الطعن رقم 414 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسام أحمد نورالدين نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمد نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ نصر ر مضان على
وبحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / سعد أحمد سيد عبدالرحمن مفــــــــوض الدولـــــــــة
وسكرتارية السيد / غزالى يونس عبدالجواد سكــــــــرتير المحكمــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
من حيث أن المدعى يهدف الى الحكم :
أولاً : بأحقيته فى ضم باقى مدة خدمته العسكرية وقدرها ثمانية عشر شهراً .
ثانياً : الغاء القرار الصادر بترقية زميله / ..................... الى الدرجة الثانية أعتباراً من 24/10/1995 والقرار الصادر بترقية الزميل المذكور للدرجة الأولى أعتباراً من 1/5/2002 فيما تضمناه من تخطيه فى الترقية لهاتين الدرجتين مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث أنه بشأن الطلب الأول وهو ضم باقى مدة الخدمة العسكرية .
وعن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فإن مناط القضاء به أن يتوافر الاتحاد فى الخصوم والمحل والسبب وذلك طبقاً لنص المادة 101 من قانون الاثبات .
وحيث أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى سبق وأن اقام الدعوى رقم 70 لسنة 19ق أمام المحكمة الإدارية باسيوط طالباً الحكم بضم مدة خدمته العسكرية وقضت المحكمة برفض الدعوى وطعن المدعى فى هذا الحكم أمام دائرة محكمة القضاء الإدارى بقنا والتى قضت فى الطعن رقم 118 لسنة 2ق . س برفض الطعن فأقام الالتماس أمام ذات المحكمة برقم 34 لسنة 6ق . س طاعناً على الحكم الصادر فى الطعن رقم 118 لسنة 2ق . س وأختصم فى هذا الألتماس كل من وزير العدل ورئيس مجلس الدولة وقضت المحكمة بالغاء الحكم الملتمس فيه وبأحقية الطاعن فى ضم مدة سنة من خدمته العسكرية أستناداً الى أن الزميلة المستشهد بها لها مدة خدمة عامة مقدارها سنة وكان يتعين ضم هذه المدة للزميلة .
ومن حيث أنه بوجود إتحاد فى الخصوم والمحل والسبب فى الدعوى الماثلة والألتماس المشار اليه ومن ثم يتعين القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الألتماس المشار اليه .
ولا ينال من ذلك ما آثاره المدعى من أن الزميلة المستشهد بها توفيت ذلك أنه فى مجال تحديد مدى الأحقية فى ضم مدة الخدمة العسكرية فإن العبرة بالمركز القانونى للعامل فى تاريخ بداية التعيين ولا عبرة لما قد يحدث من تغيير بعد ذلك .
وحيث أنه عن طلب المدعى إلغاء القرارين الصادرين بترقية زميله فيما تضمناه من تخطيه فى الترقية للدرجتين الثانية والأولى فإن الأوراق قد خلت مما يفيد تظلم المدعى من هذين القرارين الى الجهة الإدارية قبل إقامة هذه الدعوى ومن تكون دعواه غير مقبولة شكلاً لعدم سابقة التظلم عملاً بالمادتين 10 ، 12 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 .
وحيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة ( 184) من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
أولاً : بالنسبة لطلب ضم باقى مدة الخدمة العسكرية بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .
ثانياً : بالنسبة لطلب الغاء القرارين المطعون فيهما بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم سابقة التظلم وألزمت المدعى المصروفات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
الوقائـــــــع
بتاريخ 4/11/2004 أقام المدعى الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب هذه المحكمة وطلب الحكم بأحقيته فى ضم مدة خدمته العسكرية الباقية أسوة بزميله خضر سليمان وهى 18 شهراً وإرجاع أقدميته بالدرجة الثانية والدرجة الأولى الى تاريخ ترقية زميله المذكور .
وقال شرحاً للدعوى أنه فى 24/11/1986 عين بوظيفة باحث قانونى بمجلس الدولة وقد صدر حكم محكمة القضاء الإدارى بقنا فى الدعوى رقم 34 لسنة 6ق بتاريخ 25/11/1998 بأحقيته فى ضم مدة سنة من خدمته العسكرية وقامت الجهة الإدارية تنفيذ ذلك الحكم .
وقد صدر القرار رقم 284 لسنة 2002 بترقية زملائه لوظيفة باحث أول أعتباراً من 1/5/2002 متخطياً أياه فى الترقية .
وقد أودعت هيئة المفوضين تقريرها وقد تقرر إصدار الحكم بجلسة اليوم وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .