⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1294 لسنة 13 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق كامل مرسي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيد الأستاذ المستشـــــــــــار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشــــــــــــار / ناصر محمد عبد الموجود وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفادي مفوض الدولة وسكـرتاريــة السـيـــــــــــــــــــــــــــــــــد / علي محمــــــد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . وحيث أن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن ترخيص السيارة رقم 629 نقل قنا ، وما يترتب على ذلك من آثار . ومن حيث أن المادة (141) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه " يكون ترك الخصومة بإعلان من التارك لخصمه على يد محضر أو بيان صريح في مذكرة موقعة من التارك أو من وكيله مع إطلاع خصمه عليها أو بإبدائه شفوياً في الجلسة وإثباته في المحضر " . وتنص المادة (142) من ذات القانون على أنه " لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله . . . . . . . . " . * الدعوى رقم 1294-13 وتنص المادة (143) على أن " يترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى ، والحكم على التارك بالمصاريف ، ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى " . وحيث أن الحاضر عن المدعي تقدم بجلسة 14/12/2005 أثناء حجز الدعوى للحكم بطلب التمس فيه الحكم بإثبات ترك الخصومة في الدعوى لقيام الجهة الإدارية بالموافقة على ترخيص السيارة محل النزاع ، الأمر الذي يتعين معه الحكم بإثبات ترك الخصومة في الدعوى ، مع إلزام التارك بالمصروفات . { فلهذه الأسباب } حكمت المحكمة : بإثبات ترك الخصومة في الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 6/1/2005 ، وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار إدارة مرور قنا السلبي بعدم تجديد ترخيص السيارة رقم 629 نقل قنا ، وما يترتب على ذلك من آثار . وقال المدعي شرحاً لدعواه : أنه يمتلك سيارة النقل قنا رقم 629 ، ومنذ تاريخ 24/5/2000 وهو يقوم بتجديد ترخيصها دون اعتراض من إدارة المرور المختصة وفي عام 2004 قام بسداد الضريبة من 25/5/2004 حتى 24/5/2005 وصرف تصريح لمدة ثلاث شهور لاستيفاء ملف الترخيص ، وبتاريخ 25/8/20045 توجه إلى إدارة المرور لتجديد الترخيص أفهموه بأن السيارة سيتم إرسالها إلى الإدارة العامة للمرور بالقاهرة ، وعرضها إلى المرور المذكور وكل يتردد على إدارة مرور قنا لتجديد الترخيص إلا أن الإدارة امتنعت بدون مسند قانوني . وينعى المدعي على هذا القرار بأنه صدر بالمخالفة لأحكام القانون ، لأن في عدم تجديد الترخيص حرمان لمصدر رزقه الوحيد هو وأولاده ، واختتم صحيفة دعواه بالحكم له بطلباته سالفة البيان . نظرت المحكمة الدعوى ، وبجلسة 28/4/2005 قررت إحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإيداع تقريرها في الدعوى . وأودعت الهيئة تقريرها الذي ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه ، وما يترتب على ذلك من آثار . نظرت المحكمة الدعوى ، وبجلسة 13/10/2005 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ، إلا أنه أثناء حجز الدعوى تقدم وكيل المدعي بطلب ضمنه أن الإدارة العامة للمرور قامت بالموافقة على ترخيص السيارة محل المنازعة ، التمس الحكم بإثبات ترك الخصومة في الدعوى . وحيث أنه صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .