الطعن رقم 128 لسنة 14 قضائية
النقض المدني
1946-1-3
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ الاخذ بغير ظاهر العقد .
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد كامل مرسى وحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزايرلى وأحمد على علوى و محمد توفيق إبراهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب أن يبنى الحكم على ما يدعمه من الأسباب. فإذا كانت الأسباب التي أقيم عليها فيها ثغر يتطرق منها التخاذل إلى مقومات الحكم فلا يتماسك معها قضاؤه كان تسبيبه معيباً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مهما يقل من أن للمحكمة أن تعدل عن المعنى الظاهر للعقد إلى ما تراه هي أنه مقصود العاقدين فلا شك في أنه يكون عليها إذا ما رأت أن تأخذ بغير ظاهر العقد أن تبين في حكمها لم عدلت عن المدلول الظاهر إلى خلافه، وكيف أفادت صيغته المعنى الذي أخذت به ورجحت أنه مقصود العاقدين، بحيث يتضح من هذا البيان أنها قد اعتمدت في تأويلها إياه على اعتبارات مقبولة يصح معها استخلاص ما استخلصته منها. فإذا هي لم تفعل كان حكمها معيباً بقصور أسبابه.