الطعن رقم 112 لسنة 14 قضائية
النقض المدني
1946-3-7
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
تسجيل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عقد مسجل
⚖️ الغير فى حكم المادة الثانية من قانون التسجيل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد نشأت وحضور محمد المفتى الجزائرلى وأحمد فهمى إبراهيم ومحمد توفيق إبراهيم وسليمان حافظ .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الثانية من القانون رقم 18 لسنة 1923 توجب تسجيل " العقود والأحكام المقررة لحقوق الملكية أو الحقوق العينية العقارية الأخرى المشار إليها في المادة السابقة بما فيها القسمة العقارية "، وإلا فلا تكون حجة على الغير. والنص بإطلاقه على هذه الصورة يسري على كل قسمة عقارية بصرف النظر عن مصدر ملكية الشركاء، ومن ثم كان سارياً على القسمة في العقار الآيل بطريق الإرث.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الشارع في القانون رقم 18 لسنة 1923 قد رفع تسجيل العقد الناقل للملكية فوق مستوى الدور الذي كان يؤديه من قبل، فجعل له من الأثر ما لم يكن له في ظل القانون المدني، إذ اعتبره هو ذاته الناقل للملكية - لا يمنع من ذلك سوء نية المتصرف أو تواطؤه مع المتصرف إليه إضراراً بصاحب عقد آخر ناقل للملكية أو مقرر لها. ولقد أشار في المذكرة الإيضاحية إلى أنه يريد أن لا يجعل من سوء نية المتصرف إليه أو تواطئه سبباً يفسد عليه تسجيله تأسيساً على حسن النية الواجب توافره في المعاقدات أو على مقتضيات العدالة، اكتفاء بحق المتضرر في الرجوع على من أضر به بالتعويض عن الضرر الذي لحقه ومن جهة أخرى يستفاد من المادة الثانية من ذلك القانون أن الشارع وإن كان قد استبقى للعقود المقررة أثرها السابق في تقرير الملكية، فيما بين المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير بالتسجيل، فإنه أبقى تسجيلها أقل خطراً من تسجيل العقود الناقلة، إذ اشترط لكي ينتج التسجيل أثره أن لا يكون العقد المقرر قد لابسه التدليس. ومن مقتضى هذه التفرقة التي أرادها القانون بين العقود الناقلة للملكية وغيرها من الحقوق العينية وبين العقود المقررة لهذه الحقوق أنه في مقام المفاضلة بين عقد ناقل وآخر مقرر يفضل العقد الناقل بتسجيله دون اعتبار لسوء نية صاحبه أو تواطئه مع المتصرف.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يعتبر من الغير في حكم المادة الثانية من قانون التسجيل صاحب التصرف المسجل حسنت نيته أم ساءت، وإذن فالقسمة غير المسجلة لا تكون بأي حال حجة على من صدر له تصرف مسجل.