⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 110 لسنة 14 قضائية

النقض المدني 1946-1-24 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: معاش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن بمخالفة حكم سابق أو فى الاختصاص
⚖️ ما يقبل وما لا يقبل من الأسباب
⚖️ طلب الاحالة الى المعاش مع تحسين معاشه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد كامل مرسى وحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزائرلى و أحمد على علوبة و سليمان حافظ .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد حصلت من وقائع الدعوى تحصيلاً سليماً أن تقديم الموظف طلب الإحالة على المعاش كان نتيجة التفاهم الذي تم بينه وبين الوزير على إثر إصرار الوزير على توقيع الكشف الطبي عليه لمعرفة لياقته للخدمة، إذ هو من جهته طلب الإحالة على المعاش مع تحسين معاشه تفادياً لاحتمال تقرير القومسيون الطبي عدم لياقته للخدمة فلا يكون له أن يحصل إلا على المعاش القانوني فقط، والوزير من جهته عدل عن الكشف الطبي عليه ووعده بالمساعدة على تحسين معاشه، وبناءاً على ذلك لم تعتد المحكمة بما كان من عدول الموظف عن طلبه قبل أن يبت فيه مجلس الوزراء، واعتبرت القرار الصادر بإحالته على المعاش حاصلاً بناءاً على طلبه، فلا يصح أن ينعى عليها أنها خالفت القانون، فإن استخلاص الواقع في الدعوى مما يستقل به قاضي الموضوع دون معقب عليه متى كانت الوقائع الثابتة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت أوجه الطعن واردة على الحكم الابتدائي دون الحكم الاستئنافي الذي لم يأخذ بأسبابه، فلا يلتفت إليها.