الطعن رقم 1298 لسنة 5 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / السعيد عبدة عوض جاهين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / رضا عبد المعطي السيد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار. د / خالد عبد الفتاح محمد وكيل مجلـــــــــس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد حسن مفوض الدولـــــــــــــــــة
وسكرتارية السيد / مجدي أبو الفتوح بركات سكرتير المحكمــــــــــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانون
من حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 50 لسنة 2003 المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فلما كانت الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فهي من ثم مقبولة شكلا.
ومن حيث إنه عن طلب وقف التنفيذ فلما كان المستفاد من نص المادة (49) من قانون مجلس الدولة رقم (49) لسنة 1972 أنه يشترط لوقف التنفيذ توافر ركنين معا هما :
1 - الجدية : بأن يكون القرار مرجح الإلغاء , عند نظر موضوع الدعوى .
2 - الاستعجال : بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها فيما لو ألغي القرار الطعين.
ومن حيث إنه عن ركن الاستعجال فلما كان الثابت من حافظة المستندات المقدمة من الحاضر عن الدولة بجلسة 7/6/2005 أنه تم إزالة المبني محل الدعوى بتاريخ 15/2/2005 , ومن ثم فقد أنتفي ركن الإستعجال الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض طلب وقف تنفيذ القرار الطعين دونما حاجة لبحث ركن الجدية لعدم جدواه.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا , وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي مصروفاته وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقريرا بالرأي القانوني في موضوعها.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
بتاريخ 22/1/2004 أقام المدعي الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار رقم 50 لسنة 2003 وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار.
وقال شرحا لذلك : أنه قد صدر القرار الإداري رقم 50 لسنة 2003 من مجلس مدينة القناطر الخيرية وذلك لعمل فاصل بين المحل المؤجر للمدعي والمحل خلفه والقيام بعمل باب للمحل وتسليمه للوحدة المحلية .
وحيث إن هذا القرار قد جاء مجحفا بحقوق المدعي لذلك فهو يطعن عليه لمخالفته للقانون رقم 49 لسنة 1977 حيث قام المدعي عليه الثاني بتسليم المدعي قطعة أرض مساحتها 28م2 كائنة بالسوق التجاري بجوار الكنيسة بالقناطر الخيرية وذلك لإقامة محل لتصليح وبيع ماكينات الخياطة على مساحة 14م وملحق خلفه محل أخر كمخزن أيضا على مساحة 14م2 وظل المدعي يسدد رسوم محلات عن محل ومخزن لأكثر من خمسة عشر عاما إلا أنه فوجئ بالمطعون ضده الثاني يرسل إنذار للمدعو / محمد عبد العليم بضرورة سداد القيمة الإيجازية عن ذات المحل موضوع هذا الطعن إلا أن المذكور رد على هذا الإنذار بأن واضح اليد على المحل هو المدعي .
كما أنه تم تنفيذ الاتفاق بين المدعي والمعلن إليه الثاني وهو أقامة المحلين كما ذكر بالبند أولا وذلك على نفقة المدعي في حدود 435 جنيه عن كل محل ويتم خصم هذا المبلغ على مدة لا تجاوز 12 سنة إلا أن جهة الإدارة أدعت عدم وجود علاقة ايجارية بين المدعي وبينها لذلك أقام المدعي الدعوى الماثلة للقضاء له بالطلبات المشار إليها .
وقد عين لنظر الدعوى في الشق العاجل منها جلسة 15/3/2005 وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن المدعي حافظتي مستندات وقدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات.
وبجلسة 7/6/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة 25/10/2005 ومذكرات ومستندات لمن يشاء خلال شهر حيث لم يقدم أي من الخصوم ثمة شئ وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لتغير تشكيل هيئة المحكمة وحجزها ليصدر فيها الحكم أخر الجلسة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي النطق به.