الطعن رقم 578 لسنة 55 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2002-1-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار /
فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري
وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /
عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلــــــس الدولة
ود 0حمـــــــــــدى الحلفــاوى وكــــيل مجلـــــس الــدولــــــة
وحضور السيد الأستاذ المستشار /
عصام الدين عبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــة
وسكرتارية السيد /
سامى عبد الله أمــــــــــــــــــــين الســـــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة "
********
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة0
ومن حيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف انتخابات مجلس الشعب عن الدائرة الثالثة بالجيزة لعام 2000 حتى يتم تنقية جداول الناخبين 0
ومن حيث إن المستقر فى قضاء هذه المحكمة أنه يتعين أن تتوافر للمدعى مصلحة شخصية ومباشرة فى الدعوى ، ويتعين أن تتوافر المصلحة عند رفع الدعوى - ابتداء - وأن تستمر حتى يفصل فى الدعوى بحكم نهائى ، فإذا زالت المصلحة قبل صدور الحكم كانت الدعوى غير مقبولة 0
ومن حيث إن الانتخابات التى يطالب المدعى بإيقافها لحين تنقية الجداول المدعى بها قد أجريت بالفعل ، ومن ثم فقد زالت مصلحته فى الاستمرار فى الدعوى ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبولها وإلزام المدعى مصروفاتها 0
" فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب "
************
حكمت المحكمة :
بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة وألزمت المدعى المصروفات 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع :
******
أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26 /10/2000 ، يذكر فيها أنه مرشح لمقعد العمال بالدائرة الثالثة بمحافظة الجيزة لانتخابات مجلس الشعب لعام 2000 وسلمت إليه كشوف بأسماء الناخبين بالدائرة وبفحص اللجنتين رقمى 5 ، 31 تبين تكرار عدد 288 اسما لذلك فقد أقام الدعوى الماثلة بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف الانتخابات بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور لحين تنفيذ الكشوف وفى الموضوع بإلغائه 0
وتدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بالمحاضر، وقدم محامى الحكومة مذكرة دفاع ، وقدم مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى 0
وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0