⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 578 لسنة 55 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2002-1-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / عبد السلام عبد المجيد النجار نائب رئيس مجلــــــس الدولة ود 0حمـــــــــــدى الحلفــاوى وكــــيل مجلـــــس الــدولــــــة وحضور السيد الأستاذ المستشار / عصام الدين عبده مــــفـــــــــــوض الدولـــــــــــة وسكرتارية السيد / سامى عبد الله أمــــــــــــــــــــين الســـــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحـــــــكمــــــة " ******** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة0 ومن حيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف انتخابات مجلس الشعب عن الدائرة الثالثة بالجيزة لعام 2000 حتى يتم تنقية جداول الناخبين 0 ومن حيث إن المستقر فى قضاء هذه المحكمة أنه يتعين أن تتوافر للمدعى مصلحة شخصية ومباشرة فى الدعوى ، ويتعين أن تتوافر المصلحة عند رفع الدعوى - ابتداء - وأن تستمر حتى يفصل فى الدعوى بحكم نهائى ، فإذا زالت المصلحة قبل صدور الحكم كانت الدعوى غير مقبولة 0 ومن حيث إن الانتخابات التى يطالب المدعى بإيقافها لحين تنقية الجداول المدعى بها قد أجريت بالفعل ، ومن ثم فقد زالت مصلحته فى الاستمرار فى الدعوى ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبولها وإلزام المدعى مصروفاتها 0 " فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب " ************ حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة وألزمت المدعى المصروفات 0 سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائع : ****** أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26 /10/2000 ، يذكر فيها أنه مرشح لمقعد العمال بالدائرة الثالثة بمحافظة الجيزة لانتخابات مجلس الشعب لعام 2000 وسلمت إليه كشوف بأسماء الناخبين بالدائرة وبفحص اللجنتين رقمى 5 ، 31 تبين تكرار عدد 288 اسما لذلك فقد أقام الدعوى الماثلة بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف الانتخابات بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور لحين تنفيذ الكشوف وفى الموضوع بإلغائه 0 وتدوول نظر الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بالمحاضر، وقدم محامى الحكومة مذكرة دفاع ، وقدم مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الدعوى 0 وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0