⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1300 لسنة 10 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق كامل مرسي نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيــــد الأستــــاذ المستشــــار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة السيـــــد الأستــــاذ المستشاـــر / إبراهيم جلال إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامه إبراهيم نفادي مفوض الدولة وسكرتاريــــــــــة السيــــــــــــد / علي محمد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا0 ومن حيث أن المدعي يهدف إلي الحكم بإلزام المدعي عليه بتسليم السكن المصلحى خاليا من الشواغل والتلفيات مع سداد مبلغ ومقداره (516.36) جنيه قيمة استهلاك الكهرباء والمياه من تاريخ انتهاء مهلة الستة شهور 0حتى 31/3/2002 وما يستجد حتى تمام التسليم مع إلزامه بالمصروفات 0 ومن حيث أن الدعوى الماثلة من دعاوى الاستحقاق التي لا تتقيد بالميعاد المقرر لدعوى الإلغاء ، وإذ استوفت إجراءاتها الشكلية فمن ثم تكون مقبولة شكلا 0 ومن حيث انه عن الموضوع فإن المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969 في شأن قواعد تنظيم انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية - تنص علي أنه " ............ ويتم شغل العامل للوحدة السكنية بقرار من الجهة التي يبتعها تحدد فيه معاملته المالية ، ونسبة الخصم من راتبه وتحديد ما إذا كان ممن تقضي مصلحة العمل إقامته فيها أو من يشغلها بالترخيص 0 2- تابع / الحكم رقم 1300 لسنة 10ق وتنص المادة (2) من ذات القرار علي أنه " يلتزم شاغل الوحدة السكنية بإيجار المثل بما لا يجاوز 10% من ماهيته الأصلية إذا كان ممن تقضي مصلحة العمل بإقامته فيها ، وبما لا يجاوز 15% من هذه الماهية إذا كان مرخصا له في السكن بها " 0 رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة الخزانة - إعفاء العاملين الذين تقتضي مصلحة العمل إقامتهم بالمسكن من مقابل الانتفاع بالوحدة السكنية ، ومن مقابل استهلاك النور والمياه وغير ذلك في أي من الحالات الآتية :- ........................ وتنص المادة (6) من القرار المشار إليه علي أنه " تعطي للمنتفع الذي زال سبب انتفاعه لأي سبب من الأسباب مهلة لا تجاوز ستة شهور لإخلاء الوحدة السكنية التي يشغلها "0 ومن حيث أن مفاد النصوص السابقة أن مناط انتفاع العاملين بالوحدات السكنية الملحقة بالمرافق والمنشآت التابعة للجهات الإدارية والمخصصة لإقامة العاملين فيها هو قيام الرابطة أو العلاقة الوظيفية بين العامل وجهة الإدارة ، وهو أمر مقرر لمصلحة المرفق ضمانا لحسن سيره بانتظام واضطراد ، دون النظر إلي المصلحة الشخصية للعامل ، فإذا انتهت العلاقة الوظيفية وجب إخلاء المسكن خلال مهلة لا تتجاوز ستة أشهر ، ومقتضي ذلك ولازمة وجوب مسارعة العامل الذي انتهت خدمته لأي سبب من الأسباب ، وكذلك المقيمين معه بذات المسكن من باب أولي - إلي ترك المسكن لزوال الغرض الذي خصص من أجله 0 وحيث أن الترخيص بشغل المساكن المصلحية هو ترخيص شخصي يخص العامل وعائلته ، وينتهي بزوال العلاقة الوظيفية ، ولا يجوز التنازل عنه أو تأجير المسكن من الباطن ، وإذا تقاعس العامل عن إخلاء الوحدة السكنية بعد زوال سبب انتفاعه بها فإن لجهة الإدارة حق رفع الدعوى بإخلاء المسكن ، وكذلك إزالة التعدي عليه بالطريق الإداري 0 ( الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 15/12/1991 في الطعن رقم 628 لسنة 35 ق - غير منشور ) وحيث أنه تطبيقا لما تقدم ، ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعي عليه كان من العاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء ، وبسبب الوظيفة تسلم المسكن المصلحى محل النزاع ، وبتاريخ 27/1/2001 أحيل إلي المعاش لبلوغه السن القانونية ومنحته الإدارة مهلة ستة أشهر لإخلاء العين وانتهت دون أن يقوم بإخلائها ، فمن ثم تكون يده علي المسكن يدا غاصبة ، الأمر الذي يتعين معه الحكم بإلزامه برد العين محل النزاع خالية من الشواغل والتلفيات 0 وحيث أنه فيما يتعلق بمطالبة الجهة الإدارية بإلزام المدعي عليه بأن يدفع لها مبلغ مقداره (516.36 ) جنيها مقابل الانتفاع بالمسكن وقيمة استهلاك المياه والكهرباء حتى 31/3/2002 وما يستجد حتى تسليم المسكن ، وإذ كان المذكور أحيل إلي المعاش وانتهت مهلة الستة شهور في 7/7/2001 دون تسليم المسكن محل النزاع فإن شغله للعين أصبح بدون سند قانوني وحتى لا يثري علي حساب الجهة الإدارية ، فإنه يلزم بسداد مقابل انتفاعه بالمسكن ، وقيمة استهلاك المياه والكهرباء 0 ولما كان الثابت من الأوراق ان المدعي عليه قام بسداد ما عليه من مبالغ قيمة مقابل الانتفاع واستهلاك المياه والكهرباء حتى 14/9/2002 وهو ما لم تنفيه الإدارة ، فمن ثم يلتزم بسداد ما تبقي عليه اعتبارا من شهر أكتوبر عام 2002 حتى تمام تسليم العين ، وهو ما يتعين الحكم به 0 وحيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بإلزام المدعي عليه بإخلاء المسكن محل النزاع خاليا من الشواغل والتلفيات ، مع مقابل الانتفاع وقيمة استهلاك الكهرباء والمياه اعتبارا من 2002 حتى تمام تسليم العين وألزمته المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 20/3/2002 طالبا الحكم بإخلاء المدعي عليه من السكن المصلحي خاليا من الشواغل مع إلزامه بسداد مقابل الانتفاع واستهلاك الكهرباء والمياه مبلغ مقداره (516.36) جنيه حتى 31/3/2002 وما يستجد حتى تمام التسليم 0 وقال المدعي شرحا لأسانيد الدعوى أن المدعي عليه كان من العاملين بمصلحة الميكانيكا وبسبب علاقته الوظيفية بها رخصت له في الإقامة مجانا بالمسكن محل المنازعة ، وقد انتهت خدمته بتاريخ 27/1/2001 بالقرار رقم 219 لسنة 2000 الصادر بتاريخ 7/2/2000 وبذلك يكون قد زال سبب انتفاعه بالمسكن ، ومنحته الهيئة مهلة الستة أشهر لإخلائه وتسليمه لها ، وانتهت المهلة بتاريخ 27/7/2000 إلا أنه ظل يقيم به دون مسوغ من القانون ، أي أن يده عليه أصبحت يد غاصبة ، ويحق للمصلحة طلب الحكم بإلزامه إخلائة وتسليمه لها وأن يؤدي لها مبلغ مقداره (516.36 ) جنيه قيمة استهلاك المياه والكهرباء من تاريخ انتهاء مهلة الستة أشهر وحتى تاريخ 31/3/2002 وما يستجد حتى تاريخ التسليم 0 وفي مرحلة تحضير الدعوى قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات 0 وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى 0 ونظرت الدعوى علي المحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 26/5/2005 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ، ثم أعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل والحكم آخر الجلسة ، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0