⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 433 لسنة 3 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشــــــــــــــــار / سعد مسعود محفوظ وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / د.عاطف نصر مسلمي وكيـــــــل مجلس الدولة و / اشرف خميس محمد المستشار بمجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشـــــار / محمد عبد الفتاح عباس مفوض الدولــــــــــــــة وسكرتاريـــــــــــــــة السيـــــــــــــــد / جمال محمود عمارة أمــين الســـــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و بعد المداولــــــــة . وحيث إن المدعي يطلب الحكم بإلغاء قرار جهة الإدارة فيما تضمنه من تخطيه في التعيين بوظيفة فني معمل ، وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات . وحيث إن مفاد نص المادتين 13، 14 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 أن اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات الوظيفية يتوزع بينها تبعا للمستوي الوظيفي للعامل ، فتختص المحاكم الإدارية بنظر المنازعات المتعلقة بالعاملين من المستويين الثاني والثالث وما دونهما ، حسبما نصت علي ذلك المادة "14" المشار إليها ، في حين تختص محكمة القضاء الإداري بنظر ماعدا ذلك من منازعات ، أي تلك المتعلقة بالعاملين شاغلي المستوي الأول من مستويات القانون رقم 58 لسنة 1971 وما يعلوه ومن يعادلهم . وحيث إن الثابت من الأوراق ، أن المدعي يسعى لشغل وظيفة فني معمل بالدرجة الرابعة من درجات القانون 47 لسنة 1978 ، ومن ثم تنأي دعواه بهذه المثابة عن الاختصاص النوعي لهذه المحكمة ، وينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوي - وإحالتها بحالتها للمحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها عملا بنص المادة 110 من قانون المرافعات ، مع إبقاء الفصل في المصروفات ، لحين صدور حكم منه للخصومة . فلهذه الأسباب حكمت المحكمة / بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوي ، وإحالتها بحالتها إلي المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها للاختصاص . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــــــــــــع بتاريخ 12/11/2002 أقام المدعي هذه الدعوي بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة طلب في ختامها الحكم بأحقيته في التعيين بوظيفة فني معمل مع ما يترتب علي ذلك من آثار ، وإلزام الإدارة المصروفات . وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني في الدعوي. ونظرت الدعوي بجلسات المرافعة علي النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 1/10/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوي بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة علي أسبابه لدي النطق به .