⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2578 لسنة 53 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-8-3

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلــــــس الدولـــــــــة ود 0 حمدى الحلفاوى وكيــــــــل مجلس الدولـــــــــــــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصــــــــام الدين عـــــــبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 من حيث إن المدعي يطلب الحكم بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتسبب فى إضاعة المال العام 0 ومن حيث إن عريضة الدعوى قد جاءت مجهلة وبالمخالفة لأحكام المادة 25 من قانون مجلس الدولة ومن ثم يتعين القضاء ببطلان عريضة الدعوى للتجهيل وإلزام المدعى المصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : ببطلان عريضة الدعوى للتجهيل ، وألزمت المدعي المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** بتاريخ 12/2/1998 أقام المدعى هذه الدعوى بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة ، طالبا الحكم بإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتسبب فى إضاعة المال العام مع ما يترتب على ذلك من آثار0 وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة وإلزام المدعى المصروفات وقد نظرت الدعوى بجلسة 1/7/2002 وتقرر حجزها للحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0