الطعن رقم 23925 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2004-6-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
هشام محمود الغزالى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
و د حمدى الحلفاوى نائب رئيس مجلس الدولـــــــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
حسن عبد الحميد مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
*************************
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المـــــحكمة
***********
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة 0
وحيث إن حقيقة ما يهدف إليه المدعين هو الحكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعاوى أرقام 1568 2/58، 21569 / 58 ، 21570 /58 الصادر بجلسة 8/6/2004 0
وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية ومن ثم فأنها تكون مقبولة شكلا 0
وحيث إنه عن الموضوع ، فأن المادة " 50 " من قانون مجلس الدولة المشار إليه تنص على إنه ( لا يترتب على الطعن إمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك 00000 ) 0
وتنص المادة "52 " من ذات القانون على إنه ( تسرى فى شأن جميع الأحكام ،القواعد الخاصة وقوة الشىء المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة علىالكافة ) 0
ومقتضى ذلك إنه فى شأن تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى لم يترك المشرع أمرها سدى ، وإنما أسبغ عليها بعبارات صريحة الدلالة واضحة المعنى القواعد الخاصة بحجية الأمر المقضى ، وأوجب تنفيذها رغم الطعن عليه وقرر فى صراحة ووضوح إنه لا يترتب على الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذها مالم تقض دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة وقف التنفيذ 0
ولما كانت الجهة الإدارية هى المنوط بها تنفيذ الحكم والملزمة بالنزول على مقتضاه خضوعا وامتثالا لما للأحكام من حجية هى من النظام العام بل هى فى أعلى مدارجه وعلى القمة من اولوياته ، ومن ثم يتعين عليها تنفيذ تلك الأحكام 0
وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الثابت من الأوراق إنه بجلسة 8/ 6/ 4 200 قد صدر حكم فى الدعاوى أرقام 21568 /58 ، 21569 / 58 ، 21570 / 58 بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من أثار 0
ولم تكشف الأوراق عن صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا " دائرة فحص الطعون " بوقف تنفيذ هذا الحكم ، ومن ثم يتعين على الجهة الإدارية تنفيذه ، دون غثاء فيما تتزرع به من أقامه ثمه إشكال بهذا الحكم أمام محكمة مدنية ، لما يمثله هذا الأشكال من مجرد عقبه مادية عديمة الأثر لأنه والعدم سواء ولا ينتج أثرا ولا يقام له وزن ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بالاستمرار فى تنفيذ الحكم المشار إليه0
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية 0
فلهذه الأسباب
****
حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا ، وبالاستمرار فى تنفيذالحكم الصادر فى الدعاوى أرقام 21568 /58 ، 21569 /58 ، 21570 /58 الصادر بجلسة 8/6/2004 وألزمت جهة الإدارة المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع :
************** أقام المدعون دعواهم الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 9/6/2004 بطلب الحكم بقبول اِلأشكال شكلا وبصف مستعجلة الاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعاوى أرقام 21568 / 58 ، 21569 / 58 ، 21570 / 58 الصادر بتاريخ 8/6/2004 0
وقال المدعون شرحا لدعواهم أنهم أقاموا الدعاوى أرقام 21568 /58 ، 21569 /58 ، 21570 / 58 أمام محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى وبجلسة 8/6/2004 صدر فيهم حكما وأحد بعد ضمهم للارتباط والقاضى منطوقة بقبول تدخل ......... خصما منضما لجهة الإدارة ، ثانيا بقبول الدعاوى أرقام 21568 ، 21569 ، 21570 / 58 شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها استبعاد ....... من قائمة المرشحين لعضوية الدائرة الخامسة القاهرة لانتخابات مجلس الشورى ومقرها قسم شرطة الجمالية وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الطلب العاجل وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته ودون إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئةمفوضى الدولة لأعداد تقرير بالرأى القانونى فى الموضوع ، وذكر المدعون أن المستشكل ضدهم والخصم المنضم إلى جهة الإدارة السيد / ........ قد أقاموا الأشكال رقم 1893 /19030 ، 1883 لسنة 2004 بتاريخ 8/6/2004 لعدم تنفيذ الحكم وتفويت الفرصة عليهم إلى ما بعد إجراء الانتخابات التى ستجرى فى 13/6/2004 بالدائرة الخامسة ومقرها قسم شرطةالجمالية 0
وأختتم المدعون صحيفة دعواهم بالطلبات المشار إليها ، وقد تحدد لنظر الدعوى جلسة 10/6/2004 وتقرر التأجيل للساعة 15 ,12 ظهر اليوم مع تكليف المدعى عليه الثالث بالإطلاع وتقديم مذكرات ومستندات وبنهاية الأجل قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بأخر الجلسة 0