الطعن رقم 460 لسنة 8 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيـــــــد الأستاذ المستشـــــــار / حسام أحمد نور الدين عميرة نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كلا من :-
السيــــــــــد الأستـــــــــــاذ المستشـــار / محمـــــود رمضــان محمــد نائب رئيس مجلس الدولة
السيـــــــــــد الأستـــــــاذ المستــــــشـار / نصر رمضان علي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبد الرحمن مفوض الدولة
وسكرتاريـــــــــــــــــة السيــــــــــــــــــد / غزالي يونس عبد الجـــواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمة "
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
حيث أن المدعين يطلبون الحكم بأحقيتهم في صرف بدل التفرغ المقرر للأخصائيين التجاريين وفقاً لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (472) لسنة 1976 وقرار وزير المالية رقم (740) لسنة 1996 وما يترتب على ذلك من آثار .
وحيث أن الثابت من الأوراق أن المدعي الثاني يشغل الدرجة الثالثة ومن ثم فإن الاختصاص بنظر دعواه ينعقد للمحكمة الإدارية بقنا وهو ما يتعين القضاء به مع إبقاء الفصل في المصروفات .
وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانوناًُ بالنسبة لباقي المدعين .
وحيث أنه عن الموضوع ، فإن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976 تنص على أن :
" يمنح الأخصائيون التجاريون أعضاء نقابة التجاريين الذين يتقرر شغلهم وظائف تقتضي التفرغ وعدم مزاولة المهنة في الخارج بدل تفرغ بالفئات الآتية :
- 9 جنيهات شهرياً للفئات السابعة والسادسة والخامسة والرابعة .
- 1 جنيهاً شهرياً للفئات الثالثة والثانية والأولى .
وتنص المادة الثنية من القرار المذكور على أن : " يصدر وزير المالية قراراً بتحديد الوظائف التي تقتضي التفرغ والتي يمنح شاغلوها البدل المشار إليه في المادة السابعة وذلك بالاتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .
وتنص المادة الثالثة من ذات القرار على أنه : " يجوز الجمع بين بدل التفرغ المشار إليه في المادة الأولى وغيره من البدلات للمكافآت التي تمنح لأسبب لا تتصل بطبيعة التفرغ ولا يجوز الجمع بين هذا البدل وبين المكافأة عن ساعات العمل الإضافيـــة
أو الجهود الغير عادية " .
وقد صدر قرار وزير المالية رقم 740 لسنة 1996 بتاريخ /6/1996 بتحديد الوظائف التي تقتضي تفرغ الأخصائيين التجاريين والتي يمنح شاغلوه بدل التفرغ المشار إليه . ونصت المادة الأولى منه على أن : " يكون العامل المستحق لبدل تفرغ الأخصائيين التجاريين شاغلاً لإحدى الوظائف التخصصية الواردة بجداول ترتيب وظائف الوحدة المعتمدة والتي تتطلب شروط شغلها الحصول على مؤهل تجاري عال وبشرط التفرغ وعدم مزاولة المهنة بالخارج وأن يكون خاضعاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة وأن يكون عضواً بنقابة التجاريين " .
ونصت المادة الثالثة من القرار المذكور على أن يعمل به من تاريخ صدوره .
وحيث أنه تطبيقاً لذلك ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المدعين من الحاصلين على بكالوريوس تجارة وأنهم يشغلان وظيفة الأول باحث شئون أفراد ، والثالث مفتش تموين ثان والتي لا تتطلب شروط شغلها الحصول على مؤهل تجاري عالي وإنما مؤهل عالي مناسب ، ومن ثم يكونان من غير المخاطبين بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء وقرار وزير المالية المشار إليهما ولا يستحقان صرف بدل التفرغ المنصوص عليه بهما وتكون دعواهما حريُ بالرفض .
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها .
فلهـذه الأسـباب
حكمت المحكمة : أولاً : بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى بالنسبة للمدعي الثاني وإحالتها بحالتها للمحكمة الإدارية بقنا للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات . ثانياً : برفض الدعوى بالنسبة لباقي المدعين وألزمتهم بالمصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
" الوقائع "
أقام المدعون هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 15/12/1999 طالبين الحكم بأحقيتهم في صرف بدل التفرغ المقرر للأخصائيين التجاريين وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (472) لسنة 1976 وقرار وزير المالية رقم (740) لسنة 1996 وما يترتب على ذلك من آثار .
وقال المدعون شرحاً لأسانيد الدعوى إنهم حاصلين على بكالوريوس تجارة وعينوا به بالجهة الإدارية وأنهم مقيدين بنقابة التجاريين ويخضعون لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 ولا يزاولون المهنة بالخارج ومن ثم يستحقون البدل المطالب به .
وفي مرحلة تحضير الدعوى قدم كل من محامي الدولة والحاضر عن المدعين حافظة مستندات .
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى .
ونظرت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات . . حيث قدم محامي الدولة مذكرة وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .