⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 435 لسنة 50 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / رفعـــــــت خلـــــف عبد المجيــــــد نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / مصطفى عبد الرحمن مصطفـــــــى نائب رئيس مجلس الدولة / عـــبد الله إبراهيــــــــــم عــبد النبي نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمــــــــــــــد سليمـــــــــــــــــــان مفـــوض الدولــــــــــــــة وسكرتارية السيد / هاشــــــــــــــــــــم كاشـــــــــــــــف أميــــــــــن الســـــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــة بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.. من حيث إن المدعي يطلب الحكم بإلغاء القرار رقم 117 لسنة 1995 الصادر من رئيس حي حدائق القبة فما تضمنه من تصحيح الأعمال المخالفة بالعقار رقم 9 شارع حمزة فتح الله حدائق القبة ، وإلزام الجهة الإدارية المصاريف. ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المحكمة قضت بقبول الدعوى شكلاً عند فصلها في الشق العاجل ومن ثم لا يسوغ معاوده بحث الشكل مرة ثانية إعمالاً لحجية هذا الحكم . وحيث إنه عن الموضوع: ومن حيث إن المادة (4) من القانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 والقانون رقم 25 لسنة 1992 تنص على أنه " لا يجوز إنشاء مباني أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها أو إجراء أية تشطيبات إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم .......... ". وتنص المادة (11) من ذات القانون على أن " يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال وفقاً للأصول الفنية وطبقاً للرسومات والبيانات والمستندات التي منح الترخيص على أساسها ". ولا يجوز إدخال أي تعديل أو تغيير جوهري في الرسومات المعتمدة إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم ......... وتنص المادة (15) من القانون المذكور على أن " توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري ويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بياناً بهذه الأعمال، ويعلن إلى ذوى الشأن بالطريق الإداري...". وتنص المادة (16) من القانون المشار إليه على أن " يصدر المحافظ المختص أو من ينبه بعد أخذ رأي لجنة تشكل بقرار عنه ....... قراراً مسبباً بإزالة أو تصحيح الأعمال التي تم وقفها........ ". وفي جميع الأحوال لا يجوز التجاوز عن المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقررة طبقاً لهذا القانون أو قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981 أو بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن تحضير لإيواء السيارات وللمحافظ المختص أن يصدر قراره في هذه الأحوال دون الرجوع إلى اللجنة المشار إليها في الفترة الأولى. والمستفاد من النصوص المتقدم ذكرها أن المشرع حظر إيتان أي عمل من الأعمال التي أوضحتها المادة (4) إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة وألزم المنصرف له الترخيص التقييد في تنفيذ البناء أو الأعمال بالأصول الفنية التي منح الترخيص على أساسها ومنع إدخال أي تعديل جوهري في الرسومات إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم. والتي خولها المشرع سلطة وقضى الأعمال المخالفة بالطريق الإداري وذلك بقرار يصدر منها مبينا الأعمال التي تم وقفها ويعلن إلى ذي الشأن بالطريق الإداري ومنح المحافظ المختص أو من يفوض بعد أخذ رأي لجنة تشكل بقرار منه سلطة إصدار قرار يتضمن إزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة والتي تم وقفها وجاء عجز المادة 16 بحكم مؤداه خطر التجاوز عن المخالفات المتعلقة بعدم الالتزام بقيود الارتفاع المقررة طبقاً للقانون رقم 106 لسنة 1976 أو قانون الطيران المدني رقم 28 لسنة 1981 أو بخطوط التنظيم أو بتوفير أماكن تخصص لإيواء السيارات وفي الحالات المشار إليها أجاز المشرع للمحافظ المختص أن يصدر قراره دون الرجوع إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 16 وهذا الاختصاص معقود للمحافظ المختص وحده ولا يجوز له التفويض فيه نفاذاً للحكم الوارد بعجز المادة 16 المذكورة. ومن حيث إنه بأعمال ما تقدم على مرافعات الدعوى الماثلة وكان الثابت من الأوراق أن المدعي تحصل على الترخيص رقم 98 لسنة 1986 باستكمال ببناء الدور الثالث بالأرضي بالعقار المشار إليه وغرف بالسطح إلا أنه خالف هذا الترخيص وقام بصب جزء من سقف الدور الرابع بالأرضي بالمخالفة للترخيص المشار إليه ودون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وبالتجاوز لقيود الارتفاع القانوني وتحرر عن ذلك محضر المخالفة رقم 212 لسنة 1995 ثم أصدر رئيس حي حدائق القبة القرار المطعون فيه نفاذاً لنص المادة 16 المذكورة واستناداً إلى قرار التفويض رقم 199 لسنة 1991 الصادر له من محافظ القاهرة في هذا الصدد وقد صدر هذا القرار دون أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في صدر المادة 16 وبالمخالفة للقانون هذا بالإضافة إلى أن مخالفة قيود الارتفاع القانوني من المخالفات الواردة بعجز المادة 16 على سبيل الحصر ويختص المحافظ وحدة بإصدار قرار بشأنها لاعتبارات قدرها المشرع وليس له حق التفويض في ذلك وإذ تناول القرار المطعون فيه هذه المخالفة بالتصحيح فإنه يكون قد صدر من غير مختص بالمخالفة للقانون متعين بالإلغاء ، وإلزام الجهة الإدارية المصاريف عملاً بنص المادة 184 من قانون المرافعات. فلهذه الأسبـــاب حكمت المحكمة: بإلغاء القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصاريف. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع أقام المدعي هذه الدعوى بعريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 11/10/1995 وطلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 171 لسنة 1995 الصادر من محافظ القاهرة - حي حدائق القبة. وذكر المدعي شرحاً لدعواه ، أنه يتملك العقار رقم 9 شارع حمزة فتح الله - حدائق القبة وقد نما إلى علمه صدور القرار المطعون فيه لتصحيح الأعمال المخالفة بالعقار المذكور وإنه يطعن عليه لأسباب حاملها حلوه من السبب الذي يبرره ولم يعد قبله قرار إيقاف بالمخالفة للقانون وخلص إلى طلب الحكم بالطلبات المذكورة. وبجلسة 8/12/1996 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت الجهة الإدارية المصاريف وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء. وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه إلغاء القرار المطعون فيه وإلزام الجهة الإدارية المصاريف. ونظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 19/6/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم فيها بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات في شهر ولم تقدم أية مذكرات خلال الأجل المضروب. وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة عند النطق به.