الطعن رقم 424 لسنة 32 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-10-31
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشـــــــــار/ د. هاني احمد الدرديرى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ السيد إبراهيم الزغبى نائب رئيس مجلس الدولة
و / خالد جابر عبد اللطيف المستشار بمجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشــــــار/ عيد محمد احمد مفوض الدولــــــــــــة
وســـــكرتارية السـيــــــــــــــــــــــد/ محمد على الشيخ أمين الســـــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكــمة
---------
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا 0
من حيث أن الطاعن يطلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء بطلباته الواردة بصحيفة الطعن 0
ومن حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية ، ومن ثم فهو مقبول شكلا 0
ومن حيث انه عن الموضوع فان عناصر المنازعة الماثلة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 46لسنة39ق بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية للرئاسة وملحقاتها بتاريخ 11/11/1991 ، طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 221لسنة1985 فيما تضمنه من إنهاء خدمته ، مع ما يترتب على
ذلك من أثار ، وإلزام جهة الإدارة تعويضا قدره عشرون ألف جنية ، عما أصابه من أضرار من جراء هذا القرار 0
وبجلسة 25/3/2000 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا بالنسبة لطلب التعويض ، وفى الموضوع برفضها ، وبالنسبة لطلب الإلغاء بإثبات ترك المدعى للخصومة فيه وإلزامه المصروفات 0
ومن حيث أن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون 0
ومن حيث أن البحث في الاختصاص والفصل فيه يلزم أن يكون سابقا على بحث شكل الدعوى أو وموضوعها وتتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثره الخصوم 0
ومن حيث إن المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية:-
أولا )........................... ....................
ثانيا ) المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم 0
ثالثا) الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات 0
رابعا) الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أوفصلهم بغير الطريق التأديبى 0
تاسعا : الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية 0
عاشرا : طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في الضوء السابقة ، سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية 0
وتنص المادة (13) منه على أن:
" تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة (10) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية أو التأديبية " 0
كما تنص المادة (14) من ذات القانون على أن:
تختص المحاكم الإدارية:-
1- بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا من المادة (10) متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والمستوى الثالث ومن يعادلهم وفى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات 0
2- بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكروا في البند السابق أو لورثتهم 0
3- بالفصل في المنازعات الواردة في البند الحادي عشر من المادة 10 متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز خمسمائة جنية 0
ومن حيث أن المشرع في مجال توزيع الاختصاص بين محكمة القضاء الادارى حدد في المادة 14 من القانون رقم 47لسنة1972 وعلى سبيل الحصر المسائل المتعلقة بالموظفين العموميين التي تختص بها المحاكم الإدارية وهى الخاصة بطلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو منح العلاوات ، وإلغاء القرارات الصادرة بالإحالة إلى المعاش أو الاستيداع أو الفصل بغير الطريق التأديبي وطلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات ، والمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت . ونص في المادة 13 على اختصاص محكمة القضاء الادارى بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة العاشرة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية ، وبذلك أصبحت محكمة القضاء الادارى المحكمة ذات الاختصاص العام بنظر كافة المنازعات الإدارية سواء تلك المنصوص عليها في المادة المذكورة ، أو تلك التي تدخل في مفهوم المنازعات الإدارية التي نص عليها البند " رابع عشر " وذلك كله فيما عدا المسائل التي تختص المحاكم الإدارية بنظرها على سبيل الحصر ، ولا وجه للقول بالاسترشاد بالمعيار الذي اتخذه المشرع للفصل بين اختصاص هذه المحاكم ومحكمة القضاء الادارى لإضافة اختصاصات أخرى إلى المحاكم الإدارية لان مسائل الاختصاص ما يتحدد بالفصل ، وليس عن طريق المحكمة أو القياس 0
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم - وكان الثابت أن المدعى " الطاعن " يطعن في قرار جهة الإدارة رقم 221لسنة1985 المتضمن إنهاء خدمته ويطلب التعويض عما لحقه من أضرار من جراء هذا القرار مما ينعقد الاختصاص بنظره لمحكمة القضاء الادارى بحسبانها صاحبة الولاية العامة بنظر المنازعات الإدارية ويخرج عن نطاق القرارات التي تختص المحاكم الإدارية على سبيل الحصر بطلب إلغائها، ويكون الحكم المطعون فيه إذ تصدى لموضوع الدعوى ، دون التعرض ابتداء لمدى اختصاص المحكمة نوعيا بنظرها ظنا منه بانعقاد هذا الاختصاص لها ، يكون الحكم قد اخطأ في تطبيق القانون وتأويله ، مما يتعين الحكم بإلغائه ، وبإحالة الدعوى إلى هذه المحكمة " بهيئة عادية " للاختصاص ، مع إبقاء الفصل في المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلي هذه المحكمة " بهيئة عادية " للاختصاص لنظرها بإحدى جلسات شهر ديسمبر2005 ، وأبقت الفصل في المصروفات 0
سكرتير المحكمة سكرتير المحكمة
فقرة رقم -1
الإجـــــــــــــراءات
------------------
بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 24/5/2000 أقام الطاعن طعنه الماثل في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية للرئاسة وملحقاتها في الدعوى رقم 424لسنة32ق.س بجلسة 25/3/2000 والقاضي : بقبول الدعوى شكلا بالنسبة لطلب التعويض وفى الموضوع برفضها ، وبالنسبة لطلب التعويض بإثبات ترك المدعى للخصومة 0
وطلب الطاعن استنادا إلى ما أورد من أسباب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه - والقضاء مجددا بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إنهاء خدمته ، واستحقاقه التعويض الوارد بصحيفة افتتاح الدعوى ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
وقد أعلن الطعن بتاريخ 31/5/2000 0
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم : بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع برفضه وإلزام الطاعن المصروفات 0
وتحدد لنظر الطعن أمام المحكمة جلسة 11/12/2002 ثم تدوول على النحو المبين بمحاضر الجلسات 0
وبجلسة 16/5/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وصرحت بمذكرات ومستندات خلال اجل لم يتقدم خلاله ثمة مذكرات أو مستندات ، وبالجلسة المحددة للحكم صدر ، وأودعت مسودته على أسبابه عند النطق به 0