⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4079 لسنة 54 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-10-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد مرسي حلمي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صبحي على السيد نائب رئيس مجلس الدولة / عادل أحمد عبد المجيد مستشار وحضور السيد الأستاذ المستشار / علاء الدين رجـــــــــب مفوض الدولة وسكرتارية السيد / رأفت إبراهيم محمــــد أمين السر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
"" المحكمة "" ======== بعد مطالعة الأوراق - والاستماع إلي الإيضاحات ' والمداولة القانونية . من حيث أن الدعوي استوفت لأوضاعها الشكلية المقررة . ومن حيث الموضوع - فأنه لما كان البين من الأوراق أن المدعي عليه الأول التحق بالمدرسة التجريبية للمعلمين بعد حصوله علي دبلوم المدارس الفنية المتقدمة الصناعية نظام الخمس سنوات وذلك عام 1994 وكان قد وقع تعهدا كفله فيه والده المدعي عليه الثاني بالعمل بالتدريس بوزارة التربية والتعليم عقب التخرج لمدة خمس سنوات والالتزام بسداد النفقات الدراسية . وبتاريخ 1/9/94 عين المذكور مدرس بمدرسة منشأة ناصر ثم ندب للعمل بمدرسة رابعة العدوية الإعدادية بنين - إلا أنه أنقطع عن العمل دون مبرر قانوني ، وتم إنهاء خدمته اعتبارا من 19/4/99 تاريخ انقطاعه عن العمل - مما حدا بجه الإدارة مطالبته وضامنه بسداد قيمة النفقات الدراسية وقدرها 630 جنيها . ومن حيث أن التعهد بخدمة جهة الإدارة مدة معينة هو عقد إداري تتوافر فيه خصائص ومميزات العقود الإدارية بما يستتبع ذلك من عدم جواز تحلل المتعاقد مع تلك الجهة من التزاماته بإدارته المنفردة بحيث إذا ما أخل بتلك الالتزامات حل الالتزام البديل المقرر قانونا أو المتفق عليه . ومن حيث أنه وبالبناء علي ماتقدم ، ولما كان الثابت أن المدعي عليه الأول تعهد بخدمة الجهة الإدارية مدة خمس سنوات علي الأقل بعد تخرجه إلا أنه إنقطع عن العمل قبل اكتمال المدة المقررة وصدر القرار رقم 6 بإنهاء خدمته للإنقطاع ، ومن ثم فأنه إعمالا للتعهد الموقع منه وضامنه يلتزما برد النفقات التي تكبدتها جهة الإدارة وقدرها 630 جنيها . ومن حيث أنه لما كان المبلغ محل المطالبة معلوم المقدار وحال الأداء فأنه يستحق عنه فوائد قانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد . ومن حيث أن من أصابه الخسران في الدعوي يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات . "" فلهذه الأسباب "" ======== حكمت المحكمة : بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليهما متضامنين بأن يؤديا إلي الجهة الإدارية المدعية مبلغا مقداره 630 جنيها وفوائده القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 1/2/2001 وحتى تمام السداد والمصروفات .
فقرة رقم -1
"" الوقائــــــــــــــــــــــــــــــــــع "" ===================== بصحيفة أودعت في 1/2/2001 قلم كتاب المحكمة أقيمت الدعوي الراهنة ابتغاء الحكم بإلزام المدعي عليهما متضامنين بأن يؤديا إلي المدعي - بصفته - مبلغا مقداره " 630 جنيها " وفوائده القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد والمصروفات . وذلك علي سند من أن المدعي عليه الأول التحق بدبلوم فنى الدراسات المتقدمة نظام الخمس سنوات وتخرج عام 1994 وقد وقع تعهدا بالاستمرار في الدراسة حتى التخرج وبالعمل في التدريس مدة خمس سنوات بمدارس التربية والتعليم وضمنه في ذلك المدعي عليه الثاني . وبتاريخ 1/9/94 عين المدعي عليه الأول في وظيفة مدرس بمدرسة منشأ ناصر ثم ندب للعمل بمدرسة رابعة العدوية الإعدادية بنين إلا أنه انقطع عن العمل منذ 19/4/99 دون عذر ودون مسوغ قانوني وبتاريخ 26/6/99 صدر القرار رقم 6 بإنهاء خدمته - الأمر الذي يتعين معه رد تكاليف مدة السنة المتبقية لالتزامه وقيمتها مبلغ 630 جنيها والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا للمبلغ محل المطالبة عملا بحكم المادة 226 من القانون المدني . وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها القانوني خلصت فيه لأسبابه إلي الحكم بإلزام المدعي عليهما متضامنين بأن يؤديا إلي المدعي - بصفته - مبلغا مقداره ( 630 جنيها ) وفوائده القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد والمصروفات . وتدوولت الدعوي بجلسات المرافعة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 5/10/2004 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .