⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5284 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-12-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صـــــــــــلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة و د 0 حمدى الحـــــــــــــلفاوى وكيـــــــــــل مجلـــــس الــدولــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمـــــــــــــــــمد مختـــــــــــار مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر ******************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن المدعي بصفته قد أقام الدعوى بغية الحكم له بالطلبات آنفة الذكر 0 ومن حيث إنه وفقا لأحكام المواد 130 ، 131 ، 133 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، فإنه تأكيدا لمبدأ المواجهة بين الخصوم فى الدعوى ، فإذا حدثت واقعة من شأنها منع مشاركة الخصم فى الدفاع عن مصالحة ، كأن يتوفى مثلا ، فإن الخصومة ينقطع سيرها بحكم القانون ، حتى يتم ما يلزم لإعادة الفاعلية للمبدأ المذكور ، اللهم إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم فى موضوعها بإبداء الخصوم أقوالهم وطلباتهم الختامية أمام المحكمة قبل واقعة الوفاة ، وعند انقطاع سير الخصومة فإن الدعوى تستأنف سيرها بصحيفة تعلن إلى من يقوم مقام الخصم الذى توفى 0 ومن حيث إنه ترتيبا على ذلك ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى قد توفى إلى رحمة الله تعالى يوم 27/4/2002 أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة ، ولم يكن الخصوم قد أبدو طلباتهم الختامية فى الدعوى قبل واقعة الوفاة ، كما لم تكشف الأوراق عن أن النزاع حول رئاسة حزب مصر العربى الاشتراكى قد تم حسمة بين المتنازعين ومن ثم لم يتبين من له صفة فى تمثيل الحزب حتى يحل محل المدعى الذى توفى إلى رحمة الله تعالى والذى كان قد أقام دعواه بصفته رئيس الحزب المذكور ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بإنقطاع سير الخصومة فى الدعوى لوفاة المدعى 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة لالر
فقرة رقم -1
******************************* الوقائع : ****** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 27 /3/2000 ، وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر من المدعى عليه الثانى بتاريخ 30/1/2000 والمتضمن اعتبار ترخيص جريدة مصر الصادرة عن الحزب المذكور كأن لم يكن ، مع إلزام الجهة الإدارية بدفع تعويض مقداره 200 ألف جنيه عن الأضرار التى سببها القرار المطعون فيه 0 وقد نظرت المحكمة الشق العاجل منها بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ، حيث قدم الحاضر عن المدعى ثمان حوافظ مستندات وثلاث مذكرات ، وقدم الحاضر عن الجهة الإدارية المدعى عليها حافظتى مستندات ومذكرة دفاع ، وبجلسة 27/3/2001 أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 8/5/2001 وكلفت هيئة مفوضي الدولة بإعداد تقرير بالرأي القانوني فى الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى ، وتنفيذا لذلك فقد أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا ، وإلزام المدعى بصفته المصروفات 0 وبجلسة 30/4/2002 طلب ....... تدخله فى الدعوى بصفته رئيس حزب مصر العربى الاشتراكى 0 وبجلسة 22/10/2002 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 3/12/2002 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال ثلاثة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0