الطعن رقم 484 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد الفتاح صبري أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـــــــــــــــس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سعيد حسين محمد المهدي النادي نائب رئيس مجلس الدولــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد الفتاح أمين عوض الله الجزار نائب رئيس مجلس الدولــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد عماري مفوض الدولـــــــــــــــــــــة
وســــــــــــــــــــــــكرتارية السيد / طارق عبد العليم ترك أمين الســـــــــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
حيث أن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي إليه تعويضاً عما أصابها من أضرار مادية وأدبية من جراء اعتقال زوجها في الفترة من 14/4/1997 حتى 20/4/2000 (تاريخ ورود كتاب الداخلية) والمصروفات.
وحيث أن الثابت أن المدعية تقدمت للجنة التوفيق في بعض المنازعات بالطلب رقم 5271 في 6/8/2001 وأوصت اللجنة بجلسة 25/9/2001 برفض الطلب.
ومن ثم فإن المدعية يكون قد سلكت الطريق الذي رسمه المشرع بالقانون رقم 7 لسنة 2000، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً، فهي مقبولة شكلاً.
وحيث أنه عن الموضوع - فإن من المستقر عليه أن مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الصادرة منها هو قيام خطأ من جانبها بأن يكون قرارها غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر مباشر من هذا الخطأ وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.
وحيث أن الثابت أن زوج المدعية قد اعتقل في الفترة سالفة البيان ولم تقدم جهة الإدارة ثمة مستندات تبرر اعتقال زوج المدعية خلال هذه الفترة.
وحيث أن من المسلم به أن نظام الطوارئ هو نظام استثنائي يستهدف غايات محددة ليس فيها ما يولد سلطات مطلقة أو مكنات بغير حدود، فهو محض نظام خاضع للدستور والقانون ويتحقق في نطاق المشروعية ويدور في فلك القانون وسيادته ويتقيد بحدوده وضوابطه المرسومة.
وحيث أن القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ قد منح في المادة الثالثة منه لرئيس الجمهورية سلطة اعتقال الأشخاص المتشردين والمشتبه فيهم، كذلك الخطرين على الأمن والنظام العام، ولما كان المقصود بالاشتباه هو المعنى الاصطلاحي لهذه العبارة الواردة في القانون رقم 98 لسنة 1945 في شأن المتشردين والمشتبه فيهم، كذلك فإن الخطرين على الأمن والنظام العام يقصد بهم الأشخاص الذين تقوم بهم خطورة على الأمن تستند إلى وقائع حقيقة منتجة في الدلالة على هذا المعنى ويجب أن تكون هذه الوقائع أفعالاً معينة يثبت ارتكاب الشخص لها ومرتبطة ارتباطاً مباشراً بما يراد الاستدلال عليه بها، كما أن مجرد انتماء الشخص - لو صح - إلى جماعة ذات مبادئ متطرفة أو منحرفة عن الدستور أو النظام الاجتماعي لا يعني حتماً وبذاته اعتباره من الخطرين على الأمن بالمعنى المقصود من هذا اللفظ على مقتضى قانون الأحكام العرفية ما دام لم يرتكب فعلاً شخصياً وأموراً من شأنها أن تصفه حقاً بهذا الوصف.
وحيث أن الجهة الإدارية لم تحدد وقائع مادية محددة ارتكبها زوج المدعية وكانت ثابتة في حقه حتى يمكن إدراجه ضمن المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام حسبما استقرت عليه أحكام المحكمة من ضرورة استناد الخطورة إلى وقائع حقيقية منتجة في الدلالة على هذا المعنى فإن قرار اعتقال زوج المدعية يكون قد صدر بالمخالفة لحكم المادة الثالثة من قانون الطوارئ السابق الإشارة إليه على نحو يتوافر معه ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية.
وحيث أن الاعتقال هو عين الضرر لأنه يحول بين المرء وكسب عيشه وينأى به عن أهله وذويه ليلقى به في المذلة والهوان فضلاً عن سلب حريته وإهدار لكرامته وأدميته، فيكون بالتالي قرار الاعتقال قد ألحق بزوج المدعية أضراراً مادية وأدبية يحق لها المطالبة بالتعويض عنها.
ومن حيث أنه تتوافر علاقة السببية بين الخطأ الذي تثبت في حق جهة الإدارة مصدره القرار الخاطئ الذي ألحق بالمدعية من جراء صدوره أضراراً مادية وأدبية بما يتوافر مناط مسئوليتها.
ومن حيث أن التعويض قد شرع لجبر الضرر ويدور معه وجوداً وعدماً ويقدر بمقداره، لذا فإن المحكمة تقدر تعويضاً جابراً لما أصاب المدعية من أضرار مادية وأدبية نتيجة اعتقال زوجها في الفترة سابقة البيان بتاريخ 14/4/1997 وحتى 20/4/2000 بمبلغ مقداره ثلاثة ألاف جنيه يلزم به المدعي عليه بصفته.
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام المدعي عليه بصفته بأن يؤدي للمدعية مبلغاً مقداره ثلاثة ألاف جنيه وألزمته بصفته بالمصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقـــــــــائع
أقامت المدعية هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 11/10/2001 طلبت في ختامها الحكم بإلزام المدعي عليه بصفتة بأن يؤدي لها تعويضاً عن كافة الأضرار المادية والأدبية التي أصابتها من جراء اعتقال زوجها مع إلزام المدعي عليه بصفته المصروفات.
وقال المدعية شرحاً لدعواها أن زوجها اعتقل في 14/4/1997 دون مسوغ شرعي وتم إيداعه في السجن، وأصبحت وحيدة تعاني مذلة الحاجة وألام الوحدة.
ونعت المدعية على قرار اعتقاله أنه صدر مشوباً بعيوب مخالفة القانون والانحراف بالسلطة وانعدام السبب حيث لم يكن من المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام وقت اعتقال زوجها في 14/4/1997 وإنما تم اعتقاله لأسباب سياسية محضة.
وأضافت المدعية بأن زوجها أصيب بسبب اعتقاله بإضرار مادية وأدبية جسيمة تمثلت في هدم كيان أسرته وتحملها أعباء مالية نتيجة اعتقاله وسبب له ذلك شعوراً بالإحباط والآلام النفسية التي أصابته نتيجة البعد عن أهله وتقيد حريته دون سند من القانون.
وقد جرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قدم وكيل المدعية حافظة مستندات طويت على المستندات المبينة على غلافها.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه لأسباب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعي التعويض المناسب الذي تقدره المحكمة جبراً للأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء اعتقال زوجها.
وحددت المحكمة جلسة 19/12/2004 لنظر الدعوى وتدوول نظرها على النحو المبين بمحاضر الجلسات وفيها قدم وكيل المدعية حافظة مستندات كما قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه طلب في ختامها الحكم : برفض الدعوى وإلزام المدعية المصروفات وبجلسة 19/6/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع مذكرات خلال شهر، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لتغيير التشكيل ثم تقرر إصدار الحكم آخر الجلسة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.