الطعن رقم 456 لسنة 3 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيـــــــد الأستاذ المستشـــــار/ محمد عبد العظيم محمود نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيــــــس المحكمــــــــة
وعضوية السادة الأساتذة المستشــارين / على منير زمزم نائب رئيس مجلس الدولة
و. د/ عبد الغني سيد الزيات وكيل مجلس الدولـــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستــــشار / أحمد الخولـــــي مفوض الدولــــــــــــــــــة
وسكـــــــــــــــــــــــــرتارية السيـــــــــــد / محمود صابر العجمي سكــــــــــرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن المدعي يهدف بدعواه إلى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه
بإسقاط عضويته من مجلس إدارة مركز شباب بني حديد للدورة 2002-2006 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بان تؤدي له تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء هذا القرار وألزمها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ومن حيث إنه عن الشكل، فإن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 4/11/2002 وإذ أقيمت الدعوى بتاريخ 14/11/2002 فتكون مقامة خلال الميعاد القانوني، وإذ لا يتقيد طلب التعويض بميعاد وإجراءات دعوى الإلغاء واستوفي الطلبين باقي أوضاعها الشكلية فيكونان مقبولين شكلا.
ومن حيث إن الدعوى مهيأة للفصل في موضوعها.
ومن حيث إنه عن موضوع طلب الإلغاء، فإن المادة (4) من النظام الأساسي لمراكز شباب القرى الصادر بقرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 346 لسنة 1992 تنص على أن "أنواع العضوية هى: 1-عضو عامل. 2-عضو منتسب. 3-عضو فخري".
وتنص المادة (5) منه على أن "شروط العضوية هى: أولا: العضو العامل:
1-أن يكون مصري الجنسية وألا يقل سنه عن 27 سنة.
2-أن يكون مقر إقامته بالقرية التي بها مركز الشباب. 3-.....................................
4-أن يكون حسن السير والسلوك ولم يصدر الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو سبق فصله أو أسقطت عضويته من أي هيئة من الهيئات الخاصة لرعاية الشباب بحكم أو قرار نهائي..".
وتنص المادة 32 من ذات القرار على أن "يشترط فيمن يرشح للانتخابات لعضوية مجلس الإدارة الشروط الآتية:
1-أن يكون من الأعضاء العاملين ومضي على عضويته سنة على الأقل وقت تقديم طلب الترشيح فيما عدا المراكز المشهرة خلال هذه المدة، وأن يكون مسددا للاشتراكات المقررة.
2-أن يكون له نشاط رياضي أو قصصي أو اجتماعي أو ثقافي أو فني أو إداري.
3-أن يكون مقيما بصفة دائمة بالقرية الواقع بدائرتها المركز.
4-أن يكون حاصلا على مؤهل متوسط على الأقل.
ومن حيث إن المستفاد من صريح النصوص المتقدمة أن المشرع حدد شروط الترشيح لعضوية مجلس إدارة مركز شباب القرية بأن يكون المرشح من الأعضاء العاملين ومضي على عضويته سنة على الأقل وقت تقديم الطلب، وأن يكون له نشاط رياضي أو قومي أو اجتماعي أو ثقافي أو فني أو إداري وأن يكون مقيما بصفة دائمة بالقرية وأن يكون حاصلا على مؤهل متوسط على الأقل.
ومن حيث إن القضاء الإداري قد استقر على أن الإدارة إذا ذكرت سببا لقرارها من تلقاء نفسها أو كان القانون يلزمها بتسبيب قرارها فإن ما تبديه من أسباب يكون خاضعا لرقابة القضاء الإداري وله في سبيل أعمال رقابته أن يمحص هذه الأسباب للتحقق من مطابقتها للقانون وأثر ذلك في النتيجة التي انتهي إليها القرار وهذه الرقابة تجد حدها الطبيعي في التأكد مما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها ماديا وقانونيا فإذا كانت منتزعة من غير أصول موجودة أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها كان القرار فاقدا لركن السبب ووقع مخالفا للقانون.
ومن حيث إن ما ساقته الجهة الإدارية سببا لإسقاط عضوية المدعى والمتمثل في تعليمات الجهات الأمنية قد جاء في عبارة عامة مرسلة ولم يقم على وقائع محددة منسوبة للمدعى تبرر إسقاط عضويته فلا يصلح سببا سيتم عليه القرار المطعون فيه فيكون بذلك مخالفا للقانون مما تقضي معه المحكمة بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إنه عن طلب التعويض، فإنه من المسلم أنه يشترط لإلزام الجهة الإدارية بالتعويض عن القرارات التي تصدرها أن تكون هذه القرارات غير مشروعة بأن تكون معيبة بأحد العيوب الواردة بقانون مجلس الدولة وأن يترتب عليها ضرر وتتوافر علاقة السببية بين هذا الخطأ والضرر.
ومن حيث إنه عن ركن الخطأ، فقد ثبتت عدم مشروعية القرار المطعون فيه على النحو السالف بيانه مما يتوافر معه ركن الخطأ.
ومن حيث إنه عن ركن الضرر، فإن المدعى قد أورد بطلباته الختامية أنه قد أصيب بضرر مادي من جراء القرار المطعون فيه إلا أنه لم يبين عناصر هذا الضرر والدليل عليه مما ينتفي معه هذا القرار.
وبالنسبة للضرر الأدبي، فإن إسقاط عضوية المدعى بسبب تعليمات الأمن قد أصابه بلا شك بألم نفسي لتعرضه للقيل والقال وهو ما تقدر معه المحكمة مبلغ ألفي جنيه لجبر هذا الضرر.
ومن حيث إنه من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه بإسقاط عضوية المدعى من مجلس إدارة مركز شباب قرية أبو جديد في الدورة 2002-2006 وما يترتب على ذلك من آثار وبإلزام الجهة الإدارية بأن تؤدى له مبلغ 2000 جنيه (فقط ألفي جنيه) تعويضا عن الضرر الأدبي الذي أصابه من جراء هذا القرار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع
أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 14/11/2002 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفذ وإلغاء القرار المطعون فيه باستبعاده من عضوية مجلس إدارة مركز شباب بني حديد وما يترتب على ذلك من آثار وبتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء هذا القرار.
وذكر المدعى شرحا لدعواه إنه تقدم للترشيح لعضوية مجلس إدارة مركز شباب بني حديد وتم انتخابه في اجتماع الجمعية العمومية بتاريخ 30/9/2002 كعضو في مجلس إدارة مركز شباب بني حديد وحضر اجتماع المجلس يوم 14/10/2002 وما بعد ذلك ثم فوجئ بتاريخ 4/11/2002 بخطاب من مديرية الشباب والرياضة باستبعاده من عضوية مركز شباب بني حديد بناء على تعليمات الأمن وتظلم من هذا القرار بتاريخ 13/11/2002، ولما كان هذا القرار جاء خاليا من ركن السبب ومشوبا بإساءة استعمال السلطة ومخالفا للنظام الأساسي لمراكز الشباب الصادر بها القرار رقم 346 لسنة 1992 لذلك أقام دعواه بالطلبات المشار إليها.
وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضرها، قدم خلالها الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على خمسة مستندات معلاة بغلافها كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على المستند المثبت بغلافها ومذكرة دفاع.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني رأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من استبعاد المدعى من عضوية مجلس إدارة بني حديد بإدارة شباب الواسطي ببني سويف وما يترتب على ذلك من آثار مع تعويض المدعى عن الأضرار المادية فالأدبية التي أصابته من جراء هذا القرار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وبجلسة 13/9/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.