⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 8698 لسنة 56 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2003-4-2

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاســـة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار / فاروق على عبد القادر رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / صلاح الدين الجروانى نائب رئيس مجلس الدولـــــة سليمان علــى سليمان وكيــــــــــــــل مــجلس الدولة وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/ عصام الدين عبده مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد / ســـامي عـــــبد الله أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــة *************** بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، و المداولة قانونا 0 من حيث إن حقيقة ما يهدف إليه المدعى بدعواه الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الجهة الإدارية بإجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية بدائرة السيدة زينب والمحدد لها يوم 8/4/2002 لعدم توافر النصاب القانونى لعدد المرشحين ولعدم شمول الإشراف القضائى على تلك الانتخابات إلى اللجان الفرعية للانتخاب ، مع ما يترتب على ذلك من آثار 0 ومن حيث إنه فى ضوء هذا التكييف لطلبات المدعى فإنه لا محل للدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لعدم اقتران طلب وقف التنفيذ بطلب الإلغاء وكذا الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري 0 ومن حيث إن الدعوى قد استوفت أوضاعها الشكلية الأخرى فهى مقبولة شكلا 0 ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، فإنه يشترط للقضاء به توافر ركنين معا أولهما : هو ركن الجدية بأن تكون ادعاءات الطالب بحسب ظاهر الأوراق قائمة على أسباب جدية يرجح معها الحكم بإلغاء القرار عند نظر الشق الموضوعى فى الدعوى ، وثانيهما : يتمثل فى ركن الاستعجال ، بأن يترتب على تنفيذ القرار أو الاستمرار فى تنفيذه نتائج يتعذر تداركها 0 ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإنه بالنسبة للسبب الأول لطلب وقف إجراء الانتخابات فإن المادة 10 من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 79 تنص على أن " يشكل فى كل محافظة مجلس شعبى محلى من عشرة أعضاء من كل مركز أو قسم إدارى 0000 " 0 وتنص المادة 59 من ذات القانون على أن " يشكل فى كل حى مجلس شعبى محلى يمثل فيه كل قسم إدارى بإثنى عشر عضوا ، ويشكل المجلس الشعبى المحلى للحى الذى يضم قسما إداريا واحدا من ثمانية عشر عضوا " 0 والمستفاد من النصين المتقدمين ، أن المشرع تطلب فى تشكيل المجلس الشعبى المحلى للحى أن يضم عشرة أعضاء من المجلس الشعبى للمحافظة ، وثمانية عشر عضوا عن المجلس الشعبي المحلى للحى إذا كان الحى يشكل قسما إداريا واحدا ، وبذلك يكون مجموع عدد الأعضاء المطلوبة 28 عضوا ( منهم 10 أعضاء عن المجلس الشعبى المحلى للمحافظة + 18 عضوا عن المجلس الشعبى المحلى للحى )0 ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، ولما كان البادى من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل من الدعوى ، أن حى السيدة زينب يشكل قسما إداريا واحدا من ثم فإن عدد أعضاء المجالس الشعبية المحلية المتطلب قانونا لتمثيل هذا الحى هو ثمانية وعشرون عضوا ( منهم عشرة أعضاء فى تشكيل المجلس الشعبى المحلى للمحافظة ، وثمانية عشرة عضوا عن المجلس الشعبى المحلى للحى ، ولما كان عدد الذين تقدموا للترشيح فى نطاق ثلاثة وأربعين مرشحا ، من ثم فإنه يجوز قانونا إجراء الانتخابات بينهم إذ أن عددهم يزيد على العدد المطلوب قانونا وهو 28 عضوا 0 وفيما يتعلق بالسبب الثانى لوقف إجراء الانتخابات ( وهو عدم شمول الإشراف القضائى على تلك الانتخابات إلى اللجان الفرعية للانتخاب ) فإن المادة 162 من الدستور تنص على أن تشكل المجالس الشعبية المحلية تدريجيا على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الانتخاب المباشر 000 "0 وتنص المادة 163 من الدستور على أن " يبين القانون طريق تشكيل المجالس الشعبية المحلية 000 " 0 وتنص المادة 3 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 على أن " يكون لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية مجلس شعبى محلى يشكل من أعضاء يتم انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام وفقا لأحكام هذا القانون 00 0 " 0 وتنص المادة 24 من القانون رقم 73 لسنة 56 فى شأن مباشرة الحقوق السياسية ( بعد تعديلها بالقانون رقم 1 لسنة 2002 ) على أن يحدد وزير الداخلية عدد اللجان العامة والفرعية التى يجرى فيها الاستفتاء والانتخاب ، ويعين رؤساء اللجان العامة من أعضاء الهيئات القضائية ، ويعين رؤساء اللجان الفرعية من أعضاء الهيئات القضائية فى أحوال الانتخاب لعضوية مجلس الشعب والشورى والاستفتاء المنصوص عليه فى المادتين 127 ، 136 من الدستور ، وفى غير ذلك من أحوال الانتخاب والاستفتاء المشار إليها فى المادة 1 من هذا القانون يعين رؤساء اللجان الفرعية والعاملين فى الدولة أو قطاع الأعمال العام أو القطاع العام 000 " 0 والمستفاد من جماع هذه النصوص ، أنه بالنسبة لانتخابات أعضاء مجلسى الشعب والشورى والاستفتاء المنصوص عليه بالمادتين 