⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8081 لسنة 58 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-10-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة وهشام طلعت الغزالى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / ياسر أحمد يوسف مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن المدعي يستشكل فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية للتربية والتعليم بجلسة 17/6/2002 فى الدعوى رقم 600 لسنة 48 ق طالبا الحكم بوقف تنفيذ ذلك الحكم مع إلزام المدعى عليه السابع المصروفات 0 ومن حيث إن المقرر أن المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة تختص بها كل محكمة فى حدود اختصاصها ، وأساس ذلك أن منازعات التنفيذ المتعلقة بتلك الأحكام تعتبر متفرعة عن أصل المنازعة التى فصلت فيها المحكمة التى أصدرت الحكم ، هذا بالإضافة إلى أن قاضى الأصل هو قاض الفرع كما أن المحكمة التى أصدرت الحكم المستشكل فى تنفيذه تكون هى الأقدر على الفصل فيما قد ثيار من عقبات تتعلق بالتنفيذ 0 ومن حيث إنه ترتيبا على ما تقدم ، ولما كان الحكم المستشكل فى تنفيذه صادر من المحكمة الإدارية للتربية والتعليم ، فمن ثم فإن هذه المحكمة تكون هى المحكمة المختصة بنظر الإشكال ، مما يتعين معه إحالة الإشكال الماثل إليها للاختصاص 0 ومن حيث إنه لما كان من المقرر أن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة لا ينهى الخصومة فى الدعوى فمن ثم فإنه يتعين إرجاء البحث فى المصروفات عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى ، وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم بالقاهرة للاختصاص ، وأبقت الفصل فى المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** أقيمت هذه الدعوى ابتداء بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة الوايلى الجزئية بتاريخ 18 /6/2002 وقيدت بجدولها برقم 421 لسنة 2002 تنفيذ الوايلى ، وطلب فيها المدعى وقف تنفيذ الحكم المستشكل فى تنفيذه الصادر من المحكمة الإدارية للتربية والتعليم بجلسة 17/6/2002 فى الدعوى رقم 600 لسنة 48 ق وإلزام المدعى عليه السابع المصروفات 0 وقد نظرت المحكمة المدنية المذكورة الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 28/6/2003 أصدرت حكما قضى بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى وأبقت الفصل فى المصروفات 0 وتنفيذا لهذا الحكم فقد وردت الدعوى إلى قلم كتاب المحكمة وقيدت بالرقم المشار إليه أعلاه 0 وقد تحدد لنظر الدعوى بالجلسات أمام المحكمة جلسة 25/5/2004 وتأجلت لجلسة 27/7/2004 وبهذه الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 19/10/2004 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء خلال أربعة أسابيع ، وأثناء هذه المهلة أودعت الجهة الإدارية مذكرة دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0