الطعن رقم 1291 لسنة 3 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / سعد مسعود محفوظ وكيـل مجلـس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين د/ عاطف نصر مسلمي وكيـل مجلس الدولة
/ جمال عبد العال حسين وكيـل مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / محمد عبد الفتاح عباس مفـــــــوض الدولـــــــــــة
وسكرتارية السيد / جمال محمود عمارة سكرتــــير المحكمـــــــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا.
من حيث إن المدعية تهدف من دعواها إلى الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بأحقيتها في صرف الحافز الشهري المقرر بموجب قرار وزير الصحة والسكان رقم 230 لسنة 1996 بواقع 200% من راتبها الأصلي شهريًا مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية فهي مقبولة شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى فإن المادة (50) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والمعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أن:
" تضع السلطة المختصة نظامًا للحوافز المادة والمعنوية للعاملين بالوحدة بما يكفل تحقيق الأهداف وترشيد الأداء، على أن يتضمن هذا النظام فئات الحوافز المادية وشروط منحها وبمراعاة ألا يكون صرف تلك الحوافز بفئات موحدة وبصورة جماعية كلما سمحت طبيعة العمل بذلك وأن يرتبط صرفها بمستوى أداء العامل والتقارير الدورية المقدمة عنه ".
وبتاريخ 12/6/1996 أصدر وزير الصحة والسكان القرار رقم 230 لسنة 1996 ونص في مادته الأولى على أن:
" يصرف الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وهيئة التمريض المتفرغين للعمل بوظائف الإدارة العليا والوظائف الإشرافية بديوان مديريات الشئون الصحية والمناطق الطبية والإدارات الصحية بالمحافظات حافزًا شهريًا يعادل 200% من المرتب الأساسي وذلك نظير قيامهم بالإشراف على أداء الخدمة بالوحدات والعمل فترات مسائية متضمنة الإشراف الميداني على الوحدات ورفع مستوى الأداء بها ".
وتنص المادة الثانية منه على أن:
"على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره".
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعية تشغل وظيفة ممرضة بالدرجة الأولى اعتبارًا من 1/1/1999 وأنها حاصلة على دورة تدريبية في مجال إعداد مشرفات التمريض، كما صدر لها تكليف من مدير عام مديرية الشئون الصحية ببني سويف بالقيام بالأعمال الإشرافية على إدارة ناصر الصحية حسبما ورد بالشهادة المقدمة من المدعية ضمن حافظة مستنداتها المقدمة أمام هيئة مفوضي الدولة بجلسة 2/12/2003 وهو ما لم تجحده الجهة الإدارية المدعى عليها ولم تقدم ثمة دليل يدحض هذا المستند، الأمر الذي تكون معه المدعية قد توافر في شأنها مناط منح البدل المقرر بقرار وزير الصحة والسكان رقم 230 لسنة 1996 بواقع 200% من راتبها الأصلي شهريًا وذلك اعتبارًا من تاريخ تكليفها بالقيام بالأعمال الإشرافية على إدارة ناصر الصحية اللاحق على حصولها على الدرجة الأولى في 1/1/1999، وهو ما يتضمن القضاء به مع مراعاة ما سبق صرفه للمدعية من هذا الحافز.
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات، عملاً بحكم المادة (184) من قانون مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:- بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بأحقية المدعية في صرف الحافز الشهري المقرر بقرار وزير الصحة والسكان رقم 230 لسنة 1996 بما يعادل 200% من المرتب الأساسي وذلك اعتبارًا من تاريخ تكليفها بالأعمال الإشرافية على إدارة ناصر الصحية - على النحو المبين بالأسباب - مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع مراعاة خصم ما سبق صرفه للمدعية من هذا الحافز، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقامت المدعية دعواها الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/3/2003 طالبة في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الشق المستعجل الحكم بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة بوقف صرف هذا الحافز المدعية وصرفه لها.
وفي الموضوع: الحكم بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام جهة الإدارة المصروفات وأتعاب المحاماة.
وقالت المدعية شرحًا لدعواها أنها تعمل مفتشة تمريض بإدارة ناصر الصحية وقد صدر قرار وزير الصحة والسكان رقم 230 لسنة 1996 متضمنًا منح الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وهيئة التمريض المتفرغين للعمل بوظائف الإدارة العليا والوظائف الإشرافية بديوان مديريات الشئون الصحية والمناطق الطبية والإدارة الصحية حافزًا شهريًا يعادل 200% من المرتب الأساسي وقد عمل به من تاريخ صدوره وأنها تستحق هذا البدل وتم صرفه لها إلى أن اعترض على ذلك الجهاز المركزي للمحاسبات فقد تم وقف صرفه لها واختتمت المدعية صحيفة دعواها يطلب الحكم لها بالطلبات سالفة الذكر.
وجرى تحضير الدعوى لدى هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن المدعية حافظتي مستندات طويت الأولى على: -
1- بيان بحالة المدعية الوظيفية.
2- صورة شهادة بحصول المدعية على دورة إعداد مشرفات التمريض.
3- صورة قرار وزير الصحة رقم 230 لسنة 1996.
4- صورة قرار وزير الصحة رقم 476 لسنة 1996.
5- صور كتب متبادلة بشأن صرف البدل.
كما طويت الحافظة الثانية على: -
1- توصية لجنة التوفيق. 2- صورة كتاب الإدارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة.
3- شهادة إدارية تفيد تكليف المدعية وأخرى بالأعمال الإشرافية على إدارة ناصر الصحية.
تابع الحكم في الدعوى رقم 1291 لسنة 3ق
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بأحقية المدعية في صرف الحافظ الشهري المقرر بقرار وزير الصحة والسكان رقم 230 لسنة 1996 بواقع 200 % من المرتب الأساسي اعتبارًا من 12/6/1996 - تاريخ نفاذ القرار المشار إليه - مع خصم ما سبق صرفه، وما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات.
وقد عين لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 29/1/2005 وتدوولت بالجلسات، وبجلسة 2/7/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 22/10/2005 وصرحت بتقديم مستندات ومذكرات خلال شهر، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.