⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 438 لسنة 14 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيــــــــــد الأستـــــــــــاذ المستشـــار / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة السيـــــــــــد الأستـــــــاذ المستــــــشـار / محمد دسوقي محمـــــد نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد احمد سيد عبد الرحمن مفوض الدولة وسكرتاريـــــــــــــــــة السيــــــــــــــــــد / غزالي يونس عبد الجواد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 حيث أن المدعي يستهدف بدعواه المعروضة الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن قبول استقالته المقدمة منه بتاريخ 16/9/2005 وما يترتب علي ذلك من آثار أهمها تسليمه البطاقة الانتخابية 0 وحيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا 0 وحيث أنه عن طلب وقف التنفيذ ، فإنه وفقا لنص المادة (49) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وما هو مقرر في القضاء الإداري يجب لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه توافر ركني الجدية والاستعجال 0 وحيث أنه عن ركن الجدية ، فإن مفاد نص المادتين 72 و77 من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 أنه يجوز لفرد الشرطة أن يستقيل من وظيفته ويجب علي جهة الإدارة البت في طلب الاستقالة خلال ثلاثين يوم من تاريخ تقديمه ، ويجوز لها خلال هذه المدة تقرير إرجاء قبول الاستقالة بسبب اتخاذ إجراءات تأديبية ضد مقدم الاستقالة وإذا أحيل إلي المحاكمة العسكرية لا تقبل استقالته إلا بعد الحكم في الدعوى بغير عقوبة الفصل أو الإحالة إلي المعاش ، ويجب علي فرد الشرطة أن يستمر في عمله إلي أن يبلغ بقرار قبول الاستقالة أو ينقضي في ميعاد الثلاثين يوما المشار إليه ، وبناءا علي ذلك فإذا قام سبب الإرجاء قبول الاستقالة ثم زال هذا السبب يتعين علي جهة الإدارة قبول الاستقالة فإذا امتنعت عن ذلك شكل مسلكا قرار سلبيا حريا بالإلغاء 0 وحيث أنه تطبيقا لذلك ، وإذ كان البادئ من ظاهر الأوراق - بالقدر اللازم للفصل في الشق المستعجل - ان المدعي يعمل أمين شرطة ثان بمديرية أمن قنا ، وأنه بتاريخ 16/9/2005 قدم طلبا لاستقالته من عمله لعزمه علي ترشيح نفسه لعضوية مجلس الشعب في الدورة القادمة وقررت الجهة الإدارية إرجاء قبول الاستقالة علي سند أنه اتخذ ضده إجراءات تأديبية حيث أحيل إلي النيابة العسكرية لما نسب إليه من مخالفة قواعد الضبط بأن لم يتقدم بطلب إلي جهة عمله بعزمه علي ترشيح نفسه لعضوية مجلس الشعب وبدأ في اعمال الدعاية الانتخابية مستعملا صورته العسكرية وإحالته النيابة العسكرية إلي المحكمة العسكرية التي حكمت بجلسة 22/10/2005 بتغريمه مبلغ مائتي جنيه وسدد المذكور قيمة الغرامة وتم التصديق علي الحكم من السلطة المختصة 0 وحيث أنه بصدور حكم المحكمة العسكرية ضد المدعي علي النحو السالف ذكره بغير عقوبتي الفصل أو الإحالة إلي المعاش يكون قد زال سبب إرجاء قبول استقالته ويكون امتناع جهة الإدارة عن قبول استقالة المدعي - بحسب الظاهر من الأوراق - قرارا سلبيا من المرجح القضاء بإلغائه عند نظر الشق الموضوعي من الدعوى ، وبذلك يتوافر ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه ، كذلك يتوافر ركن الاستعجال إذ يترتب علي استمرار ذلك القرار تفويت الفرصة علي المدعي في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الشعب في الدورة المقبلة وهي نتائج يتعذر تداركها ، ويتوافر ركني الجدية والاستعجال يتعين الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب علي ذلك من آثار أهمها تسليم المدعي البطاقة الانتخابية الخاصة به ، وتأمر المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان نظرا لدواعي الاستعجال في الدعوى المعروضة 0 وحيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها فلهذه الأسباب حكمت المحكمة / بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب علي ذلك من آثار أهمها تسليم المدعي البطاقة الانتخابية الخاصة به وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان ، وإحالة الشق الموضوعي إلي هيئة مفوضي الدولة لتقديم تقرير بالرأي القانوني فيه 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائـــــــع أقام المدعي هذه الدعوى بإيداع عريضتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 23/10/2005 بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي برفض قبول استقالته واستخراج بطاقة انتخابية لتقديمها إلي لجنة الطعون والاعتراضات المنعقدة بمديرية أمن قنا وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان 0 وقال المدعي شرحا لأسانيد الدعوى انه يعمل أمين شرطة بمديرية امن قنا وقدم طلب ترشيح لانتخابات مجلس الشعب عن مقعد العمال بدائرة مركز نقادة محافظة قنا وقبلتها لجنة قبول أوراق المرشحين بمديرية امن قنا ثم قررت لجنة فحص الطعون استبعاده من قائمة المرشحين لعدم تقديمه ما يفيد استقالته من الخدمة والبطاقة الانتخابية ، وانه ينعي علي القرار الأخير مخالفة القانون لأنه قدم بتاريخ 16/9/2005 طلبا لاستقالته من وظيفته وأرجات جهة الإدارة قبول استقالته لأنه كان محالا إلي المحاكمة العسكرية ، وانتهت هذه المحاكمة بتغريمه مبلغ 200 جنيه قام بسدادها وصدق علي الحكم بتاريخ 22/10/2005 وأصبح نهائيا ، وما زالت جهة الإدارة ممتنعة عن قبول استقالته رغم زوال سبب الإرجاء ، مما يشكل قرارا سلبيا حريا بوقف تنفيذه وإلغائه 0 ونظر الشق المستعجل بجلسة اليوم ، حيث قدم محامي الدولة حافظة مستندات ومذكرة دفاع ، وقد صدر الحكم آخر الجلسة ، وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به0