الطعن رقم 104 لسنة 14 قضائية
النقض المدني
1946-1-31
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قصور الأسباب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد كامل مرسى وكيل المحكمة وحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزائرلى و سليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان ناظر الوقف، الذي أقيم حارساً على أرض الوقف المؤجرة منه، قد أجرها مستأجراً جديداً بعد أن كان المستأجر السابق قد زرع بعضها وجهز بعضها الآخر للزراعة، ثم طلب المستأجر السابق تعويضه عن تصرف الناظر، فقضت المحكمة بإلزام الوقف بما أنفقه هذا المستأجر، قائلة في ذلك إن البداهة كانت تملي على الحارس أن يحاسب المستأجر الجديد على تلك النفقات، ثم حين عرضت في حكمها لتقصير الحارس قالت إن أساس حساب التعويض على الوقف ليس خطأ الحارس حتى كان يتعين إلزامه به دون جهة الوقف، وإنما أساسه أن ما بذل من النفقات عاد نفعه على الوقف - فهذا الحكم متهاتر الأسباب قاصر البيان. ذلك بأن ما أثبته من خطأ الحارس في عدم محاسبة المستأجر الجديد على نفقات الزراعة يرتب تعويضاً على الحارس، وما أثبته من استفادة الوقف من تلك النفقات يرتب إلزام الوقف بما أثرى به على حساب الغير. ثم إنه لم يبين العناصر الواقعية والقانونية لكل من هذين الأساسين، فهو لم يبين هل عين الناظر حارساً بصفته ناظراً أم عين مجرداً من هذه الصفة، ولم يبين وجه مساءلة الوقف عن خطأ الحارس في الحالتين، ولم يوضح كيف استفاد الوقف مما أنفق على زراعة أرضه وهى مؤجرة.