⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1108 لسنة 52 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2004-11-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسه السيد الاستاذ المستشار / الدكتور/ عبد الفتاح صبرى ابو الليل نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس المحكمة وعضوية السيدين الاستاذين المستشارين / فارس سعد فارس نائب رئيس مجلس الدولـــــه و/ ناصر حسن معلا نائب رئيس مجلس الدولـــــة وحضور السيد الاستاذ المستشار / فتحى عطية السيد مفوض الدولــــــــــه وسكرتارية السيد /طارق عبد العليم تركى امين الســــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــــــــة بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات والمداولة ومن حيث ان الهيئة المدعية تطلب الحكم بالزام المدعى عليه بان يؤدى لها مبلغ 530 ر596 جنيها وفوائدة القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد ومن حيث انه عن شكل الدعوى فانها وقد استوفت سائر اوضاعها الشكلية فهى مقبوله شكلا . ومن حيث ان المبلغ المطالب يشمل المطالبه بمصروفات التدريب البالغ قيمتها 52 ر 500 جنيهاومطالبه برسم اشتراك وجزاءات واجر ايام غياب وقيمتها جميعا 1 0ر 96 جنيها ومن حيث انه عن المطالبة بقيمة مصروفات التدريب قضت المادة (35)من اللائحة الداخلية لمركز تدريب عمال الحركة بهيئة النقل العام على ان " تعهد خريج المركز من السائقين والمحصلين بان يدفع للهيئة تعويضا يعادل ضعف جمله ماتقاضاه من مكافات وحوافز خلال فترة دراسة بالمركز وكذلك ضعف تكاليف ومصروفات تدريبه نظريا وعمليا فى الحالات الاتية :- ومن حيث ان المشرع قد فرض على من يلتحق بمركز التدريب بالهيئة المدعى عليها الزام اصلى بالخدمة بها لمدة ثمان سنوات تحسب من تاريخ استلامه العمل والزام بديل باداء ضعف ماتقاضاه من حوافز ومكافات خلال مدة الدراسة بمركز التدريب وضعف تكاليف ومصروفات التدريب اذا ماتقرر فصلة من الهيئة خلال المدة المشار اليها وقد جرى قضاء المحكمة الادارية العليا على انه فى حالة عدم تنفيذ الالزام الاصلى او الاخلال به لسبب يرجع الى المتعهد فان ذمته لاتبرا الا باداء الالزام البديل كاملا . " يراجع حكم الادارية العليا دائرة توحيد المبادئ طعن رقم 7 لسنه 1ق جلسة 15/12/1982" ومن حيث ان الثابت من الاوراق ان نجل المدعى قد التحق بمركز التدريب بالهيئة المدعية وبعد قضاء من التدريب تسلام العمل بها فى 12/1/1992 غير انه ازاء انقطاعة بعد تسعه اشهر من تسلمه العمل منذ صدر القرار رقم 121 لسنه 1992 بانهاء خدمتة للانقطاع اعتبارا من 17/9/1992 وبذلك يكون قد اخل باداء الزامه الاصلى بالخدمة بالهيئة للمدة المقررة قانونا . ووجب عليه فى هذه الحالة اداء الالزام البديل ومن ثم فانه يتعين والحالة هذه الزام المدعى عليه بصفته ولى امر العامل المذكور باداء قيمة نفقات التدريب بالمطالب بها والبالغ قيمتها 52 ر500 جنيه ومن حيث انه عن المطالبة بقيمة رسم الاشتراك والجزاءات واجرا ايام الغياب فلما كان الثابت من الاوراق ان الجهة المدعية وقد وقعت على المدعى ثلاث جزاءات بالخصم من المرتب لمدة خمسة عشر يوما لانقطاعه عن العمل بدون اذن خلال شهور مايو واغسطس وستبمبر 1992 بلغت قيمتها وفقا لماذكرته الهيئة 47 ر31 جنيه وان المدعى لم ينازع فى ذلك كما لم ينازع ايضا فى قيمة الاشتراك او اجر ايام الغياب المطالب بها ومن تم فانه بنص الزامه باداء تلك المبالغ المطالب بها والبالغ قيمتها 1 0 ر96 جنيها . ومن حيث انه عن المطالبه بالفوائد القانونية فالمسلم به وفقا لحكم المادة 226 مدنى انه متى كان محل الالزام مبلغا من النقود معلوم المقدار عند الطلب وتأخر المدين فى الوفاء به فانه يكون ملزما بان يدفع الدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد مقدارها 4% سنويا فى المسائل المدنية وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها واذ كان الثابت مما تقدم انه قد استحق على المدعى مبلغ 530 ر596 جنيه وانه امتنع عن الوفاء به فانه يلزم باداء الفوائد القانونية المستحقه عليه بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية به وحتى تمام السداد ومن حيث ان من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات . فلهذه الاسباب حكمت المحكمة / بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه بان يؤدى للهيئة المدعية مبلغ 530 ر596 جنيها وفوائدة القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبه القضائية وحتى تمام السداد والزمته المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائع :- بصحيفة موقعه ومودعة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/11/1997 اقام المدعى الدعوى الماثلة بطلب الحكم بالزام المدعى عليه بأن يؤدى له مبلغ 30ر596 جنيها خمسمائة وست وتسعون جنيها وفوائده القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد والزامه المصروفات وذكر شرحا لدعواة ان نجل المدعى عليه التحق بمركز التدريب التابع لهيئة النقل العام وتعهد المدعى بان يدفع للمركز تعويضا يعادل ضعف ماتقضاه نجله من مكافات وحوافز طوال فترة دراستة بالمركز وكذلك تكاليف التدريب نظريا وعمليا فى حالة صدور قرار بفصله خلال ثمانية سنوات من تاريخ التعيين واستلام العمل وانه قد تسلم العمل فى 12/1/1992 وانقطع عن العمل وصدر القرار رقم 121 لسنه 92 بانهاء خدمتة اعتبارا من تاريخ انقطاعة فى 17/9/1992 وتبين انه يستحق على المدعى مبلغ 530 ر596 جنيها تشمل 520ر 500 جنيها مصروفات تدريب 60 جنيها اشتراك , 71و13 جزاءات , 47 ر 31 غياب يوليو 1992 بخصم منها 200ر 13 جنيها قيمة رصيد اجازات واضاف المدعى ان المطالبات الودية لم تجد لها سبيلا واختتم دعواه بطلباته المتقدمة وجرى تحضيرالدعوى بهيئة مفوض الدولة حيث اعدت تقرير بالرأى القانونى ارتات فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بالزام المدعى عليه عن نفسه وبصفته بان يؤدى للمدعى مبلغ 52ر500 جنيها والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ الحكم بهذا المبلغ حتى تمام السداد. وتدوول نظر الدعوى امام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت المحكمة بجلسة 17/10/2004 حجز الدعوى للحكم بجلسة 21/11/2004 وفيها صدرالحكم واودعت مسودتة المشتملة على اسبابه عند النطق به