⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 100 لسنة 14 قضائية

النقض المدني 1946-1-10 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد كامل مرسى وحضور أحمد نشأت ومحمد المفتى الجزائرلى و محمد توفيق إبراهيم و سليمان حافظ .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا استعرضت محكمة الاستئناف التحقيق الذي أجرى في الدعوى بما تناوله من أقوال الشهود جميعاً سواء في ذلك شهود الإثبات أو النفي والشهود الذين سمعتهم المحكمة الابتدائية من تلقاء نفسها، ووازنت بين مختلف أقوالهم، ثم رجحت شهادة شهود الإثبات بما تعززت به من القرائن التي أوردتها في حكمها واستخلصت منها الواقع الذي بنت عليه الحكم استخلاصا سليماً، فلا قصور في التسبيب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم قد اعتبر ورقة قرينة من قرائن عدة أوردها تأييداً لما شهد به الشهود الذين أخذ بشهادتهم فلا يجدي أن ينعى عليه أخذه بهذه القرينة متى كان قضاؤه مستقيماً بدونها.