⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 419 لسنة 8 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق كامل مرسي .. .. .. .. .. .. .. نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كلا من / السيد الأستاذ المستشـار / عـلاء الدين عبد الغني محمد نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشـار / رمضان محمود حسن نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / أسامة إبراهيم نفادي مفوض الدولة وسكـرتاريــة السـيـد / علي محمـد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمـــــــــــــــــــــــــــــــة " بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وإتمام المداولة . ومن حيث أن المدعيين يهدفان إلى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ الطلب رقم 1257 لسنة 1999 بتسجيل أراضي أملاك أميرية شهر عقاري قوص وذلك لمنع التعارض والتداخل وإيقاف ذلك البيع وفي الموضوع بإلغاء الطلب المشار إليه واحتفاظ الطالبين بأحقيتهما في الشراء لوضع اليد ، وما يترتب على ذلك من آثار. ومن حيث أنه عن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى فإن المادة 22 من القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية تنص على أنه " تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون وترفع الدعاوى إلى المحكمة الابتدائية المختصة " . وحيث أن مناط النزاع في الدعوى الماثلة يدور حول أحقية المدعيين أو المدعى عليهم من الرابع وحتى الثامن في شراء الأراضي محل النزاع وكانت هذه الأراضي من الأراضي الصحراوية الخاضعة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 المشار إليه ، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر الدعوى لمحكمة قنا الابتدائية ويكون الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى قائماً على سندٍ قانوني وهو ما تقضي به المحكمة . ومن حيث أن الحكم بعدم الاختصاص غير منه للخصومة فإنه يتعين إبقاء الفصل في المصروفات . " فلهذه الأسبـــــــــــــــــــاب " حكمت المحكمة : ــ بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الابتدائية بقنا للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات . سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
" الوقائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع " أقام المدعيان هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/12/1999 وطلبا الحكم في ختامها بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ الطلب رقم 1257 لسنة 1999 تسجيل أراضي أملاك أميرية شهر عقاري قوص ، وذلك لمنع التعارض والتداخل وإيقاف البيع وفي الموضوع بإلغاء الطلب المشار إليه واحتفاظ الطالبان بأحقيتهما في الشراء لوضع يديهما وتكليف جهة أملاك قنا بإخطار الشهر العقاري والمساحة بقوص لإيقاف الطلب وما يستجد من طلبات أخرى . وقال المدعيان شرحاً لدعواهما أنهما يضعان يديهما على مساحة أطيان زراعية ويقوما بزراعتها وذلك لمدة تزيد على عشر سنين ويقوما بسداد الأموال المقررة عليهما غير أن الجهة الإدارية قامت ببيع هذه المساحة للمدعى عليهم من الرابع وحتى الأخير دون سند من القانون ، وخلص المدعيان إلى طلباتهما سالفة البيان . وتأييداً لدعواهما أرفقا بصحيفة دعواهما حافظة مستندات طويت المستندات المعلاه بغلافها . ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى بجلسة 8/3/2000 وفيها قررت المحكمة إحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها . وقد قامت هيئة مفوضي الدولة بتحضير الدعوى وأودعت تقريراً بالرأي القانوني فيها . ونظرت المحكمة الدعوى وبجلسة 8/6/2005 تقرر إصدار الحكم بجلسة 24/11/2005 مع التصريح بمذكرات في شهرين ، أودع خلالها الحاضر عن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي مذكرة بدفاعها كما أودع الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاع الجهة الإدارية ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأُودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .