⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 418 لسنة 4 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / سعد مسعود محفوظ وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / الدكتور / عاطف نصر مسلمي وكيل مجلس الدولة و / جمال عبد العال حسين وكيل مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / محمد عبد الفتاح عباس مفوض الدولة وسكرتارية السيد / جمال محمود عمارة سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمة " بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا . من حيث إن المدعية تطلب الحكم بأحقيتها في صرف ما لم تصرف لها من مقابل نقدي عن رصيد أجازاتها الاعتيادية التي لم تستنفذ حتى تاريخ إنهاء خدمتها مع ما يترتب على ذلك من آثار . وحيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية ، فهي مقبولة شكلا . ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة ( 65 ) من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 معدلا بالقانونين رقم 15 لسنة 1983 ورقم 219 لسنة 1991 تنص على أنه : " يستحق العامل أجازة اعتيادية سنوية باجر كامل....... ويحتفظ العامل برصيد أجازاته الاعتيادية ....... فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاذ رصيده من الأجازات الاعتيادية أستحق عن هذا الرصيد أجره الاساسى مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته لا يجاوز أربعة أشهر ....... ومن حيث إن مفاد هذا النص أن المشرع منح العامل الحق في الحصول على أجازة اعتيادية سنوية محددا مددها على قدر مدة العامل في السنة ، وأجاز له الاحتفاظ بما قد يكون له من رصيد من تلك الأجازة مع وضع ضوابط معينة للحصول عليها ، فإذا انتهت خدمته وكان له من تلك الأجازة رصيد يحق له اقتضاء بدل نقدي عن هذا الرصيد بشرطين : أولهما : ألا تجاوز مدة الرصيد الذي يستحق عنه البدل النقدي أربعة أشهر . وثانيهما : حساب هذا البدل على أساس الأجر الأساسي عند انتهاء الخدمة مضافا إليه العلاوات الخاصة . وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة ( 65 ) من نظام العاملين المدنيين بالدولة سالفة الذكر فيما تضمنته من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر ، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد مرجعه إلى أسباب أقضتها مصلحة العمل . وذلك في الدعوى رقم 2 لسنة 21 قضائية دستورية بجلسة 6/5/2000 . ومن حيث أنه في ضوء ما تقدم ولما كان عدم حصول العامل على أجازته السنوية الاعتيادية مرده كأصل عام وواقعي وطبقا للمجرى العادي للأمور - تحقيق مصلحة العمل وأن بقاء العامل في عمله غير ضان عليه بوقفه ولا مقتصد فيه باقتضاء ما يستحق من أجازات قررها المشرع يقيم قرينة على أن ذلك كان مرجعه مصلحة العمل ، ومؤدي ذلك حق العامل في الحصول على المقابل النقدي عن رصيد أجازاته الاعتيادية كاملا دون تحديد بمدة معينة يستحق عنها هذا المقابل . وحيث كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن الجهة الإدارية المدعى عليها لم تصرف للمدعية مقابلا نقديا عن رصيد أجازاتها الاعتيادية المتبقي لها بعد إحالتها إلى المعاش في 1/9/2002 وقدره 350 يوما ثلاثمائة وخمسون يوما فمن ثم تعين القضاء بإلزامها أداء مقابل هذا الرصيد كاملا غير منقوص مع ما يترتب على ذلك من آثار مع خصم أيام الأجازات الوجوبية . . ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات ومقابل أتعاب المحاماة . " فلهذه الأسباب " حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعية في اقتضاء مقابل نقدي عن رصيد أجازاتها الاعتيادية التي لم تصرف عنها هذا المقابل مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات . سكرتير المحكمـــــــــــــة رئيس المحكمـــــــــــــــة
فقرة رقم -1
الوقائع بتاريخ 22/10/2003 أقامت المدعية دعواها هذه بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة طالبة الحكم في ختامها بقبول الدعوى شكلا وبأحقيتها في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاتها الاعتيادية التي لم تستنفذ قبل ترك الخدمة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار . وقالت شارحة دعواها ، أنها كانت من العاملين بالتربية والتعليم ببني سويف وأحيلت للمعاش وقامت الجهة الإدارية بصرف مرتب أربعة أشهر فقط من رصيد أجازاتها الاعتيادية المستحقة حتى تاريخ إحالتها إلى المعاش ، رغم أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون رقم 47 لسنة 1978 . وتدوولت الدعوى بجلسات التحضير بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بالأوراق ثم أعدت الهيئة تقريرا برأيها القانوني ارتأت فيه من خلال أسبابه الحكم بقبول الدعوى شكلا وبأحقية المدعية في طلباتها . وقد عينت المحكمة جلسة 1/10/2005 لنظر الدعوى حيث قدم النائب عن المدعى عليها حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه طلب في ختامها رفض الدعوى ، ثم قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم 22/10/2005 مع التصريح بتقديم مذكرات لمن يشاء فلم يقدم شيئا ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .