الطعن رقم 23932 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-6-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام محمود الغزالى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
و د حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
حسن عبد الحميد مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المـــــحكمة
***********
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة 0
وحيث إن حقيقة ما يهدف إليه المدعى هو الحكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعاوى أرقام 20961 /58 ، 21039 / 58 ، 21135 /58 ، 21059 /58 0
وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية ومن ثم فأنها تكون مقبولة شكلا 0
وحيث إنه عن الموضوع ، فأن المادة " 50 " من قانون مجلس الدولة المشار إليه تنص على إنه ( لا يترتب على الطعن إمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك 00000 ) 0
وتنص المادة "52 " من ذات القانون على إنه ( تسرى فى شأن جميع الأحكام ،القواعد الخاصة وقوة الشىء المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة علىالكافة ) 0
ومقتضى ذلك إنه فى شأن تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى لم يترك المشرع أمرها سدى ، وإنما أسبغ عليها بعبارات صريحة الدلالة واضحة المعنى القواعد الخاصة بحجية الأمر المقضى ، وأوجب تنفيذها رغم الطعن عليه وقرر فى صراحة ووضوح إنه لا يترتب على الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذها مالم تقض دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة وقف التنفيذ 0
ولما كانت الجهة الإدارية هى المنوط بها تنفيذ الحكم والملزمة بالنزول على مقتضاه خضوعا وامتثالا لما للأحكام من حجية هى من النظام العام بل هى فى أعلى مدارجه وعلى القمة من اولوياته ، ومن ثم يتعين عليها تنفيذ تلك الأحكام 0
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت من الأوراق إنه بجلسة 8/ 6/ 4 200 قد صدر حكم فى الدعاوى أرقام 20961 /58 ، 21039 / 58 ، 21135 /58 ، 21059 /58 بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من أثار 0
ولم تكشف الأوراق عن صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا " دائرة فحص الطعون " بوقف تنفيذ هذا الحكم ، ومن ثم يتعين على الجهة الإدارية تنفيذه ، دون غثاء فيما تتزرع به من إقامة ثمه إشكال بهذا الحكم أمام محكمة مدنية ، لما يمثله هذا الأشكال من مجرد عقبه مادية عديمة الأثر لأنه والعدم سواء ولا ينتج أثرا ولا يقام له وزن ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بالاستمرار فى تنفيذ الحكم المشار إليه0
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية 0
فلهذه الأسباب
****
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ، وبالاستمرار فى تنفيذالحكم الصادر فى الدعاوى أرقام 20961 /58 ، 21039 / 58 ، 21135 /58 ، 21059 /58 الصادر فى جلسة 8/6/2004 وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع :
************** أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 9/6/2004 طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفى الموضوع القضاء بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الطعون أرقام 20961 / 58 ، 21039 / 58 ، 21135 / 58 ، 21059 /58 الصادر فى 8/6/2004 بمسودته وبدون إعلان 0
وقال المدعى شارحا دعواه أنه صدر الحكم فى الدعاوى أرقام 20961 /58 ، 21039 /58 ، 21135 / 58 ، 21059 /58 فى الدعاوى المقامة من المدعى و المدعى عليه الرابع والخامس والسادس 0
وقد قضى منطوقة فى شقه المستعجل بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون عليه بقبول أوراق ترشيح السيد / ......... لعضوية مجلس الشورى فى التجديد النصفى عن الدائرة الثانية ومقرها السيدة زينب - الخليفة - البساتين - دار السلام بوصفه عاملا مع ما يترتب على ذلك من أثار وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء 0
وحيث أن المدعىعليه الأول قد أمتنع عن تنفيذ الحكم المشار إليه دون مسوغ قانونى فإنه والحالةكذلك يحق للمدعى اللجوء إلى القضاء الإدارى بغيه إلغاء قرار الامتناع عن تنفيذ الحكم وبصفه مستعجلة الاستمرار فى تنفيذ الحكم المنوه عنه بعالية وذلك كما جاء فى منطوقه بمسودته وبدون إعلان 0
وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 8/9/2004 وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى للساعة 15 و 12 ظهر اليوم بناء على طلب الحاضر عن المدعى عليه الخامس للإطلاع وسداد رسم تدخله هجوميا ، حيث قدم المدعى عليه الخامس مذكرة بدفاعه وقدم الحاضر عن الدولةحافظة مستندات وقد قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بأخر الجلسة 0