الطعن رقم 4095 لسنة 56 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-5-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
عبد السلام النجـــــــــار نــائب رئــيس مــجلس الدولة
و سليمان على سليمان وكـــــــــــــيل مجلس الدولـــة
وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/
عصام الدين عبده مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة
وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكــــــــــــــمـة
*************
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة 0
من حيث إن الملتمسين - بصفتيهما - يطلبان الحكم بقبول الالتماس شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم الملتمس فيه والصادر من هذه المحكمة بجلسة 10/7/2001 فى الدعويين المضمومتين 4748 ، 47492 / 55 قضائية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء الحكم الصادر فى الدعوى رقم 12121 / 55 قضائية والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ قرار وزير الصحة رقم 518873 لسنة 2000 ، وإلزام الملتمس ضده الأول المصروفات
ومن حيث إنه عن الشكل ، ولما كان المستقر فى قضاء هذه المحكمة - ومن قبلها المحكمة الإدارية العليا - أن التماس إعادة النظر - باعتباره طريقا غير عادى للطعن فى الأحكام - لا يجوز ولوجه حيث يتيسر سلوك طريق الطعن العادى ، لأن الأصل أن يستنفد المحكوم ضده جميع طرق الطعن العادية قبل أن يركن إلى طريق إلتماس إعادة النظر الذى شرع استثناء وفى حالات محددة ، فإذا لم يرفض المحكوم ضده الحكم وابتغى تعديله لصالحة فإنه لا مندوحة له من أن يطعن عليه بالطريق المقرر أصلا أمام المحكمة الأعلى من المحكمة التى أصدرت الحكم ، ولا يجوز أن يبادر إلى سلوك طريق التماس إعادة النظر ما دام أن باب الطعن ما يزال مفتوحا أمامه لرفع الطعن إلى المحكمة الأعلى ( فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 116/34 ق الصادر بجلسة 19/7/1992 وحكم محكمة القضاء الإدارى ( الدائرة الأولى ) فى الدعوى 1120 / 56 ق بجلسة 7/5/2002 ) 0
ومن حيث إنه وترتيبا على ما تقدم ، ولما كان الثابت أن الجهة الإدارية الملتمسة بادرت إلى الطعن على الحكم الملتمس فيه وذلك بإقامتها الطعن رقم 11477 / 47 ق 0 عليا على الحكم الصادر فى الدعويين 4748 ، 4749 / 55 ق - الملتمس فيه - كما طعنت فى الحكم الصادر فى الدعوي رقم 12121 / 55 ق - المطلوب إلغاؤه وكأثر من آثار الحكم فى التماس إعادة النظر - وذلك بالطعن رقم 878 لسنة 48 ق0ع ، وذلك كله حسبما هو ثابت من صحيفة الالتماس ، الأمر الذى يكون معه الالتماس الماثل غير مقبول شكلا ويتعين القضاء بذلك 0
ومن حيث إنه من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0
فلـــــــــــهذه الأسباب
*************
حكمت المحكمة :-
**********
بعدم قبول الالتماس شكلا ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع :
**************
أقامت هيئة قضايا الدولة - نائبة عن المدعى عليهما بصفتهما - هذه الدعوى بالتماس إعادة النظر فى فى الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 10/7/2001 فى الدعويين رقمى 4748 ، 4749 لسنة 55 ق والحكم بقبول الالتماس شكلا وبوقف تنفيذ هذا الحكم وما يترتب عليه من آثار أهمها إلغاء الحكم الصادر فى الإشكال رقم 12121 لسنة 55 ق بجلسة 18/9/2001 والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ قرار وزير الصحة رقم 518873 لسنة 2000 ورفض طلب وقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن استكمال علاج المقدم ضده الأول بالخارج بذات الجهة التى نفذت المرحلة الأولى من العلاج 0
وتخلص عناصر الالتماس فى أن الملتمس ضده الأول كان قد أقام الدعوى رقم 4748/ 55 طالبا فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الصحة رقم 518873 لسنة 2000 ، كما أقام الدعوى رقم 4749 لسنة 55 ق طالبا فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع من استكمال علاجه بالخارج طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3876 لسنة 1999 0
وتدوول نظر الدعويين أمام هذه المحكمة وقررت ضم الثانية إلى الأولى ليصدر فيهما حكم واحد حيث أصدرت حكمها بجلسة 10/7/2001 بقبول الدعويين شكلا وبوقف تنفيذ قرار وزير الصحة رقم 518873 لسنة 2000 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استكمال علاج المدعى بذات الجهة التى نفذت المرحلة الأولى من العلاج وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب ، وإذ لم ترفض الجهة الإدارية هذا الحكم فقد بادرت إلى الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 11477 لسنة 47 ق0ع طالبة وقف تنفيذ هذا الحكم وفى الموضوع بإلغائه والقضاء مجددا برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، كذلك فقد أقام الصادر لصالحه هذا الحكم بالإشكال رقم 12121 لسنة 55 ق أمام هذه المحكمة طالبا الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 10/7/2001 فى الدعويين 4748 ، 4749 لسنة 55 ق المشار إليه حيث صدر الحكم فى هذا الإشكال بجلسة 18/9/2001 بوقف تنفيذ القرار السلبى المطعون فيه ، وطعنت الجهة الإدارية على هذا الحكم بالطعن رقم 878 لسنة 48 ق0ع ، كما أقامت الالتماس الماثل بالطلبات المشار اليها فى صدر هذا الحكم على سند من أن المدعى عليه الأول حصل على الأحكام المشار اليها بناء على ما قام به من تزوير للتقرير الطبى الذى قدمه إلى المحكمة ومن ثم يتوافر فى شأن هذا الحكم إحدى حالات التماس إعادة النظر 0
وانتهت الجهة الملتمسة إلى طلباتها سالفة البيان 0
وعين لنظر الالتماس جلسة 15/1/2002 وتدوول نظره بجلسات المرافعة على النحو الثابت بالمحاضر حيث تبادل أطرافه حوافظ المستندات ومذكرات الدفاع ، وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأي القانونى فى الدعوى ارتأت فيه وقف الدعوى تعليقا لحين انتهاء التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى شأن التزوير المدعى به 0
وبجلسة 9/4/2002 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 14/5/2002 وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم بجلسة اليوم لإتمام المداولة حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0