الطعن رقم 7540 لسنة 52 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-8-3
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
صــــــلاح الدين الجـــــروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وأحــــمد محــــــمد الشـــــاذلى نائب رئيس مجلــــــس الدولـــــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عصــــــــام الدين عـــــــبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0
من حيث إن المدعي قد أقام دعواه للحكم له بالطلبات آنفة الذكر 0
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى ، فان من الأصول المسلمة أن من شروط قبول دعوى الإلغاء أن يكون رافعها فى حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعله مؤثرا تأثيرا مباشرا فى مصلحة شخصية له ، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة عملا بحكم المادة 12 من قانون مجلس الدولة 0
ومن حيث إن الأوراق قد خلت مما يفيد توافر مصلحة للمدعى فى إقامة الدعوى الماثلة ، وقد حدد القانون الجهات التى لها سلطة مراقبة الحكومة فى تصرفاتها المالية وحدد الإجراءات التى تتبع فى هذا الشأن والمدعى لاصفة ولا مصلحة له فى ذلك ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى لهذا السبب ، مع إلزام المدعى المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة ، وألزمت المدعي المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
*******************************
الوقائع :
******
أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 28 /6/1998 ، وطلب المدعى فيها الحكم بإلغاء قرار الإدارة الذى يسمح بالإشراف المالى ويشكل نزيفا للمال العام 0
وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة والمصلحة ، مع إلزام المدعى المصروفات 0
وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 1/7/2002 وبها قررت حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 3/8/2002 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين خلال أسبوع ، وأثناء هذه المهلة لم يودع ملف الدعوى مذكرات أو مستندات ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0