⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4227 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-9-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الاستاذ المستشار / محمود اسماعيل رســـلان نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـة0 وعضوية السادة الاساتذة المستشارين / فوزي عبد الراضى نائب رئيس مجلس الدولة / علي حسن طلب نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الاستاذ المستشار المساعد/اسامة محمد احمد مفوض الدولة وحضور السيد الاستاذ المستشار / جمال كامل صليب سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــــة بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة قانونا0 ومن حيث ان المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع باحقيته فى استرداد المبالغ التى اقتضتها منه جامعه حلوان مقابل تجديد اعارته للعامين الخامس والسادس والزام الجهة الادارية المصروفات 0 ومن حيث انه عن شكلا الدعوى واذ تعد من دعاوى الاستحقاق فانها لاتتفيذ بمواعيد واجراءات دعوى الالغاء واذ استوفت سائر اوضاعها الشكلية الاخرى فانها تكون مقبوله شكلا0 ومن حيث انه عن الموضوع فان المادة 85 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشان تنظيم الجامعات تنص على انه مع مراعاة عدم الاخلال بحسن سير العمل فى القسم وفى الكلية او المعهد يجوز اعارة اعضاء هيئة التدريس لجامعة اجنية او معهد علمى اجنبى فى مستوى الكليات او للعمل بوزارات الحكومه ومصالحها او الهيئات والمؤسسات العامه والدولية او بجهة غير حكوميه فيما تخصصوا فيه متى كانت المهمه فى مستوى الوظيفة التى يشغلونها فى الجامعه 0 وتكون الاعارة بقرار من رئيس الجامعة بعد اخذ راى مجلس الكلية او المعهد المختص 0 وتتقرر الاعارة لمدة سنتين قابله للتجديد مرة واحدة بقرار من رئيس الجامعة المختص , ويجوز لمجلس الجامعة تحديد الاعارة لمده اخرى 000000 " ومن حيث ان المستفاد مما تقدم ان المشرع فى قانون تنظيم الجامعات نظم اعارات اعضاء هيئة التدريس بالجامعة على نحو يكفل تحديد شروطها والسلطة المختصة لمنح الاعارة ومدتها واحوال وشروط تجديدها الى غير ذلك من الامور المتعلقة بها ولم يخول المشرع مجلس الجامعة او انه سلطه اخرى سلطة تعديل هذا التنظيم او وضع قواعد من شانها المساس به بما مؤداه عدم شرعية اية قواعد تؤدى الى تعديل التنظيم الذى وضعه المشرع فى هذا الصدد 0 ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان مجلس جامعة حلوان فى اجتماعه المنعقد بتاريخ 14/2/1990 قد وضع بعض القواعد لتنظم اعارة اعضاء هيئة التدريس بالجامعة منها اشتــراط قيام العضو المعار بتسديد تبرع بالدولار الامريكى بما يعادل مرتب شهر للتجديد له للعام الخامس ومرتب شهرين للتجديد له للعام السادس بفئه المرتب الذى يتقاضاه شهريا بجهه اعارته على ان توضع حصيله هذه التبرعات فى احد حسابات النقد الاجنبى الذى بحدده رئيس الجامعة وتخصص حصيلته للمساهمة فى علاج اعضاء هيئة التدريس بالجامعه , واذ لم يخول مجلس الجامعه سلطة وضع مثل هذه القواعد فضلا عما تنطوى عليه هذه القواعد من مخالفة لاحكام القانون الذى لم يستلزم لتحديد الاعارة سوى عدم الاخلال بحسن سير العمل فى القسم او الكلية وما تمثله من اثراء للجامعة على حساب الغير بدون سبب مشروع فان قراره فى هذا الصدد يكون قد وقع مخالفا لاحكام القانون وتكون الزام المدعى بسداد المبالغ محل الدعوى غير قائم على اساس من القانون مما يتعين معه القضاء بردها اليه ولابغير من ذلك مااثاره اليه الجهة الادارية بمذكرة دفاعها من سقوط الحق فى استراد هذه المبالغ بالتقادم لمضى اكثر من ثمان سنوات من تاريخ سدادها بحسبان ان هذه المبالغ ليس لها صفه الدورية والتجديد وبالتالى لايسقط الحق فى المطالبه بها لمضى خمس عشرة سنة كامله وهذه المده لم تنقض بعد0 ومن حيث ان من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات اعمالا لحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلهـــذه الاسباب حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام جامعه حلوان برد مااقتضته من المدعى لتجديد اعارته للعامين الخامس والسادس ، والزمت الجامعه المدعى عليها بالمصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائع: اقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة مودعه قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/ 9/2000 طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع باحقيته فى استرداد مبلغ 5194 دولارا امريكيا , من الجامعة المدعى عليها مع الزامها بالمصروفات 0 وقال المدعى شرحا للدعوى انه تعاقد للعمل بكلية المعلمين بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من العام الدراسي 88/1989 وتم التجديد له وبعد انتهاء العام الدراسي الرابع فوجئ بالجامعة تطالبه بسداد ما يعادل مرتب شهر من راتبه لجهة تعاقده تبرعا بالدولار الامريكى يودع فى احد حسابات النقد الاجنبى تحت مسمى تدعيم علاج اعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان وتكرر ذلك عند التحديد للعام السادس حيث طالبته الجامعة بسداد مايعادل راتب شهرين 0 وقد قام المدعى بالسداد حيث سدد مبلغ (6800 ) ريالاسعوديا وهو مايعادل 1804 دولارا امريكيا عن العام الخامس ومبلغ (12800 ) ريالاسعوديا وهو مايعادل (3390) دولارا امريكيا عن العام السادس وبعد عودته من الخارج تبين له عدم قانونية سداد هذه المبالغ فاقام دعواه الماثله بطلباته سالفة الذكر0 وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوض الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلسات التحضير 0 واودعت الهيئة تقريرا بالراى القانونى فى الدعوى ارتات فيه الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع باحقية المدعى في استرداد المبالغ التى اقتضتها منه الجامعه المدعى عليها نظير تجديد اعارته للعام الخامس والعام السادس والزام الجهة الادارية المصروفات 0 وقد تحدد لنظر الدعوى امام المحكمة جلسة 15/2/ 2004 وتدوولت على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 16/5/2004 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات خلال شهر , وخلال الاجل قدم المدعى مذكرة دقاع صمم فيها على الطلبات وبجلسة اليوم صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به0