفرغين للعمل بوظائف الإدارة العليا والوظائف الإشرافية بديوان مديريات الشئون الصحية والمناطق الطبية والإدارات الصحية بالمحافظات حافزًا شهريًا يعادل 200% من المرتب الأساسي وذلك نظير قيامهم بالإشراف على أداء الخدمة بالوحدات والعمل فترات مسائية متضمنة الإشراف الميداني على الوحدات ورفع مستوى الأداء بها ". وتنص المادة الثانية منه على أن: "على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره". ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعية تشغل وظيفة مفتشة تمريض اعتبارًا من 7/1/1999 والتي يختص شاغلها طبقًا لبطاقة وصف الوظيفة بالإشراف على أعمال التمريض بالوحدات والمستشفيات، ومن ثم فقد توفرت في شأنها شروط استحقاق الحافز المطالب به بواقع 200% من راتبها الأساسي وبصفة شهرية اعتبارًا من 7/1/1999 مع ما يترتب على ذلك من آثار، ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها، عملاً بنص المادة (184) من قانون مرافعات. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:- بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بأحقية المدعية في صرف الحافز الشهري المقرر بقرار وزير الصحة والسكان رقم 230 لسنة 1996 يعادل 200% من المرتب الأساسي اعتبارًا من 7/1/1999 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 12/3/2003 أقامت المدعية دعواها الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة طلبت فيها الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بأحقيتها في الحصول على الحافز الشهري المقرر بموجب قرار وزير الصحة رقم 230 لسنة 1996 بواقع 200% من المرتب الأصلي مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات. وقالت المدعية شرحًا لدعواها إنها تشغل وظيفة مفتشة تمريض بإدارة إهناسيا الصحية. وأنه بتاريخ 12/6/1996 صدر قرار وزير الصحة رقم 230 لسنة 1996 متضمنًا منح الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وهيئة التمريض المتفرغين للعمل بوظائف الإدارة العليا والوظائف الإشراف بديوان مديريات الشئون الصحية والمناطق الطبية والإدارات الصحية حافزًا شهريًا يعادل 200% من المرتب الأساسي وقد عمل به من تاريخ صدوره وأنها تستحق هذا البدل إلا أن جهة الإدارة رفضت منحه لها. واختتمت صحيفة دعواها بطلباتها سالفة البيان. وقد جرى تحضير الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلسات هيئة مفوضي الدولة وأودعت تقريرًا بالرأي القانوني ارتأت فيه لأسبابه الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبأحقية المدعية في صرف الحافز المطالب به بواقع 200% من المرتب الأساسي اعتبارًا من 12/6/1996، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الإدارة المصروفات. وقد تدوولت الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات. وبجلسة 2/7/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.