127 ، 136 من الدستور ، فإن الإشراف القضائى عليها يكون كاملا ، حيث يعين رؤساء اللجان العامة والفرعية من أعضاء الهيئات القضائية ، أما فى غير تلك الأحوال ( ومنها انتخابات اختيار أعضاء المجالس الشــعبية المــحلية ) فإن الإشراف القضائى على هذه الانتخابات يقتصر على اللجان العامة فقط ، ولا يشمل اللجان الفرعية التى يرأسها عاملين بالدولة أو القطاع العام 0 ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ، فإن عدم شمول الإشراف القضائى الكامل على اللجان الفرعية فى انتخابات اختيار أعضاء المجالس الشعبية المحلية ، لا يخالف حكم القانون 0 وإذا كان الدستور ينص فى المادة 88 منه على أن تجرى انتخابات أعضاء مجلس الشعب تحت إشراف القضاء ، فإن ذلك خاص بانتخابات أعضاء مجلس الشعب حيث وردت هذه المادة فى الفصل الثانى من الباب الخامس من الدستور تحت عنوان السلطة التشريعية " مجلس الشعب " ، وبحسبان أن مجلس الشعب هو المجلس التشريعي النيابى ، وليس هذا هو الحال بالنسبة للمجالس الشعبية المحلية والتى تعد هيئات محلية تتبع السلطة التنفيذية ، فقد ورد النص على تشكيل هذه المجالس فى الفصل الثالث من الباب الخامس من الدستور تحت عنوان الإدارة المحلية ، وليس فى تشكيل هذه المجالس المحلية عن طريق الانتخاب ما يخلع عنها وضعها الحقيقى كهيئة إدارية ، كما أن ما تمارسه هذه المجالس المحلية من اختصاص رقابى فى الإشراف على المرافق ذات الطابع المحلى فى حدود نطاقها ، وأن من حق أعضائها توجيه الأسئلة والاستجوابات ، فإن كل ذلك لا يغير من طبيعة هذه المجالس المحلية أو يجعل منها سلطة تشريع برلمانية 0 ( فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 970لسنة 20 ق الصادر بجلسة 30/4/1977 ) ومن حيث إنه على مقتضى ما تقدم جميعه ، فإن ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه لا يكون متوافرا ، مما يتعين معه القضاء برفض طلب وقف التنفيذ ، وذلك دون حاجة إلى بحث ركن الاستعجال لعدم جدواه 0 ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات 0 فلــــــــــهذه الأســــــــباب ****************** حكمت المحكمة :- بقبول الدعوى شكلا ، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وألزمت المدعى مصروفات هذا الطلب ، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وأعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــع : ************** أقيمت الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17/3/2002 وطلب المدعى فيها الحكم بوقف تنفيذ قرار محافظ القاهرة رقم 415 لسنة 2002 لعدم تضمنه الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات المحدد لإجرائها يوم 8/4/2002 لاختيار أعضاء المجالس الشعبية المحلية ، وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار 0 وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة جلسة 19/3/2002 وتأجل لجلسة 26/3/2002 وبها قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة مذكرة التمس فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى واحتياطيا برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى مع إلزام المدعى المصروفات 0 كما قدم المدعى مذكرة ضمنها أنه بجلسة 19/3/2002 طلب الحكم ببطلان إجراء انتخابات المجالس المحلية بدائرة السيدة زينب وذلك لعدم اكتمال النصاب القانونى لإجراء الانتخابات حيث كان يجب أن يتقدم على الأقل 56 مرشحا للمنافسة على 28 مقعدا ، ولكن ذلك لم يكتمل حيث إن عدد المرشحين المتقدمين 39 مرشحا وبالتالى لن يتنافس على المقعد الواحد أكثر من مرشح ، والتمس فى ختام مذكرته الحكم بوقف إجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية المزمع إجرائها يوم 8/4/2002 بدائرة السيدة زينب لعدم اكتمال النصاب القانونى للمرشحين ، مع إعادة فتح باب الترشيح 0 وبالجلسة المذكورة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 2/4/2002 مع التصريح بالاطلاع وتقديم مذكرات ومستندات لمن يشاء من الطرفين فى ميعاد أقصاه الساعة 12 ظهر اليوم 28/3/2002 ، وأثناء هذه المهلة أودعت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طويت على كتاب محافظة القاهرة المؤرخ فى 27/3/2002وقد تضمن أن عدد المرشحين من حى السيدة زينب ( المحافظة ) 15 مرشح ( منهم 6 عمال ، 9 فئات ) وعدد المرشحين عن حى السيدة زينب (حى) 28 مرشحا ( منهم 15 عمال ، 13 فئات ) 0 كما أودع مذكرة التمس فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى ( لعدم اقتران الطلب المستعجل الوارد بمذكرة المدعى بجلسة 26/3/2002 بطلب موضوعى ) واحتياطيا برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعى مع إلزام المدعى المصروفات 0 كما أودع المدعى مذكرة أشار فيها إلى ما أورده بمذكرته المقدمة بجلسة 26/3/2002 وطلب فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف الانتخابات المزمع إجرائها بدائرة السيدة زينب يوم 8/4/2002 لاختيار أعضاء المجالس الشعبية لعدم اكتمال النصاب القانونى للمرشحين وإعادة فتح باب الترشيح مرة أخرى ، وفى الموضوع بإلغاء قرار محافظ القاهرة رقم 415 لسنة 2002 لعدم تصمنه وجود إشراف قضائى على اللجان الفرعية للانتخابات 0 وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به 0