الطعن رقم 11883 لسنة 54 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-7-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيـــس محكـــمة القضــاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلـــــس الــدولــــــة
وصلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلـــــس الــدولـــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
حسن شوقى مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمـــــــــــــــــــــــين الســـــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد إتمام المداولة قانونا 0
من حيث إن المدعي - بصفته - يطلب الحكم بالطلبات الواردة فى صحيفة الدعوى 0
ومن حيث إن المادة (129) من قانون المرافعات تقضى بأنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى حتى يتم الفصل فى مسألة أولية ، ويشترط أن تكون هذه المسألة الأولية لازمة للفصل فى موضوع الدعوى ، وأن يكون البت فيها خارجا عن اختصاص المحكمة 0
ومن حيث إن المدعي - بصفته - قد أقام الدعوى الدستورية رقم 103/27ق دستورية فى 9/5/2005 طعنا على المادة 146 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79/1975 0 والمحكمة تقضى بوقف الدعوى تعليقيا إلى حين الفصل فى الدعوى الدستورية المشار إليها بحسبان أن ذلك لازما للفصل فى موضوع الدعوى الماثلة 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بوقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل فى الدعوى دستورية رقم 103 /27 ق 0 دستورية ، مع إلغاء الفصل فى المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
******
وتخلص فى أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة فى 9/8/2000 ، وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبإلغاء أمر الحجز الإدارى رقم 53 / 1999 المؤرخ 18/8/1999 فيما تضمنه من تنفيذ الحجز على مقر مطاعم الأمم بعنوان (5) شارع ويصا واصف بالجيزة وإلغاء قرار لجنة فحص المنازعات لهيئة التأمينات بالجيزة الصادرفى الاعتراض رقم 13/1999 ، وإلزام الهيئة المدعى عليها بأداء بتعويض قدره 25 ألف جنيه عما لحق الشركة من أضرار وإلزام الهيئة المدعى عليها بالمصروفات 0
وقد نظرت الدعوى بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقرير بالرأي القانوني وكذا تقرير تكميلى فيها - على الوجه المبين الإدارى 0
وبجلسة 29/3/2005 صرحت المحكمة للمدعى باتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية المادة 146/1 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79/1975 أمام المحكمة الدستورية 0
وبجلسة 31/5/2005 قدم الحاضر عن المدعى حافظة مستندات طويت على شهادة من جدول المحكمة الدستورية العليا ، وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم 0
وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0