⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 446 لسنة 2 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ السعيد عبده عوض جاهين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين/ محمد أحمد ضيف نائب رئيس مجلس الدولـــــــــــــــــــــــــة و/ جمال يوسف زكى نائب رئيس مجلس الدولــــــــــــــــــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد حسن مفوض الدولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وسكرتارية السيــــــــــــــــــد / مجدي أبو الفتوح بركات أمين الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمة " بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إتمام إجراءات بيع قطعة الأرض الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى بالسعر السابق تحديده من اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة وقدره عشرون جنيها للمتر مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث إن المادة (10) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 تنص على انه :" 0000 " يعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح " ومن حيث إن من المستقر عليه أن القرار السلبي لا يصح القول بقيامه وإمكانية مخاصمته بدعوى الإلغاء طبقا للمادة (10) من قانون مجلس الدولة إلا إذا ثبت أن جهة الإدارة قد امتنعت أو قعدت عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقا للقوانين واللوائح ، وذلك بأن يكون صاحب الشأن قد توافرت في شأنه الشروط والضوابط التي استلزمها القانون والذي أوجب بتوافرها على جهة الإدارة التدخل بقرار لإحداث الأثر الذي رتبه القانون فإذا لم يكن إصدار مثل هذا القرار واجب عليها فان امتناعها عن إصداره لا يشكل قرارا سلبيا مما يقبل الطعن عليه بالإلغاء 0 ( المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 3587 لسنة 43 ق جلسة 7/4/2001 -منشور في مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة - السنة السادسة والأربعون - الجزء الثاني ص 1329 )0 ومن حيث إن المادة (28) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنه 1979 المعدلة بالقانون رقم 50 لسنه 1981 تنص على انه " يجوز للمحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلى للمحافظة وفى حدود القواعد العامة التي يضعها مجلس الوزراء - أن يقرر قواعد التصرف في الاراضى المعدة للبناء المملوكة للدولة ووحدات الحكم المحلى في نطاق المحافظة 00 " وتنص المادة (1) من القانون رقم 7 لسنه 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة على أن :- " تسرى أحكام هذا القانون على أملاك الدولة الخاصة " وتنص المادة (4) من هذا القانون على أن :" تتولى وحدات الإدارة المحلية كل في نطاق اختصاصها إدارة استقلال والتصرف في الاراضى المعدة للبناء المملوكة لها أو للدولة أو الاراضى القابلة للاستزراع داخل الزمام ويضع المحافظ بعد موافقة المجلس الشعبي المحلى للمحافظة طبقا للقواعد العامة التي يقررها مجلس الوزراء قواعد التصرف في هذه الاراضى على أن تعطى الأولوية في التصريف لأبناء المحافظة المقيمين فيها العاملين في دائرتها ومن حيث انه ولئن كان القانون رقم 43 لسنه 1979 المشار إليه ومن بعده القانون رقم 7 لسنه 1991 قد أجاز اللجنة الإدارية بيع أراضيها إلى واضعي اليد عليها إلا أن ذلك لا يعنى تقرير حق قانوني لواضعي اليد في شراء هذه الاراضى أو إكسابهم مركزا قانونيا حيالها مما يمتنع معه على الجهة الإدارية التصرف في أراضيها لمن سواهم فالأمر لا يعدو وأن يكون رخصة قررها القانون للجهة الإدارية من شأنها أن تبيح لها بيع أراضيها المملوكة لها ملكية خاصة لمن يضعون اليد عليها طبقا للشروط والضوابط التي يضعها مجلس الوزراء وترتيبا على ذلك فإنه لا جناح على الجهة الإدارية أن قامت باختيار الطريقة التي تراها مناسبة للتصرف في أملاك الدولة الخاصة لمن يكون واضعا اليد عليها ، خاصة وانه من المقرر قانونا أن " وضع اليد " على أملاك الدولة عموما ليس من شأنه أن يكسب واضع اليد أي حق في تملك الأرض محل وضع اليد 0 " المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 60 لسنه 40 ق - جلسة 28/1/1996 - منشور في مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة - السنة الواحدة والأربعون - الجزء الأول ) ومن حيث انه بالبناء على ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن وضع يد المدعى على الأرض محل التداعي لم يكن مصدره علاقة قانونيه بينه وبين