⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 450 لسنة 12 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق كامل مرسي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيد الأستاذ المستشـــــــــــار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشــــــــــــار / ناصر محمد عبد الموجود وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفادي مفوض الدولة وسكـرتاريــة السـيـــــــــــــــــــــــــــــــــد / علي محمــــــد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
{ المحكمة } بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة . وحيث أن المدعي يهدف من إقامة دعواه إلى الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 63 لسنة 2003 فيما تضمنه من إزالة أعمال المباني التي أقيمت بدون ترخيص مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات . وحيث أن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً ، فمن ثم تكون مقبولة شكلاً . وحيث أن الفصل في الشق الموضوعي من الدعوى يغني عن البحث في شقها العاجل . وحيث أنه عن الموضوع : فإن المادة (1) من القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة كانت تنص على أنه " تنقسم الطرق العامة إلى الأنواع الآتية : (أ) طرق سريعة (ب) طرق رئيسية (حـ) طرق إقليمية . . . . . . . . . . . . . " وقد عدلت هذه المادة بالقانون رقم 229 لسنة 1996 وصار نصها على النحو التالي : " تنقسم الطرق العامة إلى الأنواع الآتية : " (أ) طرق حرة (ب) طرق سريعة (حـ) طرق رئيسية (جـ) طرق محلية " وتنشأ الطرق الرئيسية والسريعة وتعدل وتحدد أنواعها بقرار من وزير النقل وتشرف عليها الهيئة العامة للطرق والكباري ، والنقل البري ، أما الطرق المحلية فتشرف عليها وحدات الإدارة المحلية " . وتنص المادة الثالثة من القانون رقم 229 لسنة 1996 على أنه : يستبدل مسمى " الطرق المحلية ": بمسمى " الطرق الإقليمية " أينما ورد ذكره في القانون 84 لسنة 1968 المشار إليه " . وقد عمل بالقانون رقم 229 لسنة 1996 اعتباراً من 15/7/1996 طبقاً لنص المادة الرابعة منه والتي تقضي بأن يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره ، وقد نشر في الجريدة الرسمية بالعدد 27 مكرراً في 14/7/1996 . وتنص المادة (10) من القانون رقم 84 لسنة 1968 المشار إليه على أنه " تعتبر ملكية الأراضي الواقعة على جانبي الطرق العامة لمسافة خمسين متراً بالنسبة إلى الطرق السريعة وخمسة وعشرين متراً بالنسبة إلى الطرق الرئيسية ، وعشرة أمتار بالنسبة إلى الطرق الإقليمية وذلك خارج الأورنيك النهائي المحدد بحدائد المساحة طبقاً لخرائط نزع الملكية المعتمدة لكل طريق . . . محملة لخدمة أغراض هذا القانون بالأعباء الآتية : (أ‌) لا يجوز استغلال هذه الأراضي في أي غرض غير الزراعة ، ويشترط عدم إقامة أي منشآت عليها . . . . . . . " . وتنص المادة (15) من ذات القانون على أنه " . . . . . . . . . . . . . وفي جميع الأحوال يكون للجهة المشرفة على الطريق إزالة المخالفة إدارياً على نفقة المخالف " . وحيث أن مفاد النصوص السابقة أن المشرع حدد أنواع الطرق والجهات الإدارية صاحبة الاختصاص بالإشراف عليها ، وحظر استغلال الأراضي الواقعة على جانبي الطريق في أي غرض غير الزراعة ، وناط بالجهة المشرفة على الطريق سلطة إزالة المخالفات بالطريق الإداري . وحيث أنه تطبيقاً لذلك ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المدعي أقام مباني بالطول الأحمر ومونة الطين وكشك خشبي على الطريق الرئيسي قنا / الأقصر ، وعلى بعد (9.5) متر ، ( 12.80 ) متر من جانب الإسفلت ، وبتاريخ 22/1/2003 حررت الجهة الإدارية ضده محضر مخالفة ، ثم أصدرت قرارها المطعون فيه بإزالة هذه الأعمال المخالفة . وحيث أن المدعي لم يترك المسافة القانونية المحددة للطريق وقدرها (25) متراً طبقاً لنص المادة (10) من القانون رقم 84 لسنة 1968 من خط حدايد نزع الملكية على النحو المشار إليه فمن ثم تمثل هذه الأعمال المخالفة اعتداءً على الطريق الرئيسي قنا / الأقصر إذ يجور على منافعه المخصصة لخدمته مما يخول الجهة الإدارية المشرفة على الطريق سلطة إصدار قرار بإزالة هذه المخالفة إدارياً عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة (15) المشار إليه . وبهذه المثابة يكون القرار المطعون فيه قد صدر متفقاً وصحيح أحكام القانون ، مما يتعين معه الحكم برفض الدعوى . وحيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها . { فلهذه الأسباب } حكمت المحكمة : برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
" الوقائع " أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 25/10/2003 ، وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 63 لسنة 2003 ، وما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . وقال المدعي شرحاً لأسانيد دعواه : أن الجهة الإدارية أصدرت القرار المطعون فيه متضمناً إزالة المباني التي أقامها بناحية المخزن مركز قوص محافظة قنا بحجية التعدي على الطريق السريع قنا - الأقصر . وينعى المدعي على هذا القرار أنه صدر بالمخالفة لأحكام القانون لكون المنزل المراد إزالته يقع داخل الكتلة السكنية ، واختتم صحيفة دعواه بالحكم له بطلباته سالفة البيان . نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى ، وبجلسة 14/1/2004 قررت إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانون فيها . وأودعت الهيئة تقريرها في الدعوى ارتأت فيه الحكم برفض الدعوى . نظرت المحكمة الدعوى ، وبجلسة 28/7/2005 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم ، ثم أعيدت الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل والحكم آخر الجلسة ، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .