⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 413 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-29

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق كامل مرسي00 نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كلاً من : السيد الأستاذ المستشار/ علاء الدين عبد الغني محمد الصغير نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار/ رمضان محمود حســـــــــــــــــــــــن نائب رئيس مجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / إسامة إبراهيم نفادى مفوض الدولة وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد / علي محمد علي سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــــــة بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة0 من حيث أن المدعي يطلب الحكم: بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات ومن حيث انه عن شكل الدعوى : فلما كانت قد استوفت أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فهي من ثم تكون مقبولة شكلا0 وحيث انه عن الموضوع: فان المادة (970) من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنه 1948 بعد تعديلها بالقوانين أرقام 147 لسنه 1957 , 39 لسنه 1959, 55 لسنه1970 تنص علي أنه:" 00000 ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لايهما والأوقاف الخيرية او كسب أي حق عيني علي هذه الأموال بالتقادم0 ولا يجوز التعدي علي الأموال المشار إليها بالفقرة السابقة, وفي حالة حصول التعدي يكون للوزير المختص إزالته اداريا0" وتنص المادة(26) من قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنه 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنه 1981 علي أنه:" 0000 وللمحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإداري" وتنص المادة(31) من ذات القانون, والمعدلة بالقانون رقم 168 لسنه 1981 علي أن :" للمحافظ ان يفوض بعض سلطاته واختصاصاته إلي نائبيه أو إلي سكرتير عام المحافظة أو السكرتير العام المساعد أو إلي رؤساء المصالح او رؤساء الوحدات الاخري0" ومفاد ذلك أن المشرع بسط الحماية علي الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة, أو الأوقاف الخيرية000 سواء بحظره تملكها او كسب أي حق عيني عليها بالتقادم او بتجريمه التعدي عليها أو بتخويله الجهة الإدارية المعنية سلطة إزالة هذا التعدي إداريا, دون حاجة إلي اللجوء إلي القضاء من جانبها أو انتظار كلمته في دعاوى غيرها, فلا يعوق سلطتها في إزالة التعدي مجرد منازعة واضع اليد اومحض ادعائه حقا لنفسه أو أقامته دعوى بذلك أمام القضاء المدني طالما قامت أدلة جدية علي أحقية جهة الإدارة في هذا المال0 وقد خول المشرع في قانون الإدارة المحلية المحافظ المختص أومن يفوضه في اتخاذ الإجراءات التي تكفل حماية أموال الدولة عامة كانت او خاصة , وفي إزالة ما يقع علي هذه الأموال من تعديات بالطريق الاداري0 من حيث انه لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن المدعي قام بالتعدي علي أملاك الدولة بالبناء علي مساحة 40 مترا وعرض 2متر 0وقد صدر القرار الطعين بإزالة هذه التعدي علي أملاك الدولة فان القرار يكون قد جاء متفق وصحيح حكم القانون ويكون النعي عليه في هذا الشأن بمخالفة القانون في غير محله فيتعين القضاء برفض الدعوى وإلزام رافعها المصروفات عملا بحكم المادة184 مرافعات0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:- برفض الدعوى 0 وألزمت المدعي المصروفات سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
فقرة رقم -1
*الواقعـــــــــــات* بتاريخ 2/7/2003 أقام المدعي الدعوى الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة وطلب في ختامها الحكم: بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 74 لسنة 2003 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات والاتعاب0 وقال شرحا لذلك, انه صدر القرار المطعون فيه رقم 74 لسنة 2003 بإزالة التعدي الواقع منه علي أملاك الدولة بقرية العرقي ولم يخطر به وقد صدر بالمخالفة للقانون حيث أن الأرض المقام عليها المبني ليست أملاك الدولة بل هي ملك له لذلك أقام الدعوى الماثلة للأسباب الموضحة بعريضة الدعوى للقضاء له بالطلبات المشار إليها0 ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ومذكرة بالدفاع0 وبجلسة8/10/2003قررت المحكمة إحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقريرا بالرأي القانوني في موضوع الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع برفضها وإلزام المدعي المصروفات00 وقد حدد لنظر الدعوى جلسة 28/4/2005 وتداولت الدعوى بالجلسات المبين بمحاضرها0وبجلسة 14/7/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 29/12/2005 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدي النطق به0