محافظة القليوبية ، وإنما كان قد تقدم بطلب لشراء تلك الأرض إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي التي قدرت سعر المتر الواحد بعشرين جنيها ، وإذ آلت ملكية هذه الأرض إلى محافظة القليوبية باعتبارها ارض مبان من أملاك الدولة الخاصة قبل إتمام البيع وانتقال الملكية إلى المدعى ، ومن ثم فإنه بأيلولة تلك الأرض إلى محافظة القليوبية يكون لها مطلق الحرية في بيعها وفقا للضوابط التي يقررها مجلس الوزراء ولا إلزام عليها بضرورة بيعها إلى المدعى ومن ثم فانه لا يمكن معه والحال كذلك أن ينسب إلى جهة الإدارة ثمة امتناع عن تدخلها لاتخاذ قرار معين ، لأنه لكي يمكن القول بوجود قرار أدارى سلبي يتعين أن يكون القانون قد فرض على الإدارة اتخاذ قرار معيين بلا أدنى تقدير لها في هذا الشأن رغم توافر الشروط المقررة قانونا لاتخاذ القرار على النحو المحدد تشريعا وان جهة الإدارة قد أصمت أذنيها عن نداء القانون والتزمت السلبية ولم تنهض لاتخاذ القرار الذي فرض عليها المشرع اتخاذه 0 وحيث انه متى كان ما تقدم وكان من المقرر قانونا أن الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار الادارى في ذاته استهدفا لمراقبة مشروعيته ، فإذا تخلف هذا الشرط كانت الدعوى غير مقبولة وإذ انتفى القرار الادارى الجائز مخاصمه بدعوى الإلغاء في الدعوى الماثلة ، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى 0 ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 " فلهذه الأسباب " حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الادارى وإلزام المدعى المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع ----- أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 12/4/2001 طلب في ختامها للأسباب الواردة بها ـ الحكم بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إتمام إجراءات بيع قطعة الأرض الموضحة بياناتها بصحيفة الدعوى إليه بالسعر السابق تحديده بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة وقدره عشرون جنيها للمتر مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المدعى عليه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة 0 وذكر المدعى - شرحا للدعوى ــ انه توجد قطعة ارض مساحتها 287م2 كائنة بزمام ناحية طحلة مركز بنها قليوبية بحوض داير الناحية رقم (4) بالقطع رقم 56 وحدودها على النحو الموضح بصحيفة الدعوى وان هذه المسافة تقع بين ملكه وبين مصدر ري ، وحيث إنها كانت تتبع الهيئة العامة للإصلاح الزراعي فقد تقدم إليها بطلب لشرائها وقد صدر القرار رقم 164 بتاريخ 8/9/1990 من مجلس إدارة الهيئة المذكورة بالموافقة على بيع هذه المساحة إليه بالثمن الذي تقدره اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة ، والتي قامت بتقدير ثمن المتر الواحد بمبلغ عشرون جنيها 0 وأضاف المدعى أن المساحة المشار إليها قد آلت من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي إلى منطقة أملاك القليوبية التابعة لمحافظة القليوبية وذلك طبقا للقانون رقم 7 لسنه 1991 فتقدم بطلب إلى محافظة القليوبية لإتمام إجراءات البيع له إلا أن المحافظة امتنعت عن ذلك بمقولة انه جارى عرضها على اللجنة العليا لتثمين الاراضى بالوحدة المحلية لمركز بنها وإزاء امتناع محافظة القليوبية عن إتمام إجراءات البيع إليه فقد تقدم إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات بمحافظة القليوبية بطلب قيد تحت رقم 1206 لسنه 2000 ملتمسا استكمال إجراءات البيع بالسعر الذي سبق أن حددته اللجنة العليا لتثمين الاراضى وقدره عشرون جنيها للمتر الواحد ، وبتاريخ 13/2/2001 تم إخطاره بأن لجنة فض المنازعات قد أصدرت توصيتها بعدم اختصاصها بنظر النزاع ، مما حدا به إلى أقامة الدعوى الماثلة بغية الحكم له بطلباته سالفة الذكر قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات 0 وقد تدوول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 12/4/2005 حضر المدعى شخصيا وقدم حافظة مستندات طويت على المستندات الموضحة بها ، وبجلسة 10/5/2005 قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات الموضحة بها ، وبذات الجلسة تقرر حجز الدعوى للحكم بجلسة 5/9/2005 ومذكرات لمن يشاء في أسبوعين ، وبهذه الجلسة تقرر مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وبهذه الجلسة قررت المحكمة أعادة الدعوى للمرافعة لتغير التشكيل على أن يصدر الحكم آخر الجلسة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0